المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الإنصراف  
  
744   08:57 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 377.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 477
التاريخ: 9-9-2016 655
التاريخ: 10-9-2016 745
التاريخ: 9-9-2016 447

هو إنسباق بعض أفراد الطبيعة الى الذهن عند اطلاق لفظ الطبيعة ، أو قل هو إنسباق معنى معيّن من اللفظ للذهن رغم انّ المدلول الوضعي للفظ يتسع لأكثر مما هو المنسبق منه.

وهو على قسمين :

القسم الاول : الانصراف المستقر ، وهو الذي يوجب انسلاب الظهور عن الإطلاق واستقراره مع الأفراد أو الحصص المنصرف اليها أو يوجب اجمال المراد من اللفظ ، وهل المراد هو المدلول الوضعي على سعته أو خصوص الأفراد والحصص المنصرف اليها مما هو مشمول للمدلول الوضعي للفظ ، فيكون القدر المتيقن من المراد هو المعنى المنصرف اليه.

القسم الثاني : هو الانصراف البدوي والذي يزول بالتأمّل ولا يؤثر على الظهور في الإطلاق.

 ولا إشكال كبرويا في لزوم الاعتناء بما يقتضيه القسم الاول من الانصراف ، كما لا إشكال في عدم تأثير الانصراف البدوي على الظهور في الإطلاق ، نعم وقع النزاع بين الأعلام في تحديد موارد الانصرافين ، فالنزاع إذن بين الأعلام صغروي.

ثم انّ تحديد موارد كل من الانصرافين يتم عادة بواسطة البحث عن مناشيء الانصراف ، وذلك لأنّ الانصراف وجداني لا يقع محلا للنزاع ، فتحديد مناشيء الانصراف هو الوسيلة التي يتوسل بها لغرض التعرّف على انّ الانصراف الوجداني هل هو من قبيل الانصراف الاول أو هو من قبيل الانصراف الثاني.

ولا بأس باستعراض بعض المناشئ المذكورة عند الأعلام لملاحظة ما تقتضيه من نحوي الانصراف.

المنشأ الاول : هو غلبة وجود بعض أفراد الطبيعة خارجا ، وهذه الغلبة لها مراتب ، فقد يكون ما يقابل الأفراد الغالبة موجودا ومألوفا أيضا ، وقد يكون ما يقابلها نادرا ، وقد يكون معدوما.

وواضح انّ المرتبة الاولى لا يكون الانصراف معها موجبا لاستقرار الظهور مع المنصرف اليه بل يبقى الظهور في الإطلاق على حاله ، وذلك لأنّ هذه المرتبة من الغلبة لم توجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين الأفراد الغالبة ، بل يبقى اللفظ الدال على الطبيعة بمعناها السعي محتفظا بصلاحيته للدلالة عليها ، والعلاقة التي نشأت بواسطة الغلبة في الوجود انّما هو بين واقع الطبيعة وبين الأفراد الغالبة ، بمعنى انّ هذه الغلبة أوجبت انسا ذهنيا بين الأفراد الغالبة الوجود وبين واقع الطبيعة ، وهذا الانس الذهني ليس من الوثاقة والاستحكام بحيث يوجب التصرّف في دلالة لفظ

 

الطبيعة وتضييق دائرة مدلوله.

ومن هنا فالانصراف الناشئ عن هذه المرتبة من الغلبة ليس إلاّ انصرافا بدويا يزول بمجرّد الالتفات الى انّ دلالة اللفظ على الطبيعة بمعناها السعي لم تتأثر بهذا الانس الذهني.

وأما المرتبة الثالثة بل وكذلك الثانية فلا يبعد ان يكون الانصراف الناشئ عنها موجبا لعدم انعقاد الظهور في الاطلاق ، فهو وان وقع التشكيك في ايجاب هذا الإصراف لاستقرار الظهور في المنصرف اليه إلاّ انّ صلاحيته للمنع عن الظهور في الإطلاق يصعب التشكيك فيها ، وذلك لوثاقة واستحكام العلاقة بين الافراد الغالبة وبين واقع الطبيعة بحيث أوجبت هذه الوثاقة انحداث خلل في العلاقة بين لفظ الطبيعة وبين مدلوله السعي ، ولذلك لو أراد المتكلّم الإطلاق من لفظ الطبيعة فإنه يحتاج الى نصب قرينة غير قرينة الحكمة للدلالة على إرادة الاطلاق وإلاّ لكان مجازفا بغرضه.

