المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أصالة النفسية والعينية والتعيينية  
  
1346   10:14 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.233
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016 1402
التاريخ: 8-8-2016 5173
التاريخ: 9-8-2016 1055
التاريخ: 29-8-2016 2021

الأمر المطلق يحمل على النفسي العيني التعييني مالم يقم دليل على مقابلاتها ، وليس ذلك لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء ، بل لما مرّ(1)  في حمله على الوجوب والندب ; من أنّ بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الطاعة ، ولا يجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب ، ويجري ذلك في مطلق بعثه وإغرائه ; سواء صدر باللفظ أم بالإشارة .

وما ذكر من أنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع للطاعة جار في المقام بعينه ; فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه ، لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلّق الأمر ، كما لا يجوز له الترك مع إتيان الغير باحتمال الكفائية ، ولا التقاعد عن إتيانه باحتمال الغيرية ، مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الأمر المفروض مقدّمة له .

كلّ ذلك لا لأجل دلالة ، بل لبناء منهم على ذلك ; وإن لم نعثر على علّة البناء وملاكه ، لكنّا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية ، كإفادة البعث بنحو الإشارة .

هذا ، والمحقّق الخراساني تمسّك في إثبات ما قرّرناه بمقدّمات الحكمة ، وأنّ ذلك مقتضى الإطلاق المتحقّق بعدم البيان ، مع كونه في مقام البيان(2) .

وأوضحه المحقّق المحشّي بأنّ النفسية ليست إلاّ عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقي ، وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها ، وإلاّ لزم النقض بالغرض ، لا أنّ النفسية والغيرية قيدان وجوديان بل أحد القيدين عدمي يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له ، فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي(3) ، انتهى .

قلت : وفيما أفاده الماتن والمحشّي نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّ لازم القول بكونه موضوعاً لمطلق البعث والطلب أن يكون نتيجة الإطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسي والغيري ـ مثلا ـ لأنّ ميزان الإطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم ، وما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق ، ولكنّه ـ مع كونه خلاف المقصود ـ ممتنع ; لعدم إمكان تصوّر الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية ، كما تقدّم توضيحه مستوفى(4) .

والحاصل : أنّ تقسيم مفهوم إلى قسمين يلازم اشتمال كلّ فرد بخصوصية بها يتميّز عن المقسم ويغاير قسيمه ، وإلاّ صار عين المقسم وكان من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، وهذا بعد التدبّر واضح .

فإذن لابدّ وأن يكون كلّ من النفسية والغيرية متخصّصة بقيد وجودي أو عدمي ، به يمتاز كلّ واحد عن مقسمه وقسيمه ، ويقال : النفسي ما يكون إليه البعث لذاته أو لا لغيره ، والغيري بخلافه ، ويكون كلّ واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث ـ ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود ـ وتصير النفسية متباينة عن الغيرية ، لا تتعيّن إلاّ بدالّ آخر .

وأمّا الثاني : فهو غريب من ذلك المحقّق ; لأنّ القول بأنّ النفسية ليست إلاّ عدم الوجوب للغير بيّن البطلان ; إذ عدم كون الوجوب للغير : إن كان بنحو السلب التحصيلي ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فلازمه كون الوجوب النفسي نفس العدم الصادق مع عدم الوجوب رأساً ، وهو كما ترى ، وإن كان بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيّدين بقيد، فيحتاج الوجوب لا لغيره إلى بيان زائد على أصل الوجوب ، كما يحتاج إليه الوجوب لغيره .

على أنّ التحقيق كون الوجوب النفسي هو الوجوب لذاته ، والتعريف بالوجوب لا لغيره(5)  تفسير بلازمه .

وتوهّم : أنّ أحد القسمين في نظر العرف عين المقسم ; وإن كان غيره في نظر العقل مدفوع بأنّه صرف ادّعاء لم يشفع ببرهان ; ضرورة صحّة تقسيم الطلب لدى العرف إلى النفسي والغيري بلا لزوم خلاف الارتكاز .

فتلخّص : أنّ النفسي ليس نفس الطبيعة ، كما أنّ الغيري أيضاً ليس كذلك ، بل كلّ منهما هو الطبيعة مع قيد زائد وجودي أو عدمي .

_____________
1 ـ تقدّم في الصفحة 204 .

2 ـ كفاية الاُصول : 99 .

3 ـ نهاية الدراية 1 : 353 .

4 ـ تقدّم في الصفحة 45 ـ 46 .

5 ـ نهاية الدراية 1 : 353




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم