المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

نهاية مسار الرحلة(حركة النقل)
5/12/2022
مهارة التحدث
2024-10-15
الحيرة والقلق
23-03-2015
محتوى اوراق السبانخ من حامض الأوكساليك
27-4-2021
مضمون قاعدة « لا حرج »
11/9/2022
مميزات و مساوئ العوامل الترسيبية العضوية
2023-09-23


مفهوم الانحــــــــــــلال  
  
671   01:10 مساءاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016 1741
التاريخ: 10-8-2016 1166
التاريخ: 2-9-2016 487
التاريخ: 10-8-2016 605

استعمال هذا العنوان في علم الاصول يقع في موارد: منها: مورد وجود العلم الاجمالي بالتكليف المنجز، وينقسم بهذا الاطلاق إلى الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.

بيان ذلك انه إذا حصل للمكلف علم اجمالي بوجوب احد الشيئين أو الاشياء مثلا ثم حصل له الاحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الاطراف بان انكشف له ان المعلوم بالإجمال هو هذا دون ذاك وزال العلم الاول وتحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمى زوال الاول وحدوث الثاني انحلالا. مثلا إذا علم المكلف اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بان الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم اولا بخمرية ما في احد الانائين ثم علم تفصيلا بان الخمر في هذا الاناء دون ذاك يقال حينئذ انه قد انحل العلم الاجمالي.

هذا هو الانحلال الحقيقي وفى حكمه ما سموه بانحلال الحكمي، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا اخبر العادل بان الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على ان الخمر هي ما في هذا الاناء دون ذاك، فيجوز حينئذ الاخذ بمفاد ذاك الدليل وترتيب حكم الواقع عليه وترك الاحتياط في الطرف الاخر وسمى ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز اخذ مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع.

تنبيه: العلم التفصيلي الطارئ بعد العلم الاجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا وبعضها غير موجب له على المشهور وبعضها مختلف فيه.

فالأول : هو ما لو علم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بان المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الاناء دون ذاك.

والثاني : ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالإجمال كما إذا علم اجمالا بغصبية احد الانائين ثم وقع قطرة من البول في احدهما المعين أو علم اجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الاناء نجسا من اول الامر وان احتمل الانطباق في كلتا الصورتين.

والثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف واتحاد العنوانين كما إذا علم اجمالا بخمرية احد الانائين ثم علم بنجاسة احدهما المعين مع احتمال ان يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم اجمالا بنجاسة احدهما ثم علم تفصيلا بان هذا الاناء خمر ، أو علم بحرمة احدهما اجمالا ثم علم بحرمة هذا ولم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففي المثال الاول عنوان المعلوم بالإجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل وفى الثاني الامر بالعكس وفى الثالث كلا العنوانين مجهولان، وفى هذه الموارد وقع الاشكال والاختلاف في الانحلال وعدمه فراجع المطولات. ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشأ بإنشاء واحد إلى احكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى اكرم كل عالم، فالإنشاء في هذا الكلام وان كان واحدا الا انه ينحل لدى العقل والعرف إلى إنشائات كثيرة واحكام مستقلة شتى بعدد افراد الموضوع ومصاديقه، فكان المولى انشأ لإكرام كل فرد وجوبا مستقلا بإنشاء مستقل فلكل منها امتثال مستقل وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب. ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشأ بإنشاء واحد إلى ابعاض كثيرة، وذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي اجزاء، فإذا ورد تجب صلوة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الارواح، كان الوجوب المترتب على الصلوة امرا وحدانيا بسيطا منبسطا على اجزاء العمل المركب ، فللوجوب وحدة حقيقية وتعدد اعتباري باعتبار ابعاضه ، ولمتعلقه تركب حقيقي ووحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى، فيقال حينئذ ان الحكم الواحد منحل إلى اجزاء المركب وتعلق بكل جزء منه حصة من الامر ويطلق على تلك الحصة الامر النفسي الضمني، وبهذا الاعتبار تجرى البراءة في الاقل والاكثر إذ يرجع الشك في جزئية شئ للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الامر الضمني به والاصل عدم تعلقه وكذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على اجزاء الحرام لا في اجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الاقل والاكثر. ومنها: مورد انحلال الحكم الوضعي المنشأ بإنشاء واحد احكام وضعية مستقلة أو ابعاض عديدة غير مستقلة، فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الاجناس المختلفة مريدا لإيقاع بيع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الاشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطروا الخيار وعروض الفسخ والاقالة، ولو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى ابعاض كثيرة وتمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا وجزء من بيع المجموع، وبهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير ويحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي اعني الملكية إلى ابعاض كثيرة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.