المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مجاري الأصول‏
3-7-2019
تقبل ذاتك
3-12-2019
صلاة الوحشة (صلاة ليلة الدفن)
7-11-2016
حلاش بن عمرو
22-7-2017
المبادئ الأساسية للتخطيط – المركزية والديمقراطية
2023-03-14
أهـداف التـقاريـر المـالـية المـعدة للاسـتخـدام العـام
2023-10-12


عيــب السبب القرار الاداري وعناصـره  
  
4807   03:09 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص115-116.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان القرار الاداري يجب ان يقوم على واقعة معينة تبرر اصداره الا ان جهة الادارة لا يمكنها ان تصدر قراراتها استنادا الى هذه الوقائع فحسب، بل لابد ان تشكل هذه الوقائع تطبيقا لقواعد قانونية نافذة. لذلك فقد اجمع الفقه والقضاء على ان السبب في القرار الاداري يجب ان يقوم على عنصرين رئيسين هما الوقائع المادية والقواعد القانونية، الا انهم اختلفوا فيما اذا كان احد هذين العنصرين يكفي لصحة القرار ام لا. لذلك فقد جاءت تعاريف سبب القرار الاداري انعكاسا للنظرة الى هذين العنصرين.  فقد عرف الدكتور سليمان الطماوي سبب القرار الاداري بانه الحالة الواقعية او القانونية بعيدة عن رجل الادارة ومستقلة عن ارادته فتوحي له بان يتدخل ويتخذ قرارا ما(1). بينما اتجه فريق اخر الى تعريف سبب القرار الاداري بانها مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الادارة الى التصرف، فالادارة عندما تتخذ قرارها نتيجة لهذين المجموعتين من الاسباب(2). ونرى ان التعريف الاخير للسبب هو اكثر دقة وذلك لان التعريف الاخر يرى ان السبب اما ان يكون حالة مادية او حالة قانونية ومعنى ذلك ان القرار الاداري يمكن ان يكون صحيحا اذا قام على حالات معينة من الواقع او حالات معينة من القانون، أي قيام حالة واحدة تكفي لصحة القرار في حين ان التعريف الذي تبناه الاتجاه الثاني يشدد على ضرورة قيام حالات من القانون والواقع، ومما لاشك فيه ان الحالة القانونية يجب ان تكون موجودة دائما وسابقة على القرار فقد تتطلب الحالة القانونية قيام حالات من الواقع تبرر القرار وهي الحالات الاكثر شيوعا في العمل الاداري، وتحصل عندما تتمتع الادارة بسلطة تقديرية تتيح لها اختيار الاجراء الذي تراه مناسبا للوقائع، وقد لا تتطلب الحالة القانونية قيام حالة من الواقع وهذا الامر ممكن الحدوث عندما تكون سلطة الادارة مقيدة فقد يحتم القانون ان لا يصدر القرار الا بناء على اسباب معينة وهو ما يطلق عليه بالأسباب القانونية، وهذه الاسباب يجب توافرها في القرار ويجب على القاضي التحقق من وجودها كونها من عناصر المشروعية(3). ويختلف سبب القرار الاداري عن غايته فالسبب حالة من القانون والواقع يقوم عليها القرار فهو حالة سابقة على اصدار القرار ولا شأن له بنية او نفسية مصدر القرار اما الغاية فهي الهدف الذي يسعى مصدر القرار الى تحقيقه، وهي بهذا التحديد حالة نفسية تتصل بنية ونفسية مصدري القرار، ولهذا فقد يكون السبب صحيحا في القرار الاداري ولكن غايته غير مشروعة، كما في حالة اصدار قرار الاستيلاء على عقار مملوك لاحد الافراد بناءً على توافر اسباب الاستيلاء ثم يثبت بعد ذلك ان مصدر القرار استهدف من اصدار القرار الانتقام الشخصي من مالك العقار.

_________________

1- ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا الاتجاه في تعريف السبب العميد بونار الذي عرفه بانه عبارة عن حالة معينة او عمل قانوني او مادي يثير مصدر القرار ويشكل سبب وجوده. اما الفقيه فالين فقد عرفه بانه الوقائع التي ينبغي وجودها مقدما ليثير القرار المتخذ وعدم وجودها يعني ان القرار وقع معيبا بعيب عدم صحة سببه القانوني. ينظر الدكتور سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص42، الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية مصدر سابق، ص229.

2- ينظر رأي الفقيهين اوبي ودراجو مشار اليه في المصدر السابق، ص229. الدكتور ماهر صالح الجبوري، القرار الاداري- مصدر سابق، ص85.

3- ينظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق ص500، الدكتور محمد محمود حافظ، مصدر سابق ص658. الدكتور السيد محمد ابراهيم، رقابة القضاء الاداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، مجلة العلوم الادارية العدد الاول سنة 1963، ص103 وما بعدها.

  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .