المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مقدمة الحرام  
  
1158   01:28 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.400
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

قد اسمعناك قول الحق وعرفناك مغزى البحث في الملازمة وان الحق عدمها وعليه لا يفرق بين مقدمه الواجب والحرام، وما إذا كانت المقدمات توليدية أو غيرها بالبرهان المتقدم وفصل المحقق الخراساني بين العلل التوليدية التي بقع الحرام بعدها بلا انتظار حالة وبين ما يكون المكلف مختارا بعد ايجاد مقدماته، محتجا بعدم توسط الاختيار في الاول بينها وبين الفعل فيسرى المبغوضية إلى الجميع لأنه موقوف على تمامها دون الثاني لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصول المقدمات كما كان متمكنا قبله فلا ملاك لتعلق الحرمة بها واما الاختيار فلا يمكن ان يتعلق به التكليف للزوم التسلسل انتهى ملخصا (وفيه) ان النفس لما كانت فاعلة بالآلة في عالم الطبيعة فلا يمكن ان تكون ارادته بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جزء اخيرا للعلة التامة بحيث لا تتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شيء من الآلات وتكون النفس خلاقة بالإرادة بل هي تؤثر في الآلات والعضلات بالقبض والبسط حتى تحصل الحركات العضوية وترتبط بواسطتها بالخارج وتتحقق الافعال الخارجية.

(وبالجملة) ان جعل الارادة هو الجزء الاخير من العلة التامة بحيث يستند الفعل إليها لا إلى فعل خارجي ارادي، مما لا يوجد بين افعال الانسان في عالم المادة إذ ما من فعل ارادي الا يتوسط بينه وبين الارادة المتعلقة به، فعل ارادي آخر يمكن ان يقع تحت الامر والزجر فلو فرضنا ان العاصي الطاغي قد هيأ جميع المقدمات من شراء الخمر وصبه في الاناء ورفع الاناء تجاه الفم، وادخل جرعة منها باطنه، تعد جميع المقدمات ونفس الفعل اختيارية غير توليدية ومع ذلك ليست ارادة الشرب الموجودة بالفعل جزءا اخيرا للعلة التامة حتى يقال بامتناع تعلق التكليف بها بل يتوسط بينهما فعل ارادي آخر قابل لتوجه التكليف به من حركات العضلات المربوطة بهذا العمل، فان الارادة المتعلقة بالعضلات غير الارادة المتعلقة بالشرب كما مر تحقيقه في اثبات الواجب المعلق ومن المتوسطات تحريك الفك وعقد الغلصمة وما اشبههما، كل ذلك امور اختيارية للنفس، وتوليدية للشرب قابلة لتعلق التكليف بها وقس عليه المشي فانه لا يتحقق بنفس الارادة بحيث تكون الارادة مبدءا خلاقا له من غير توسيط الآلات وحركاتها وتحريك النفس اياها بتوسط القوى المنبثة التي تحت اختيارها (نعم) لا يتوسط بين الارادة والمظاهر الاولية للنفس في عالم الطبيعة متوسط فان قلت ان مسألة الثواب والعقاب والاطاعة والعصيان من المسائل العرفية العقلائية فلا يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الارادة التي لا يمكن التكليف بها (قلت) كلا قد اخطأت الطريق فان المسألة عقلية في المقام حيث ان البحث عما يجوز ان يكلف به وما لا يجوز ولو فرض كون موضوع العصيان والاطاعة عرفيا لابد حينئذ من اعمال الدقة وتشخيص المتوسطات بين الافعال واراداتها ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه قد فصل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار وان كان له دخل في استحقاق العقاب، وبين ما يكون المبغوض، الفعل الصادر عن ارادة واختيار، ففي الاول تكون احدى المقدمات لا بعينها محرمة، الا إذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقية بعينها وفي الثاني لا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الارادة ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الارادة لانه اسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية (انتهى) وفيه ان ارادة الفعل لما لم تكن جزءا اخيرا للعلة كما تقدم بل الجزء الاخير فعل اختياري للنفس وهو كعلة توليدية للفعل، فلا محالة يكون هذا الجزء الاخير محرما على فرض الملازمة لعدم الواسطة بينه وبين المحرم حتى الارادة فإذا حرم الشرب الارادي فيتوقف تحققه على الشرب والارادة المتعلقة به، فمع ارادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع وجزئه الاخر يتوقف على افعال اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتى يتحقق الاجتراع، والجزء الاخير لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختياري في تعين الحرمة فيه بعد تحققه ساير المقدمات، واما قضية استناد الترك إلى عدم ارادة الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا في مقدمات وجود المبغوض وكيفية تعلق الارادة التشريعية بها وانه هل يتعلق الارادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدمات الخارجية أو لا فمع كون بعض المقدمات الخارجية الاختيارية متوسطا بين ارادة الفعل وتحققه فلا محالة يصير مبغوضا ومنهيا عنه بعد تحقق ساير المقدمات (وبالجملة) بعد ما عرفت من توسط الفعل الاختياري بين تحقق الشيء وارادته وان الارادة ليست مولدة للفعل، لا يبقى فرق بين المقدمات في المحرمات على ما فصله (قدس سره)ثم انه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب أو يحرم الجزء الاخير إذا كانت اجزاء العله مترتبة، أو الواحد من الاجزاء إذا كانت عرضية، التحقيق هو الثاني لمساعدة الوجدان عليه، ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لان وجود ساير المقدمات وعدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود وما هو سبب لذلك هو الجزء الاخير في المترتبات، وفي غيرها يكون المجموع كذلك وعدمه بعدم جزء منه، و(اما) ما في تقريرات بعض محققي العصر (رحمه الله) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضاه، سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر الاجزاء بنحو القضية الحينية، مبغوضا بالبغض التبعي وحراما بالحرمة الغيرية، فلا يخلو عن موارد للنظر (اما اولا) فلان المبغوضية لا يمكن ان تكون مقومة للحرمة ولا المحبوبية للوجوب لانهما في الرتبة السابقة على الارادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة، اللهم الا ان يراد من المقومية ان الحب والبغض من مبادى الوجوب والحرمة (وثانيا) ان مبغوضية الفعل لا يمكن ان تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي لان البغض من شيء لا يسرى الا إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه، وغير الجزء الاخير من العلة أو مجموع الاجزاء في غير المترتبات لا ينقض العدم.

(فان قلت) فليكن الامر في مقدمة الواجب كذلك فيقال ان الحب لا يسري الا إلى ما هو محقق لوجود المحبوب، وطارد لعدمه وهو ليس الا الجزء الاخير من العلة أو مجموع الاجزاء في العرضيات، ولا معنى لوجوب سوى الجزء الاخير من اجزاء علل الواجب في الطوليات، (قلت) فرق واضح بين مقدمة الواجب والحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه، وهو موقوف على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلا فيه، فلا محالة على الملازمة تتعلق الارادة بكل واحد منها بما هو موصل، بخلاف الحرام الذى يكون الوجود مبغوضا ومزجورا عنه فان عدمه بعدم احد مقدماته، فتعلق ارادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك (وثالثا) ان ما افاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض، من ضم ما ليس بدخيل إلى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع وان كان مبغوضا لانه العلة التامة  لتحقق الحرام لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه (هذا) وقد سبق انه (قدس سره)قاس الارادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب، ومقتضى قياسه عدم الحرمة ههنا ضرورة ان من اراد ترك شيء لا يتعلق ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود – فتدبر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.