أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
18421
التاريخ: 15-11-2021
2474
التاريخ: 21-6-2016
12658
التاريخ: 2024-11-10
171
|
يقصد بعبء الاثبات تحديد الخصم الذي يكلف بأثبات الواقعة المتنازع عليها ، ويسمى عبئاً لان من يكلف به يكون في مركز اضعف في الدعوى ، إذ يلزم بإثبات الواقعة محل المنازعة في حين يكتفي خصمه ان يقف موقفاً سلبياً ، ولتحديد من يقع عليه الاثبات اهمية كبيرة اذ تتوقف عليه نتيجة الدعوى في كثير من الاحيان فقد يخسر المدعي دعواه لا لشيء سوى نقصان الدليل الذي يثبت هذا الحق . وكثيرةٌ هي القواعد التي تتحكم في الاثبات ومن ثم تحدد المدعي من المدعى عليه . فمثلاً هناك قاعدة المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر ، وان الاصل او الظاهر لا يحتاج الى اثبات(1). واعتماداً على ما تقدم تكون الإدارة مدعى عليها ولا شك، ذلك لان الاصل في القرارات الإدارية هو الشرعية والاصل او الظاهر ان العقد الاداري صحيح الخ إذاً فالفرد هو من يتمسك بخلاف ظاهر القرارات الإدارية ومن ثم عليه نقض قرينة السلامة التي تتمتع بها هذه القرارات من خلال ما لديه من أدلة ثبوتية. كذلك من القواعد المهمة في الاثبات قاعدة البينة على من ادعى(2). فالأصل العام سواء في الاثبات الاداري او المدني او التجاري او الجنائي هو العبء على المدعي ، اذ ان هذه القاعدة تطبق امام القاضي الاداري كما تطبق امام القاضي العادي . وذلك لانه من المنطق السليم ان من يدعي شيئاً فعليه عبء اثباته(3). ولكن اذا كان من الممكن العمل بهذه القاعدة بشكل مطلق في الاثبات امام القضاء العادي . الا انها لا يمكن الاعتماد عليها بوصفها أصلاً عاماً أمام القضاء الاداري ، فهي تضع ثقل عبء الاثبات على الفرد العادي في الدعوى الإدارية وهو المدعي ، اما الإدارة المدعى عليها فتقف في موقعٍ مريح ، اذ يقع تحت ايديها ما هو نافع للأثبات بفعل هيمنتها على العمل الاداري بفضل امتيازاتها وحيازتها للأوراق والمستندات الإدارية والتي هي الاساس في الاثبات الاداري ، أي انها مزودة سلفاً بأدلة الاثبات بالنسبة لها وبالنسبة الى غيرها على السواء في حين يقف الغير مجرداً من هذه الأدلة(4). وتعذر عليه تحديد مفهومها تحديداً دقيقاً . لذلك فان من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الإدارة تلتزم بتقديم كل الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والمنتجة في الاثبات متى طلب منها ذلك(5). تيسيراً للفرد في إثبات دعواه . وعلى ذلك فقد حكمت محكمة القضاء الاداري المصرية في 15 نيسان 1970 ((انه من المبادئ المستقرة في المجال الاداري من ان الجهة الإدارية تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً))(6). وكذلك جرى العمل امام محكمة القضاء الاداري في العراق التي تطلب من الجهة المطعون في قرارها كل المستندات المتعلقة بموضوع النزاع ، وعند حضور ممثلها فانه يقدم عادة كل المستندات التي تؤيد دفوعه . وكذلك جرى العمل امام مجلس الانضباط العام بان تقدم الإدارة الى المجلس الاضبارة الشخصية وكل المستندات المتعلقة بالموضوع(7). وهنا يبرز الدور الايجابي للقاضي الاداري حيث لايقف هنا موقفاً سلبياً ينتظر الادلة تاتي اليه من الخصوم(8). فلا يلزم المدعي الا بالادلاء بالوقائع التي صاحبت اصدار القرار في هذه الحالات ومكان صدق او وجود ما يدعيه من مستندات ، ثم يكلف السلطة الإدارية بموافاة المحكمة بهذه المستندات(9). وبهذا الاتجاه ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمٍ له في 21 كانون اول 1960 الى ان الإدارة لا تكلف فقط بتقديم ملفها ومستنداتها بل يتعين عليها زيادة على ذلك تقديم اسباب تصرفاتها اذا رأى القاضي لزوماً لذلك(10). واذا ما تقاعست الإدارة عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع او تسببت في فقدها وضياعها ، فان ذلك يعتبر قرينة لمصلحة المدعي يلقي عبء الاثبات على الإدارة وعلى ذلك حكمت المحكمة الإدارية العليا المصرية (القضية المرقمة 943 س23) بتاريخ 22/5/1983 (بان تخلف الخصم عن ايداع البيانات والمستندات المطلوبة أو تسببه في فقدها يؤدي الى قيام قرينة لصالح الطرف الاخر بحيث تلقي بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذي تقاعس عن تقديم المطلوب وتجعل المحكمة في حل من الاخذ بما قدم من اوراق وبيانات واعتبار المستندات التي قدمها الخصم والوقائع التي استند اليها صحيحة)(11). وبذلك يكون للقاضي الاداري مطلق الحرية في الاخذ بما يؤدي الى اقناعه وتكون عقيدته في الفصل في الدعوى الإدارية على ما هو معمول به في المواد المدنية التي تلقى على عاتق المدعي اثبات ما يدعيه .
____________________________
1- احمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص41 .
2- انظر هذه القاعدة مع غيرها المادة (6) (7) من قانون الاثبات المدني المرقم 107 لسنة 1979 حيث وضع المشرع العراقي عدة قواعد لتنظيم عبء الاثبات . فهناك قاعدة الاصل في الانسان البراءة م(6) ، وقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر (ف(1)م7)وقاعدة (المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الاصل) ف2 من م (7) .
3- احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق ، ص583 .
4- ومصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص639 .
5- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص344 ؛ وخليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .
6- علي سلمان المشهداني ، مصدر سابق ، ص27 ؛ كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر وحكم لها في 11/11/1967 مشار له عند : خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص172 .
7- علي المشهداني ، مصدر سابق ، ص25 .
8- مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص64 .
9- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص456 .
10- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص344 .
11- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|