أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
1983
التاريخ: 15-6-2016
2586
التاريخ: 24-6-2018
10582
التاريخ: 13-6-2016
6621
|
ان القرار الاداري يجب ان يقوم على واقعة معينة تبرر اصداره الا ان جهة الادارة لا يمكنها ان تصدر قراراتها استنادا الى هذه الوقائع فحسب، بل لابد ان تشكل هذه الوقائع تطبيقا لقواعد قانونية نافذة. لذلك فقد اجمع الفقه والقضاء على ان السبب في القرار الاداري يجب ان يقوم على عنصرين رئيسين هما الوقائع المادية والقواعد القانونية، الا انهم اختلفوا فيما اذا كان احد هذين العنصرين يكفي لصحة القرار ام لا. لذلك فقد جاءت تعاريف سبب القرار الاداري انعكاسا للنظرة الى هذين العنصرين. فقد عرف الدكتور سليمان الطماوي سبب القرار الاداري بانه الحالة الواقعية او القانونية بعيدة عن رجل الادارة ومستقلة عن ارادته فتوحي له بان يتدخل ويتخذ قرارا ما(1). بينما اتجه فريق اخر الى تعريف سبب القرار الاداري بانها مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الادارة الى التصرف، فالادارة عندما تتخذ قرارها نتيجة لهذين المجموعتين من الاسباب(2). ونرى ان التعريف الاخير للسبب هو اكثر دقة وذلك لان التعريف الاخر يرى ان السبب اما ان يكون حالة مادية او حالة قانونية ومعنى ذلك ان القرار الاداري يمكن ان يكون صحيحا اذا قام على حالات معينة من الواقع او حالات معينة من القانون، أي قيام حالة واحدة تكفي لصحة القرار في حين ان التعريف الذي تبناه الاتجاه الثاني يشدد على ضرورة قيام حالات من القانون والواقع، ومما لاشك فيه ان الحالة القانونية يجب ان تكون موجودة دائما وسابقة على القرار فقد تتطلب الحالة القانونية قيام حالات من الواقع تبرر القرار وهي الحالات الاكثر شيوعا في العمل الاداري، وتحصل عندما تتمتع الادارة بسلطة تقديرية تتيح لها اختيار الاجراء الذي تراه مناسبا للوقائع، وقد لا تتطلب الحالة القانونية قيام حالة من الواقع وهذا الامر ممكن الحدوث عندما تكون سلطة الادارة مقيدة فقد يحتم القانون ان لا يصدر القرار الا بناء على اسباب معينة وهو ما يطلق عليه بالأسباب القانونية، وهذه الاسباب يجب توافرها في القرار ويجب على القاضي التحقق من وجودها كونها من عناصر المشروعية(3). ويختلف سبب القرار الاداري عن غايته فالسبب حالة من القانون والواقع يقوم عليها القرار فهو حالة سابقة على اصدار القرار ولا شأن له بنية او نفسية مصدر القرار اما الغاية فهي الهدف الذي يسعى مصدر القرار الى تحقيقه، وهي بهذا التحديد حالة نفسية تتصل بنية ونفسية مصدري القرار، ولهذا فقد يكون السبب صحيحا في القرار الاداري ولكن غايته غير مشروعة، كما في حالة اصدار قرار الاستيلاء على عقار مملوك لاحد الافراد بناءً على توافر اسباب الاستيلاء ثم يثبت بعد ذلك ان مصدر القرار استهدف من اصدار القرار الانتقام الشخصي من مالك العقار.
_________________
1- ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا الاتجاه في تعريف السبب العميد بونار الذي عرفه بانه عبارة عن حالة معينة او عمل قانوني او مادي يثير مصدر القرار ويشكل سبب وجوده. اما الفقيه فالين فقد عرفه بانه الوقائع التي ينبغي وجودها مقدما ليثير القرار المتخذ وعدم وجودها يعني ان القرار وقع معيبا بعيب عدم صحة سببه القانوني. ينظر الدكتور سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص42، الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية مصدر سابق، ص229.
2- ينظر رأي الفقيهين اوبي ودراجو مشار اليه في المصدر السابق، ص229. الدكتور ماهر صالح الجبوري، القرار الاداري- مصدر سابق، ص85.
3- ينظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق ص500، الدكتور محمد محمود حافظ، مصدر سابق ص658. الدكتور السيد محمد ابراهيم، رقابة القضاء الاداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، مجلة العلوم الادارية العدد الاول سنة 1963، ص103 وما بعدها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|