المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

العقل لدى المرأة
19-7-2021
محاصيل الفاكهة- انتاج قارة افريقيا من أنواع الفاكهة
31-12-2016
اكثار الكاكي
2023-11-28
حرمة الاستهزاء بالمؤمن
18-9-2021
حجر أثاث الهرم وما وجد معه.
2024-02-06
تفسير آية (178 - 181) من سورة الأعراف
9-8-2019


إستحباب الاحتياط  
  
334   10:59 صباحاً   التاريخ: 8-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 111.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 396
التاريخ: 8-9-2016 325
التاريخ: 22-5-2019 360
التاريخ: 9-9-2016 270

يمكن ان يراد من الاستحباب في المقام الاستحباب الطريقي ، بمعنى انّ الأمر به نشأ عن تعلّق إرادة المولى بالتحفّظ على الأحكام الواقعية ، فالاحتياط ليس مطلوبا للمولى بنفسه بل انّ مطلوبيته باعتباره وسيلة للتحفّظ على الأحكام الواقعية.

ويمكن ان يراد من استحباب الاحتياط الاستحباب النفسي ، بمعنى انّ إرادة المولى قد تعلّقت بنفس الاحتياط وبقطع النظر عما يترتّب عليه من التحفّظ على الواقع.

ويمكن ان يكون الاحتياط مستحبا بالاستحباب الطريقي وكذلك النفسي كما مال الى ذلك السيد الصدر رحمه‌ الله.

وكيف كان فمشهور الاصوليين ذهبوا الى استحباب الاحتياط ، وذلك للروايات الكثيرة الآمرة بالاحتياط ، ولمّا كان حملها على الوجوب يواجه مجموعة من الإشكالات فإنّ المتعين حينئذ حملها على الاستحباب ، إلاّ انّه في مقابل هذه الدعوى ادعى البعض استحالة الاستحباب المولوي للاحتياط ، ولذلك لا بدّ من حمل الروايات الآمرة بالاحتياط على انّها أوامر إرشادية بمعنى انّها متصدية للتنبيه على ما يدركه العقل من حسن الاحتياط.

واستدلّ لهذه الدعوى بدليلين :

الأول : انّه يلزم من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط اللغوية ، وذلك لانّه إن كان الغرض من جعل الاستحباب هو بعث المكلّف نحو الاحتياط فهذا تحصيل للحاصل ، إذ انّ إدراك العقل لحسن الاحتياط وحسن التحفّظ على الاوامر المولوية الواقعية المحتملة كاف في بعث المكلّف نحو الاحتياط فلا مبرّر لجعل الاستحباب ، مما يعبّر عن انّ غرض الاوامر الباعثة نحو الاحتياط هو الإرشاد الى الحكم العقلي.

وقد أجاب الأعلام عن هذا الدليل بما حاصله :

انه قد يفترض انّ الأمر بالاحتياط مولويا ومفيدا للاستحباب ومع ذلك لا تلزم اللغويّة ، وذلك فيما لو كان الاستحباب نفسيا أي مطلوب بنفسه للمولى لكونه موجبا لتأكيد التقوى وترويض النفس على الطاعة وهذا الملاك بنفسه مطلوب للمولى وبقطع النظر على متعلّق الاحتياط ، وحينئذ يكون الباعث العقلي مؤكدا بالباعث المولوي فلا يكون الباعث المولوي تحصيلا للحاصل.

ثم انّه لو فرض انّ استحباب الاحتياط طريقي فلا يلزم منه اللغوية أيضا ، وذلك لانّه حينئذ يكشف عن تعلّق إرادة المولى بالتحفظ على الواقع ولو بنحو الإرادة الغير الملزمة ، وهذا ما يمنع من تهاون المكلّف بالتكاليف الواقعية المحتملة بدعوى انّها موهومة وانّ التحفظ عليها من الوسوسة كما ربما ينقدح ذلك في بعض الأذهان ، فيكون استحباب الاحتياط نافيا لهذه الدعوى ومؤكدا لما يحكم به العقل من حسن التحفظ على الواقع ـ وهذا الجواب ملفق من كلام المحقق النائيني رحمه ‌الله والسيد الصدر رحمه ‌الله.

