المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نزع الملكية للنفع العام.  
  
1786   05:16 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص83-84.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تحتاج الإدارة في إشرافها وإدارتها للمرفق العامة إلى أموال سواء كانت هذه الاموال عقارية أم منقولة وتحصل الإدارة على هذه الأموال عادة عن طريق تخصيص الدولة للإدارة العامة المشرفة على إدارة المرافق العامة فإن لم تكن هذه التخصيصات كافية فإن لها التعاقد مع الأفراد بصورة ودية من اجل الحصول عليها وهنا تخضع الإدارة كقاعدة عامة لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شان الأفراد ، ولكن قد يستعصي عليها الحصول على تلك الأموال وخصوصاً العقارية بصورة ودية, الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة مما يعكس تأثيره على المنتفعين من هذهِ المرافق, ولذلك أجازت العديد من الدساتير للإدارة نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد جبراً إذا كانت في حاجة دائمة إليها نظير تعويض عادل ،وهذا الأجراء هو في الحقيقة استثناء من الأصل الدستوري القاضي بحماية الملكيات الخاصة ، فقد أشار الدستور العراقي الصادر في 16 / تموز / 1970 إلى ذلك في المادة ( 16 ) منه اذ جاء فيها :-

(( أ- الملكية وظيفة اجتماعية  تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة وفقاً لأحكام القانون .

 

 ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية مكفولتان في حدود القانون على أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي  .

 ج-لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات  المصلحة العامة وفق تعويض عادل  حسب الأصول التي يحددها القانون ))(1).

___________________________                                              

1- من الدساتير التي قررت هذا الأمر الدستور المصري الصادر في11 أيلول 1971 حيث جاء في المادة 34 منه(الملكية الخاصة مصونة و لا يجوز فرض الحراسة عليها... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا للقانون... ), و الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 النافذ قد أشار إلى هذا الآمر أيضا في المادة 15 منه(الملكية في حمى القانون, فلا يجوز أن ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بعد تعويضه تعويضا عادلا).

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية