أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
7962
التاريخ: 9-6-2016
8798
التاريخ: 8-6-2016
6187
التاريخ: 4-4-2017
6103
|
إن من اختصاص القضاء الإداري في مصر والعراق هو مراقبته لنشاط الإدارة وهذا الإجراء إنما هو إجراء قانوني متطور بطبيعته وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة حتى عُرف القضاء الإداري بأنه قضاءً إنشائياً خلاق أكثر من كونه قضاء تطبيقياً (1).
وإن الإجراءات أمام القضاء الإداري تمتاز بعامل السرعة والحسم في المنازعات كونها تعالج موضوعات إدارية تتطلب سرعة الاستقرار ولا تتحمل التعليق والإنتظار (2)، من خلال عدم إطالة النزاع والإبتعاد عن الخصومة الفردية وإبعاد كل ما يؤدي إلى التناقض والتعارض بهدف الثبات والإستقرار في المعاملات مع التأكيد على السرعة في إجراءات التبليغ والإعلان (3) ، ونلاحظ أن هيمنة القاضي الإداري يسهم في تعزيز التوازن بين حقوق الأفراد والإدارة كذلك السرعة في أنهاء الخصومة والإقتصاد في النفقات في إجراءات سير الدعوى (4) .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المرقم (165) لسنة 1955 بشأن اعادة تنظيم مجلس الدولة المصري ما يأتي: أن العدالة الإدارية لن تتحقق على خروجه إلا إذا سارت على نمط يجمع التبسيط والسرعة في الإجراءات، وتجردت المنازعات الإدارية عن ند الخصومة الفردية وهيئت الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصاً دقيقاً، ولتأصيل أحكام القانون الإداري تأصيلاً يربط بين شتاتها ربطاً محكماً متكيفاً مع البيئة المصرية، بعيداً عن التناقض والتعارض متجهاً نحو الثبات والاستقرار (5).
____________
1- عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 9.
2- د. وهيب عباد سلامة دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص239.
3- محمد حميد الرصيفان: قضاء الإلغاء الإداري، ط1، جليس الزمان للنشر والتوزيع، الاردن، 2013، ص87.
4- تجدر الإشارة إلى ان الاقتصاد في النفقات يعد من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات ولا يتعارض اعماله . مع طبيعة الدعوى الإدارية ويقصد به ضآلة الرسوم القضائية نسبياً من تلك التي تفرض في الدعاوى العادية أمام القضاء العادي، ينظر د. حسن السيد بسيوني: مصدر سابق، ص 195. ينظر كذلك المادة ( حادي عشر) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017 التي نصت على تسري أحكام ... وقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون"، وتنص المادة (4) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981 على أنه تسري أحكام هذا القانون على اولا المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الإدارية ... ما لم يرد نص بخلاف ذلك"، وبما أنه لا يوجد نص في قانون مجلس الدولة المشار اليه اعلاه ينضم الرسوم الخاصة بالدعوى الإدارية فيصار إلى تطبيق هذه المادة بالنسبة للإجراءات الإدارية ينظر بلند احمد رسول آغا مصدر سابق، ص 34.
5- د. اسماعيل ابراهيم البديوي: الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012، ص 38.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|