المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



العقل وأحـــــكامه  
  
431   11:14 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 171.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016 501
التاريخ: 10-8-2016 592
التاريخ: 2-9-2016 930
التاريخ: 5-9-2016 772

العقل قوة مودعة في النفس معدة لقبول العلم والادراك، ولذا قيل انه نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية، واول وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى ان يكمل عند البلوغ، وله جنود من الخصال الفاضلة والسجايا المرضية تبدو من عند التمييز وتكمل حين بلوغ الاربعين في الغالب. وقد يطلق العقل على نفس التعقل والادراك  ، ويسمى على الاطلاق الاول عقلا مطبوعا، وهو المراد من قوله تعالى كما في الرواية: ما خلقت خلقا هو احب إلى منك وعلى الاطلاق الثاني عقلا مكسوبا مسموعا، وهو المراد من قوله (عليه السلام ): ما اكتسب الانسان شيئا افضل من عقل يهديه إلى هدى ، قال على (عليه السلام )على ما نسب إليه: فان العقل عقلان * فمطبوع ومسموع - ولا ينفع مسموع * إذا لم يك مطبوع - كما لا تنفع الشمس * وضوء العين ممنوع ثم ان البحث عن العقل في هذا العلم بملاحظة حجية مدركاته وكون احكامه من ادلة استنباط الحكم الشرعي تارة، ومرجعا عمليا عند فقدان الامارات اخرى.

اما الاولى: فهي احكامه الاستقلالية التي تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية  ، فيكون دليلا عقليا وامارة منجزة أو معذرة، ولذا قيل ان الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي والمراد بصحيح النظر جعله كبرى في قياس الانتاج ...، وذلك كحكمه بحجية الظن الإنسدادي والظن الإستصحابي بناء على حجيتهما وحكمه بالملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته وبالملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده وبالملازمة بين حسن شئ أو قبحه ووجوبه أو حرمته شرعا بناء على حكمه بالملازمة في هذه الموارد وغيرها من احكامه. فتقول حرمة العصير مما تعلق بها الظن الإنسدادي أو الإستصحابي وهو دليل مثبت للتكليف منجز له فالحرمة ثابتة منجزة  ، وتقول الوضوء مقدمة للصلوة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب، وتقول الصلوة المزاحمة لإزالة النجاسة عن المسجد ضد للواجب وكل ضد الواجب حرام فتلك الصلوة محرمة  ، وتقول رد الوديعة مما حكم العقل بحسنه وكلما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه فارد واجب شرعا وهكذا.

واما الثانية: فهي احكامه الاستقلالية التي تعد احكاما ظاهرية واصولا عملية يرجع إليها عند فقد الامارات العقلية والقواعد النقلية، وذلك كحكمه بقبح العقاب على الحكم بلا ورود البيان عليه، وحكمه بتخيير المكلف عند دوران الامر بين المحذورين ، ولزوم الاحتياط عليه في موارد العلم الاجمالي ونحوها.

تنبيهان: الاول: تنقسم مدركات العقل واحكامه إلى اقسام كثيرة تختلف لديه بالوضوح والخفاء. فمنها: المشهورات وهى التي توافقت عليها آراء العقلاء لوجود مصالح فيها وانحفاظ نظام المجتمع وبقاء النوع بها كحسن العدل وقبح الظلم. ومنها: الاوليات ككون الكل اعظم من الجزء والضدين لا يجتمعان.

ومنها: الحسيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة ككون هذا الجسم ابيض وكحكمنا بان لنا علما وشوقا وشجاعة. ومنها: الفطريات وهى القضايا التي قياساتها معها ككون الاربعة زوجا لأنها تنقسم إلى المتساويين وكل منقسم إلى المتساويين زوج. ومنها: التجربيات وهى الحاصلة بتكرر المشاهدة كحكمنا بان السم مهلك. ومنها: المتواترات كحكمنا بان مكة موجودة لأخبار جماعة يمتنع تبانيهم على الكذب. ومنها: الحدسيات الموجبة لليقين كحكمنا بان نور القمر مستفاد من الشمس لتشكله بدرا وهلالا.

الثاني: لا اشكال في حجية ما استقل به العقل من الاحكام مما يعد امارة موصلة إلى الاحكام الشرعية، أو اصلا عمليا يرجع إليه في مرحلة العمل. والدليل عليه اولا ان ذلك مما يجده العقل في نفسه طبعيا وجدانيا وهو كاف في الحجية إذ حجية كل شئ ترجع إلى حكمه وقضائه فكيف يثبت حجية حكمه بشيء آخر. وثانيا ما ورد من الادلة النقلية على ذلك، ففي الكافي عن الكاظم (عليه السلام )قال: يا هشام ان لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة عليهم السلام واما الباطنة فالعقول . وفى البحار عن كتاب الاحتجاج قال ابن السكيت للرضا (عليه السلام )فما الحجة على الخلق اليوم قال (عليه السلام ): العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه والكاذب على الله فتكذبه قال ابن السكيت: هذا هو والله الجواب. وما ورد مستفيضا من: ان الله لما خلق العقل قال بك اثيب وبك اعاقب وبك آخذ وبك اعطى . والاثابة والعقاب لا يكونان الا بالحجة ونحوها غيرها  ، والمخالف في اصل ادراك العقل للحسن والقبح الاشاعرة وفى كون حكمه دليلا على الحكم الشرعي الطائفة الاخبارية ولهم في ذلك اقوال اخر ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.