أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
605
التاريخ: 2-9-2016
467
التاريخ: 10-8-2016
447
التاريخ: 10-8-2016
461
|
(الاستقلاليان والارتباطيان) هما في الاصطلاح عبارة عن فعلين احدهما اقل من الاخر في الكمية ملحوظين في مقام تعلق التكليف، فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشك في انه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الامر بين الاقل والاكثر وجرى الاختلاف والبحث في انه هل يجب اتيان بالأكثر أو انه يكفى الاقل ايضا، أو انه هل يحرم اتيان بالأكثر فقط أو يحرم الاقل ايضا. ثم ان معنى الاستقلاليين كون اتيان الاقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع، مجزيا بمقدار الاقل وامتثالا في الشبهة الوجوبية وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية، بخلاف الارتباطيين فانه لو كان التكليف متعلقا بالأكثر في الواقع لكان اتيان الاقل لغوا وفاسدا لا طاعة فيه ولا مخالفة كما سيظهر من امثلة الباب. وبعبارة اخرى التكليف في الاستقلاليين متعدد، فالمكلف يعلم بوجود تكليف أو تكليفين مثلا ويشك في وجود ما زاد عنه، بخلاف الارتباطيين فان التكليف فيهما واحد لا شك فيه وانما الشك في انه متعلق بالأقل أو بالأكثر، ومن هنا قالوا ان مرجع الشك في الاستقلاليين إلى الشك في التكليف وفى الارتباطيين إلى الشك في المكلف به.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقل والاكثر اما ان يكونا استقلاليين أو ارتباطيين وعلى كلا التقديرين فاما ان يلاحظا في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية. فهنا صور اربع:
الاولى: الاقل والاكثر الاستقلاليان في الشبهة الوجوبية ومثاله ما إذا علم المكلف بفوات صلوات منه وشك في عددها وانها ثلث أو اربع، فهو عالم بتعلق الوجوب وشاك في وجوب القليل أو الكثير ; وكذا إذا علم بان عليه دين لزيد وشك في انه درهم أو درهمان. فذهب الاكثر فيه إلى وجوب اتيان الاقل واجراء اصالة البراءة عن الاكثر ; إذ قد عرفت ان الشك هنا يرجع إلى الشك في التكليف المستقل بالنسبة إلى ما زاد عن الاقل فتجرى البراءة.
الثانية: الاقل والاكثر الاستقلاليان في الشبهة التحريمية، ومثاله ما إذا علم الجنب أو الحائض بحرمة قراءة العزائم وشك في ان المحرم خصوص آية السجدة أو جميع اجزاء السورة فيقول ان التكليف بالأقل معلوم وما زاد منه مشكوك يجرى فيه اصالة البراءة. الثالثة: الاقل والاكثر الارتباطيان في الشبهة الوجوبية وهذا القسم هو المهم المقصود بالبحث للأصوليين والاختلاف بينهم فيه كثير ويسمونه تارة بالأقل والاكثر الارتباطيين، واخرى بالشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له. مثاله ما لو علم بتكليف وجوبي وشك في انه تعلق بالصلاة مع السورة أو بالصلاة بلا شرط السورة فالتكليف معلوم ومتعلقه مردد بين الاقل والاكثر فيرجع هذا الشك إلى الشك في جزئية السورة للصلاة وعدمها. والاقوال فيه ثلاثة:
احدها: جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى تعلق التكليف بالأكثر. فيقال الاصل عدم تعلق الوجوب بالصلوة المركبة من السورة مثلا واما تعلقه بالأقل فهو معلوم لا مورد للبرائة فيه أو جريان حديث الرفع وغيره بالنسبة إلى الحكم الوضعي اعني جزئية المشكوك واليه ذهب الشيخ (رحمه الله) في رسائله.
ثانيها: جريان البراءة الشرعية في الجزئية ورفعها بأدلة البراءة الشرعية دون البراءة العقلية، بل المورد بحسب العقل من موارد الاحتياط وهذا مذهب صاحب الكفاية (قدس سره).
ثالثها: عدم جريانها مطلقا بل لزوم الاحتياط بإتيان الاكثر، ويظهر هذا من كلمات بعض المتأخرين وربما ينسب إلى بعض المتقدمين ايضا.
الرابعة: الاقل والاكثر الارتباطيان في الشبهة التحريمية ; مثاله ما إذا علمنا بحرمة تصوير ذوات الارواح نقشا او تجسيما وشككنا في ان الحرام هل هو نقش تمام الصورة أو ان البعض ايضا كذلك فالحرمة معلومة والشك انما هو في تعلقها بالأقل أو بالأكثر وحكم الارتباطيين في هذه الشبهة يباين حكم الارتباطيين في الوجوبية، فالأكثر هنا معلوم الحرمة والاقل مشكوك تجرى فيه البراءة كما ان الاكثر كان هناك مشكوكا والاقل معلوم الوجوب.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|