أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
510
التاريخ: 26-8-2016
518
التاريخ: 3-8-2016
631
التاريخ: 3-8-2016
1093
|
...اعلم: ان التحقيق عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين البعثين ولا بين الارادتين (اما الاول) فلا يخلو اما ان يكون المراد انه إذا بعث المولى إلى شيء يجب له البعث مستقلا إلى مقدماته فهو فاسد ضرورة، لانا نرى عدم البعث إليها من الموالي غالبا بل البعث إليها جدا لغو كما سيوافيك، وما يرى وقوعه اما ارشاد إلى الشرطية كالوضوء والغسل أو تأكيد للأمر النفسي كناية، أو ارشاد إلى حكم العقل وبه يظهر فساد ما في كلام المحقق الخراساني من التمسك بوجود الاوامر الغيرية في الشرع قائلا بان تعلقها لأجل وجود ملاكها وهو محفوظ في جميعها، كما ان احالته إلى الوجدان مصادرة عند المنكرين، (أو يكون) المراد ان البعث إلى الواجب بعث نحو المقدمات فهو اوضح فسادا لان الهيئات الدالة على البعث لا تمكن ان تبعث الا إلى متعلقاتها وهى الواجبات النفسية (أو يكون) المراد ان البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهية وهو كما ترى (أو يقال) وان شئت فاجعله رابع الوجوه انه يتولد بعث من، بعث بمعنى كونه علة للبعث إليها بحيث يكون نفس البعث أي الهيئة بما لها من المعنى، علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدمات بحيث يكون مؤثرا قهرا في نفس المولى ولكنه اوضح فسادا واظهر بطلانا وهذه وجوه اربعة والظاهر ان المراد اول الوجوه وقد عرفت جوابه واما الثاني اعني الملازمة بين الارادتين فتحتمل وجوها بادى الرأي (منها) جعل ارادة المقدمة من لوازم الماهية وهو افسد الوجوه لان لوازم الماهية اعتبارية وكيف يرضى وجدان القائل على جعلها اعتبارية (ومنها) نشو ارادة من ارادة بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لإرادتها من غير احتياج إلى مباد آخر كالتصور والتصديق بالفائدة وغيره وقد وافاك بطلان تلك المزعمة غير مرة (ومنها) حدوث ارادة عن مبادى برأسها مستقلة متعلقة بها لغاية مولوية وهو التوصل إلى ذيها (وفيه) ان حدوث الارادة بلا غاية من المحالات وهى هنا كذلك وما قيل من ان التعلق قهري لا يحتاج إلى الغاية ساقط جدا وسيوافيك بعيد هذا ان ارادة المقدمات من المولى بعد ارادة ذيها مما لا فائدة لها ولا يمكن ان تكون تلك الارادة مؤثرة في العبد ولو بإظهارها بالبعث اللفظي نحو المقدمة فحينئذ يكون تعلقها بها لغوا بلا غاية فانتظر برهانه ومما يقضى به آخر العجب ما يتراءى في بعض الكلمات لتحكيم الملازمة بين الارادتين وحاصله ان التشريعية من الارادة، كالتكوينية والفاعل المريد في التكوين تتعلق ارادته بإيجاد مقدماته وان كان غافلا ولازم ذلك استلزام الارادة الآمرية المتعلقة بفعل، ارادة اخرى متعلقة بمقدماته وهى ارادة قهرية ترشحية، معلولة لإرادة الواجب (انتهى) وفيه مضافا إلى ما نبهنا عليه من ان ترشح ارادة من اخرى مما لا اصل له، ان البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه وتوضيح الفرق ان تعلق الارادة بالمقدمات من الفاعل المريد، لملاك انه يرى ان الوصول إلى المقصد وإلى الغاية المطلوبة لا يحصل الا بإيجاد مقدماته، فلا محالة يريده مستقلا بعد تمامية مقدماتها واما الامر غير المباشر، فالذي يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب واظهار ما تعلقت به ارادته ببيان واف بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد ويقف العبد به على مراده حتى