الدليل الثاني : انّ حكم العقل بحسن الاحتياط واقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي وكلما كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة معلومات الاحكام الشرعية فإنّ الامر به من قبل الشارع يكون إرشاديا ، هذا ما أفاده المحقق النائيني ، وبيانه :

ان حكم العقل بحسن الاحتياط معناه إدراك العقل لحسن التحفظ على الاوامر الواقعية المجهولة ، فهو إذن مترتب على وجود الأحكام الشرعية فما لم يكن في الواقع أحكام شرعية فإنّ العقل لا يحكم بحسن الاحتياط ، إذ لا أوامر في الواقع حتى يحكم العقل بحسن التحفّظ عليها ، إذن حكم العقل بحسن الاحتياط معلول لوجود الاحكام الواقعية ، وكلّما كان كذلك فالأمر من الشارع بما يقتضيه الحكم العقلي لا يكون مولويا.

ولتوضيح المطلب أكثر نمثّل بهذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ ) فإنّ الأمر فيها لا بدّ من حمله على الإرشاد لما يدركه العقل من لزوم طاعة المولى جلّ وعلا ، ومنشأ ذلك هو انّ حكم العقل بلزوم طاعة المولى جلّ وعلا واقع في رتبة المعلول للأحكام الشرعية ، فلو لم يكن هناك أحكام شرعية فإنّ العقل لا يدرك لزوم طاعة المولى ، إذ المفترض انّ لا أوامر للمولى حتى يدرك العقل لزوم طاعتها ، إذن إدراك العقل للزوم الطاعة معلول لوجود الأوامر الشرعية او قل واقع في سلسلة معلولات الاوامر الشرعية ، وحينئذ يكون الأمر بطاعة هذه الاوامر إرشاديا وإلاّ لزم التسلسل ، إذ ما هو الملزم لطاعة المولى بأمره بالطاعة ، فإن كان الملزم هو أمر آخر للمولى ينسحب الكلام لذلك وهكذا ، أما لو كان القاضي بلزوم الطاعة هو العقل فإنّ التسلسل لا يلزم ، إذ انّ ثمة أوامر شرعية يدرك العقل لزوم طاعتها.

وبهذا يثبت انّ الأمر الصادر من الشارع إذا كان متناسبا مع ما يقتضيه الحكم العقلي وكان ذلك الحكم واقعا في رتبة المعلول للحكم الشرعي فإنّ المتعين هو حمل الأمر الصادر عن الشارع على الإرشادية ، والمقام من هذا القبيل ، إذ انّ الأمر بالاحتياط يتناسب مع الحكم العقلي وهو حسن التحفّظ على الحكم الشرعي الواقعي المجهول. وبه تسقط دعوى الاستحباب الشرعي بالاحتياط.

وأجاب عنه السيد الخوئي رحمه ‌الله بما حاصله : انّه وان كنا نسلّم انّ حكم العقل بحسن الاحتياط واقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي إلاّ انّه مع ذلك يمكن ان يكون الأمر به أمرا مولويا شرعيا ، وذلك لأنّ مقدار ما يدركه انما هو حسن الاحتياط وهذا لا يمنع من أن يأمر الشارع بوجوب الاحتياط الشرعي تحفّظا على أغراضه التي قد تفوت لو لا حكمه بوجوب الاحتياط ، فالأمر بالاحتياط يكون مولويا رغم انّ ما يدركه العقل من حسن الاحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي.

ثم انّ الجواب الذي ذكره السيد الصدر رحمه ‌الله على الدليل الأول يصلح للجواب عن هذا الدليل مع شيء من التعديل فتأمل.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.