المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06

مـنهجـيـة إدارة مـقاومـة الـتغيـيـر1
29-5-2020
من حكم بعض الأنبياء
31-7-2016
نشوء علم اللغة المقارن
19-3-2019
Affinity chromatography
18-4-2016
المشتبك العصبي Synapse
25-5-2016
الكيمياء المجسمة والنشاط الضوئي
2023-08-02


الإعتبار  
  
395   01:51 مساءاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 299.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 744
التاريخ: 10-9-2016 279
التاريخ: 9-9-2016 529
التاريخ: 9-9-2016 524

المعتبر ـ بصيغة المفعول ـ كما أفاد المحقق النائيني رحمه ‌الله نحو من الوجود إلاّ انّ وعاء هذا النحو من الوجود هو عالم الاعتبار ، وذلك في مقابل الوجودات العينيّة فإن وعاء وجودها هو الخارج ، ولا فرق بينهما من جهة الانقسام الى الموجودات المتأصلة والموجودات الانتزاعية.

فكما انّ الوجودات العينية قد تكون من قبيل الوجودات المتأصلة مثل الجواهر « الانسان ، الحجر » والاعراض والتي هي موجودة في اطار الجواهر وقائمة بها مثل القيام والإحاطة.

وقد تكون من قبيل الوجودات الانتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج ، بمعنى ان لا وجود لها في الخارج يمكن ان يشار اليه بل انّ الموجود في الخارج هو منشأ انتزاعها ، مثل العلّية والفوقية ، فإنّ العلية لا وجود لها في الخارج إلاّ انّ منشأ انتزاعها له ما بإزاء في الخارج وهو العلّة والمعلول ، فإنّهما من الوجودات العينية ، والعقل حينما لاحظ العلة والمعلول انتزع عنهما عنوان العلّية ، فالعلية من الوجودات الانتزاعية.

فكما انّ الوجودات العينية تنقسم الى متأصلة وانتزاعية فكذلك الوجودات الاعتبارية ، فقد تكون من قبيل الوجودات المتأصلة مثلا الحلية والحرمة والملكية والرقية ، فإنّ لهذه الوجودات ما بإزاء في عالم الاعتبار ، وقد تكون من قبيل الوجودات الانتزاعية والتي ليس لها ما بإزاء في عالم الاعتبار إلاّ انّ منشأ انتزاعها موجود في عالم الاعتبار ويمكن ان يشار اليه بالنحو المناسب للوجود الاعتباري ، وذلك مثل ما لو اعتبر المولى الملكية مترتبة على الصيغة فإنّ العقل حينئذ ينتزع عنوان السببية والمسببيّة ، فالسببيّة والمسببيّة ليس لهما وجود متأصل في عالم الاعتبار إلاّ ان منشأ انتزاعهما موجود متأصل في عالم الاعتبار.

وباتضاح ان المعتبر نحو من الوجود وعاؤه هو عالم الاعتبار نقول انّ الاعتبار فعل نفساني اختياري ، وليس هو الإرادة والكراهة ، وذلك لعدم اختياريتهما ، نعم الإرادة من مبادئ الاعتبار ، كما انّ إدراك المصلحة والمفسدة ليس هو عين الاعتبار بل هما من مبادئه في بعض الأحيان.

ومن هنا صحّ ان يقال : انّه ليس للاعتبار وجود وراء اعتبار المعتبر ، حيث انّه ـ كما ذكرنا ـ فعل نفساني اختياري ، فبمجرّد ان يرفع المعتبر اليد عن اعتباره فإنّ المعتبر يكون في حيّز العدم.

وبما ذكرناه يتضح الفرق بين الاعتبار والمعتبر ـ بصيغة المفعول ـ فالمعتبر هو ما يوجد بواسطة الاعتبار وهو الذي ينقسم الى متأصل وانتزاعي ، وأما الاعتبار فليس من قبيل الوجودات الاعتبارية حيث قلنا انّه من أفعال النفس الاختياريّة ، ولا يعقل ان يكون وجود الاعتبار اعتباري لاستلزام ذلك للتسلسل ، إذ لو كان الاعتبار وجود اعتباري لا نسحب الكلام الى هذا الوجود وانّه ما هو منشأ اعتباريته ، فإن كان هو الاعتبار أيضا لزم التسلسل ، فلا بدّ وأن يكون الاعتبار وجودا حقيقيا من الوجودات الذهنية.

ويمكن تنظير ذلك بالتصوّر فإنّه غير المتصوّر ، فالمتصوّر مثلا هو مفهوم الإنسان وأما التصوّر فهو موجود واقعي حقيقي علاقته مع مفهوم الإنسان علاقة المظروف بظرفه ووعاء وجوده « التصور » هو الذهن ، وهكذا الكلام في الاعتبار فإنّه موجود حقيقي واقعي وعاء وجوده النفس وأما الوجودات الاعتبارية مثل الحرمة والوجوب فهي مظروفة للاعتبار والاعتبار هو وعاؤها وموطنها كما أفاد ذلك السيد الخوئي رحمه ‌الله.

والمتحصّل انّ الاعتبار فعل نفساني يعني افتراض شيء لشيء أو افتراض انّ شيئا شيء ، والاول من قبيل جعل الحرمة على موضوع والثاني من قبيل تنزيل الشك منزلة اليقين ، والجامع بينهما هو عنوان الحكم ، فالاعتبار هو الحكم على الشيء وليس المقصود من الحكم هو الإنشاء اللفظي ، إذ ان ذلك هو المبرز للحكم والاعتبار ، وأما الاعتبار والحكم فهو فعل النفس الناشئ عن الإرادة والكراهة.

ولأنّ الاعتبار يعني الحكم والتقنيين فهذا يقتضي لزوم تصوّر الموضوع وتصوّر الحكم وتصوّر النسبة بينهما وتصوّر الفائدة المترتبة على النسبة ثم الإذعان والتصديق بتلك الفائدة وحينئذ ينشأ الحكم والاعتبار.

وليس من اعتبار إلاّ ويمرّ بهذه المراحل الذهنية وان كان اعتباطيا ، ومن هنا لا يلزم ان يكون الاعتبار ناشئا عن ملاكات واقعية أو لا أقل وهمية ـ كما يتفق للمقنن غير المعصوم ـ فالاعتبار ليس أكثر من افتراض يتفق صدوره من كل عاقل ملتفت أيّا كان غرضه ، ولهذا قيل انّ الاعتبار سهل المئونة.

ثم انّ الاعتبار ليس ملزما ومقتضيا لأن ترتّب آثاره إلاّ ان يكون صادرا عمّن له حقّ الاعتبار سواء كان هذا الحق مدركا بواسطة العقل العملي القطعي والذي هو إدراك العقل لاستحقاق المولى جلّ وعلا للطاعة وترتيب الآثار على معتبراته أو كان هذا الحق ناشئا عن الآراء المحمودة والمتبنيات العقلائية ، وهذا النحو من الاعتبارات هو المعبّر عنه بالاعتبارات العقلائية.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.