يمتثله، واما ارادة المقدمات فلا موجب له ولا غاية بعد حكم العقل بلزوم اتيانها(والحاصل) انه فرق بين المباشر والامر فانه لا مناص في الاول عن تعدد الارادة لان المفروض انه المباشر للأعمال برمتها فلا محالة يتعلق الارادة بكل ما يوجده بنفسه، واما الامر فيكفى في حصول غرضه بيان ما هو الموضوع لأمره وبعثه بان يأمر به ويبعث نحوه، والمفروض ان مقدمات المطلوب غير خفى على المأمور، وعقله يرشد إلى لزوم اتيانها فحينئذ لأي ملاك تنقدح ارادة اخرى متعلقة بالمقدمات (وببيان آخر) ان الارادة التشريعية ليست الا ارادة البعث إلى الشيء واما ارادة نفس العمل فغير معقول لان عمل كل احد متعلق بإرادة نفسه لا لإرادة غيره، نعم يمكن الاشتياق إلى صدور عمل من الغير لكن قد عرفت مرارا ان الاشتياق غير الارادة التي هو تصميم العزم على الايجاد وهذا مما لا يتصور تعلقه بفعل الغير، فإرادة البعث لابد لها من مباد موجودة في نفس المولى، ومن المبادي الغاية للفعل الاختياري وهى موجودة في ارادة البعث إلى ذيها لان غاية البعث إليه هو التوصل إلى المبعوث إليه ولو امكانا واحتمالا واما اراده البعث إلى المقدمات فما لا فائدة لها ولا غاية، لان البعث إلى ذيها ان كان مؤثرا في نفس العبد فلا يمكن انبعاث بعد انبعاث وان لم يكن مؤثرا فلا يمكن ان يكون البعث الغيرى موجبا لانبعاثه لان بعثه إلى المقدمات لأجل التوصل إلى ذيها والمفروض انه متقاعد عن اتيانه كما ان للمفروض عدم ترتب اثر عليه من الثواب والعقاب فحينئذ لو حصل ارادة، هذا شأنها حيث لا فائدة فيها ولا غاية لها، يكون وجودها اشبه شيء بوجود المعلول بلا علة مع ان الضرورة قاضية بعدم ارادة البعث نحو المقدمات في الغالب فيلزم تفكيك الارادة عن معلولها أي البعث فلا محيص في حل المعضلة عن نفى ارادة البعث و(لعمري) لو اعطيت حق النظر فيما ذكرنا تدرك ان الحق المتبع ما حققناه والذى اوقع الاعاظم فيما اوقع، هو خلط الارادة الأمرية بالإرادة الفاعلية، وكم له من نظير واما ما استدل به ابو الحسن البصري الدائر بين الاقدمين فضعيف غايته، مع انه منقوض بمتلازمين احدهما واجب والاخر غير واجب، فإذا ترك ما هو مباح فاما ان يبقى الواجب على وجوبه كان امرا بالمحال وان لم يبق خرج عن كونه واجبا مطلقا (فان قلت) لعله يقول بسراية الوجوب من احد المتلازمين إلى الاخر حتى يندفع المحذور المتقدم (قلت) المفروض خلو الملازم الاخر عن الملاك فلو تعلق الارادة به حينئذ لزم ان يكون تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع واما التفصيل بين السبب وغيره فلا يرجع إلى محصل واما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على وجوب الاول بانه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة (وفيه) انه لو اراد توقف الشرطية في وعاء الثبوت على الامر الغيرى فهو دور واضح لأنه لا يتعلق الا بما فيه ملاك الشرطية وان اراد ان العلم بالشرطية في عالم الاثبات موقوف على البعث (ففيه) ان العلم بالشرطية يمكن ان يحصل من طريق آخر من ارشاده إلى ان هذا مقدمة له أو من بعثه الواحد النفسي على الواجب متقيدا كقوله صل متطهرا (اضف) إلى ذلك ان البحث في المقام، بحث في امر كبروي وهو الملازمة بين الارادتين وهو لا يكشف عن الصغرى، كما ان مع عدم احرازها لا ينتج الكبرى اعني حكم العقل بالملازمة، وقس عليه الملازمة بين البعثين إذ لا يستكشف بها الصغرى، وان هذه مقدمة فلابد لإحراز المقدمة من دليل آخر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|