المنشأ الثاني : كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض أفرادها مع نصب قرينة على ذلك. وهذه الكثرة لها مراتب أيضا ، فقد تكون كثرة الاستعمال موجبة لانتقال اللفظ من معناه والذي هو الطبيعة بسعتها الى حصص خاصة منها ، فيكون المعنى الاول مهجورا وتكون كثرة الاستعمال موجبة للوضع التعيّني في الثاني.

وهنا لا إشكال في انّ الانصراف الناشئ عن هذه المرتبة من الكثرة موجبا لانعقاد الظهور في المعنى المنصرف اليه دون المعنى الاول ، وذلك لأنّ هذه المرتبة من الكثرة أوجبت استئناسا ذهنيا شديدا بين اللفظ والمعنى الثاني بحيث نشأ عن هذا الاستئناس تبدّل دلالة اللفظ.

ولا يخفى عليك انّ هذه العلاقة المستوثقة لم تنتج عن العلاقة بين الصورة الذهنية للطبيعة والأفراد الخارجية باعتبار غلبة وجودها ، وذلك لإمكان ان لا تكون الأفراد التي استعمل اللفظ فيها بالخصوص هي الأفراد الغالبة الوجود ، إذ يمكن ان تكون مساوية من حيث الوجود للأفراد الاخرى للطبيعة.

فالعلاقة إذن نشأت عن الاستئناس الواقع بين نفس اللفظ والافراد التي غلب استعماله فيها. ومن هنا يصح للمتكلم ان يتكل على هذا الانصراف لو كان مريدا للأفراد الخاصة ولا يصح منه التعويل على السعة اللفظية لو كان مريدا للإطلاق.

والمرتبة الثانية لكثرة الاستعمال هي الموجبة لنشوء وضع ثان للفظ فيكون اللفظ بذلك من المشتركات اللفظية ، وحينئذ لا يمكن استظهار أحد المعنيين من اللفظ ما لم ينصب المتكلم قرينة على إرادة أحدهما.

فالانصراف الناشئ عن هذه المرتبة من الكثرة في الاستعمال منع عن انعقاد الظهور في الإطلاق وان كان لم يوجب انعقاد الظهور في المعنى الثاني المنصرف اليه ، والسرّ في صلاحية هذا الانصراف للمنع عن الظهور في الاطلاق هو ما ذكرناه من ان الكثرة في الاستعمال أوجبت نشوء استئناس ذهني بين نفس اللفظ والمعنى الثاني ، وهذا ما أوجب التعتيم على المدلول ، وبه يفقد اللفظ صلاحيته للدلالة على المعنى الاول.

وبتعبير آخر : انّ استظهار الإطلاق من اللفظ منوط بمقدمات الحكمة والتي منها صلاحية اللفظ لعروض الاطلاق عليه ، ونحن في المقام لا نحرز هذه الصلاحية بعد ان كان المعنى الثاني ـ والذي لا يصلح لأن يعرض عليه الإطلاق ـ مأنوسا من اللفظ بنحو تكون دلالة اللفظ عليه وضعيّة تعيّنية ، فهو والمعنى الاول يشتركان في وضع اللفظ للدلالة عليهما ، غايته انّ دلالة اللفظ على المعنى الثاني نشأ عن الوضع التعيّني.

وأما المرتبة الثالثة لكثرة الاستعمال فهي التي لا توجب النقل ولا توجب الاشتراك لكنّها تستوجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين بعض حصص الطبيعة ، هذه العلاقة تبلغ حدّا من الاستيثاق تكون معه صالحة للقرينية ، ومن هنا يكون الانصراف الناشئ عن هذه المرتبة من الكثرة الاستعمالية مانعا عن انعقاد الظهور في الإطلاق ، وان كان لا يقتضي الظهور في المعنى المنصرف اليه.

ومن مناشيء الانصراف مناسبات الحكم والموضوع وكذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.