المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات  
  
12586   05:30 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص47-49.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم قواعد الاثبات الى قواعد موضوعية تتعلق بعبء الاثبات ومحل الاثبات وطرق الاثبات، وقواعد اجرائية تتعلق باجراءات الاثبات، ولاشك في ان قواعد الاثبات الاجرائية تعد من النظام العام، فهي وضعت لخدمة العدالة وتحقيقها وتتصل بنظام التقاضي ومن ثم يجب على القضاة والخصوم الالتزام بها على حد سواء ولا يجوز مخالفتها او المساس بها (1). أما القواعد الموضوعية في الاثبات فاختلفت الآراء بصددها وذلك كما يأتي :

الرأي الأول : لا تتعلق قواعد الاثبات الموضوعية بالنظام العام، لان الخصومة تمس مصالح الافراد الخاصة الذين لهم الحق في التنازل عنها.

الرأي الثاني : تعد قواعد الاثبات كلها من النظام العام، لانها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها، لان المصلحة العامة تتطلب ان يقوم الجهاز القضائي بوظيفته بدون اتفاقات للخصوم تعرقل مسيرة هذا الجهاز.

الرأي الثالث : تنقسم قواعد الاثبات الموضوعية الى قسمين :

قسم يتعلق بالنظام العام، وهذا يشمل القواعد الخاصة بسلطة القاضي في الاثبات كسلطة القاضي في توجيه اليمين في حالات محددة. وقسم آخر من قواعد الاثبات الموضوعية لا يتعلق بالنظام العام، وهذه القواعد هي قواعد تتضمن قيودا على حرية الاثبات ولا تتصل بسلطة القاضي في الاثبات، كالقواعد التي تجيز الاتفاق على الاثبات بشهادة الشهود في حالات يستلزم فيها القانون الاثبات بالكتابة، ونحن نؤيد الراي الثالث (2). وقضت محكمة النقض المصرية في قرارات عديدة، ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمنا (3). وفي قانون الاثبات العراقي نجد ان المادة (77/ثانيا) تنص على أنه (اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك)(4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- توفيق حسن فرج ص44. محمد لبيب شنب. دروس في نظرية الالتزام. القاهرة 1974 – 1975 فقرة 3 ص9. احمد ابو الوفا. التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الاثبات. الاسكندرية 1969 ص1038.

2- استاذنا العامري ص32. العبودي. أحكام. ص134 – 135.

3- انظر أنور طلبة، ص242 و ص560 – 565.

4- المادة (28/أ) بيانات اردني والنصاب هو مائة دينار.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .