المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
باحري الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد حتمس الاول.
2024-06-27
حالة البلاد عند تولي حور محب.
2024-06-27
التعليق على حور محب.
2024-06-27
الصلاة للملك حور محب.
2024-06-27
حور محب وإصلاح المعابد؟
2024-06-27
العيد في الأقصر.
2024-06-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفسخ لعدم احترام الإدارة شرط المدة المنصوص عليها في العقد  
  
3037   02:03 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص61-66.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يضع العقد على عاتق المتعاقد الالتزام بإنجاز العمل في الميعاد المحدد له في العقد. وهذا الواجب لا يقع على من يتعاقد مع الإدارة فقط والذي يقتضي تكريس المتعاقد جل وقته لتنفيذ العقد، وانما تلتزم الإدارة ايضا بان يتم تنفيذها لالتزاماتها العقدية في غضون مدة محددة والاَّ اثيرت مسؤوليتها العقدية. وفي هذا الجانب يملك المتعاقد الحق في مطالبة الإدارة بالتعويض فضلا عن حقه الاصيل في طلب فسخ العقد قضائياً. لذا سنتعرف على هذا الامر من جانبين الاول غياب امر المباشرة بالتنفيذ والثاني تعليق الإدارة لتنفيذ العقد.

اولاً : غياب أمر المباشرة بالتنفيذ

يعد من بين الشروط العقدية التي نالت الاهتمام بدراستها وتبيان مدى التزام المتعاقد والإدارة باحترامها. فهو يتطلب من المتعاقد احتراماً للمدة العقدية بمعنى ان يتم تنفيذه لالتزاماته خلال مدة زمنية محددة ويبقى للادارة سلطة الرقابة للتأكد من مدى التزام المتعاقد باحترامها. وفي هذه النقطة بالذات نرى انه اذا كنا قد الزمنا المتعاقد بضرورة تنفيذ العقد خلال مدة محددة فانه وبالمقابل تلتزم الإدارة باحترام شرط المدة العقدية. مع الاشارة الى ان هذا الشرط يختلف باختلاف العقود الادارية، فهو يلعب دوراً بارزاً في العقود الزمنية لذا فأن مدة تنفيذ العقد تبدأ بالسريان ابتداءٍ من التاريخ المحدد في العقد اما اذا جاء العقد غير متضمن لنص يحدد مدة بدء تنفيذ العمل، فان نقطة البدء بالتنفيذ point de depart يتم احتسابها من تاريخ ابرام العقد(1). اذ لن يكون بامكان المتعاقد المباشرة في تنفيذ العقد ما لم يصدر اليه امر تحريري من قبل الجهة الادارية وخاصة ان مثل هذه الاوامر قد تحدد الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ العقد(2). ففي عقد الاشغال العامة مثلاً يبدأ تنفيذ العمل استناداً الى امر تحريري صادر من قبل الجهة الادارية المتعاقدة وبكون موجهاً الى المقاول بوجوب البدء بمباشرة التنفيذ. وقد اشارت الى ذلك م46 ف6 من دفاتر الشروط العامة الفرنسية C.C.A.G الى ((في العقد الذي ينص بان الاشغال العامة ينبغي ان تنفذ استناداً لا مر اداري يصدر بعد تبلغ المتعاقد بابرام العقد. فاذا لم يتم هذا التبلغ في غضون فترة زمنية محددة في صلب العقد او بانتهاء مدة معينة وهي فترة 6 اشهر بعد التبلغ بالعقد)). وقد اكد مجلس الدولة الفرنسي على حق المتعاقد في طلب فسخ العقد فيما لو تأخرت الإدارة تأخرا غير مسوغ بسبب منطقي في اصدارها لا مر المباشرة بتنفيذ العقد(3). ويفقد المتعاقد هذا الحق فيما لو ثبت تسلمه امر المباشرة بالتنفيذ(4). ويجري العمل لدينا في العراق على منح المقاول مدة تتراوح بين 15-90 يوماً بحسب طبيعة المقاولة موضوع العقد بعد صدور امر المباشرة بالتنفيذ من قبل الإدارة(5). وقد نصت م42 من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية على ((يعتبر تاريخ نفاذ المقاولة تاريخاً لمباشرة المقاول بالاعمال مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد وعلى المقاول المباشرة بالاعمال والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخير عدا التأخير الذي يقره او يأمر به المهندس صراحة او التاخير الذي يكون سببه خارجا عن ارادة المقاول)). وتفيد المعنى نفسه م29ف1 من شروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية: ((يعتبر تاريخ نفاذ المقاولة تاريخاً لمباشرة المقاول بالاعمال ما لم ينص على خلافة في صيغة التعاقد وعلى المقاول المباشرة بـالاعمال والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخير عدا التأخير الذي قد يقره او يامر به المهندس صراحة او التأخير الذي يكون سببه خارجاً عن ارادة المقاول)) ومما هو جدير بالذكر ان تنفيذ العمل اذا كان يستند الى اوامر تحريرية تصدر من قبل الجهة الادارية، فانه لا يجوز ان يتم احتساب مدة البدء بتنفيذ العمل في المشروع محل العقد من تاريخ التصديق على العقد. نظراً لكون التصديق  امراً جوهرياً في العقد الا انه مع ذلك لايمكن ان يؤخذ بالنظر لتحديد بداية تنفيذ العقد لاسيما ان الإدارة يمكن ان تتأخر في اصدار امر المباشرة بالتنفيذ وقد لا تقوم باصداره نهائياً وفي مثل هذه الحالات لا يمكن ان ينسب عدم التنفيذ الى المتعاقد(6). وتتحرك مسؤولية الإدارة العقدية فيما لو تأخرت في اصدارها لقرار البدء بمباشرة العمل او امتناعها عن اصداره خلال مدة معقولة، وينبغي على الإدارة تعويض المتعاقد عما اصابه من اضرار جراء ذلك(7). ومن الامور التي قد تثير الجدل مسألة ما اذا بدء التنفيذ الفعلي قبل التاريخ المحدد في العقد، فان هذا التاريخ الاخير المثبت في صلب العقد يبقى هو نقطة البداية لتنفيذ العقد(8). كما يعد التاريخ الفعلي لتنفيذ الاعمال التاريخ المعمول به والذي يسري في مواجهة السلطة الادارية فيما لو اهملت الإدارة اصدار امر المباشرة بالتنفيذ. وقد تبدا مدة تنفيذ العقد على اثر عمل مادي صادر من جانب الجهة الادارية، مثل تسليم موقع العمل والعينات والنماذج اللازمة لتنفيذ العقد الاداري او تسليم الرسوم والمقايسات(9). لقد عملت لائحة المناقصات والمزايدات المصرية لعام 1998 على وضع الاسس العامة التي تتعلق بنقطة البدء بتنفيذ العقد، فقد نصت م74 على ((تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لا خطار المورد بأمر التوريد. الا اذا اتفق على خلاف ذلك ويكون اخطار الموردين في الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق على ان يتضمن امر التوريد الاصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه. وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الاعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً من الموانع الا اذا اتفق على خلاف ذلك. ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من نسختين تسلم احداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الادارية بالنسخة الاخرى، واذا لم يحضر المقاول او مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ المحدد له في امر الاسناد فيحرر محضر بذلك ويعبتر هذا التاريخ موعداً لبدء تنفيذ العمل))  هذا وقد افصحت ادارة الفتوى والتشريع الكويتية في فتواها رقم 2/856 بتاريخ 2/8/1967 ((…وان البند 5 من الاعلان ينص على (( ان المباشرة الفعلية لتنفيذ الاعمال يجب ان تجري خلال مدة عشرة  ايام اعتباراً من تاريخ امر المباشرة بالعمل وان البند 7 من مستند التعليمات الى المناقصين يؤكد ان جميع الاجراءات السابقة لتوقيع العقد ما هي الاَّ اجراءات تمهيدية لا تلزم الإدارة بأي ارتباط ولا تعطي المناقص أي حق بالمطالبة باي تعويض او خسارة او فوائد او نفقات او غيرها…)) هذا وقد اشارت ادارة الفتوى والتشريع الكويتية الى((ان نفاذ العقد لا يبدأ الا بعد انعقاده ومن تاريخ الامر بالمباشرة متى كان هنالك شرط من هذا القبيل، مدة التنفيذ وهي 60 يوماً تبدأ في السريان اعتباراً من تاريخ اصدار قرار المباشرة عملا بنص البند 4 من اعلان المناقصة…))(10). وفي العراق قضت محكمة التمييز ((بأن التناقض بين الشروط الخاصة والشروط العامة حول مدة تنفيذ العقد يتم بترجيح الشروط الخاصة على الشروط العامة وذلك في قضية كانت مديرية الطرق والجسور قد تعاقدت مع احدى الشركات غير انها لم تقم بإحالة العمل الى الشركة المتعاقدة مما اخل بنص م6 من الشروط الخاصة والذي يقضي بان تعهد الشركة يعتبر منتهياً اذا لم يصدر قرار نهائي بإحالة العمل بعهدتها خلال 3 اشهر من تاريخ المناقصة موضوع الدعوى تمت الاحالة الاولية بتاريخ 11/11/1958 وصدر القرار  النهائي من مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/1959 أي بعد مرور 9 اشهر تقريبا. لذا اعتبرت المحكمة تعهد الشركة منتهياً وليس من حق مديرية الطرق والجسور العامة ان تطالب اجبار الشركة على التنفيذ العيني))(11).

ثانيا: تعليق الإدارة لتنفيذ العقد

تملك الإدارة السلطة التي تخولها  ايقاف تنفيذ العقد لمدة من الزمن، اذا كانت اعتبارات الصالح العام او اسباب فنية قد تطلبت ذلك. وهذا الحق تملكه الإدارة فقط من دون ان يكون بإمكان المتعاقد الحق في ايقاف العمل في المشروع موضوع التعاقد(12). يعد احترام شرط المدة العقدية التزاماً عاما ينبغي على الإدارة ومن يتعاقد معها احترامه وتنفيذ  العقد خلاله وقد اكد مجلس الدولة الفرنسي على انه في حالة عدم تضمن الشروط المدونة لنص يحدد مدة تنفيذ العقد، فيتم انذاك الاستعانة بالمدة المعقولة أي ان الإدارة تلتزم باحترام هذه المدة، ومن ثم  تثار مسؤولية الإدارة فيما لو تسببت بفعلها في اطالة امد تنفيذ العقد لمدة غير معقولة(13). وياخذ مجلس الدولة الفرنسي في تحديد المدة المعقولة بالظروف التي تحيط تنفيذ العقد ومدى كفاية المقاول او الشركة المتعاقدة مع الإدارة ونية الطرفين الحقيقية وما قد درج عليه العمل في العقود المشابهة وتتحرك مسؤولية الجهة الادارية فيما لو تجاهلت المدة العقدية(14). لذا فان قيامها بايقاف العمل في المشروع لمدة طويلة من دون مسوغ منطقي لذلك، يعد خطاً يسوغ فسخ العقد. فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي في 26 يوليو 1947 في قضية Bongert بفسخ العقد لخطأ الإدارة كما نصت م41 ف2 من الشروط العامة العراقية على  ((اذا اوقف سير الاعمال او أي جزء منها بأمر التوقف لمدة متصلة تتجاوز 90 يوماً يقوم صاحب العمل والمقاول ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في الاعمال  اوتبني صيغة جديدة للعمل)). وقد افادت  المفهوم  نفسه م27ف2 من شروط المقاولة لا عمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية مشيرة الى انه ((  اذا اوقف سير الاعمال او أي جزء منها بأمر التوقف لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوماً يقوم صاحب العمل و المقاول ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في الاعمال او تبني صيغة جديدة للعمل)). ومن خلال التعرف على هذه النصوص نجد ان مشرعنا حدد مدة التوقف (( بالاَّ تتجاوز 90 يوماً ولمدة متصلة) والا فان للمتعاقد وصاحب العمل على بحث جميع السبل والطرق، اما لاستئناف العمل من جديد ليتبني صيغة عمل جديدة، بمعنى اوضح فانه لم يشر الى اعطاء المتعاقد حق طلب الفسخ فيما لو تجاوز الايقاف مدة 90 يوماً. وارى ضرورة منح المتعاقد حق طلب الفسخ مع التعويض نظراً لان ايقاف العمل لا كثر من 3 اشهر متصلة يؤدي الى الاضرار بالمقاول، وهو من قام بتحضير واعداد الموقع والمعدات اللازمة والايدي العاملة من دون الاقتصار على مجرد تعويضه. فاذا كانت مسؤولية الإدارة العقدية تثار فيما لو قامت بايقاف العمل من دون مسوغ  منطقي فانها تملك هذا الحق فيما لو اقتضت المصلحة العامة ذلك. بمعنى  اخر نرتأي تعديل م41ف2 من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية واضافة  من دون عذر مشروع لها، اضافة الى منح المتعاقد حق الفسخ لتكون  كالاتي:- (( اذا اوقف سير الاعمال او أي جزء منها بأمر التوقف لمدة متصلة تتجاوز 90 يوما يقوم صاحب العمل والمقاول ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في الاعمال او تبني صيغة جديدة للعمل وفي كل الاحوال اذا تجاوزت فترة الايقاف مدة 90 يوماً من دون عذر مشروع يحق للمتعاقد طلب فسخ العقد مع التعويض عما اصابه من ضرر)). لقد عمل القضاء الاداري الفرنسي على تحديد المدة التي تجيز للمتعاقد طلب الفسخ في حالة تجاوز الإدارة لها مشيراً الى انه ينبغي ان تتجاوز مدة الايقاف سنة كاملة، اذ بفوات هذه المدة او تجاوزها يحق للمتعاقد طرق باب القضاء طالباً فسخ العقد مع التعويض(15). لذا يجب على الإدارة الا تعمل على تعليق تنفيذ العمل من دون عذر مقبول كأن تعمل على تأجيل عملية توريد المواد الغذائية الى مستشفى لمدة تتجاوز 3 أشهر في العراق او سنة في مصر وفرنسا او ان تعمل على تأجيل تنفيذ الاشغال العامة لمدة طويلة من دون سبب يتعلق بالمصلحة العامة. وفي جميع الاحوال على المقاول الحفاظ على الموقع والآلات والمعدات الموجودة في موقع العمل لحين قيام الإدارة باصدار امر استئناف العمل. وعندئذ يتم الكشف على الموقع لتثبيت حالة ايقاف العمل وعلى اثر تاجيل او عدة تأجيلات غير مسوغة تجعل من انقطاع تنفيذ العقد لمدة تتجاوز سنة فللمتعاقد عندئذ حق طلب فسخ العقد(16).

_________________________

- وارد في: د. عبد المجيد فياض:مصدر سابق،هامش3، ص140،عبد المجيد عبد الحميد عيسى: مصدر سابق،ص41.

C.E12Mars, 1930, Roubaix, Rec. P.289.

2- ياسين كريم الحلفي:مصدر سابق، ص112.

3-C.E.2 Mars 1951 Ville de Poissey. Rec.P.774.

De Laubadere:Op.Cit,P880.

د.سليمان الطماوي: الاسس العامة، مصدر سابق، 1957،هامش2، ص468 ينبغي ان يكون التاخير خطيراً بدرجة تجاوز القدر المالوف الذي يتفق والنية المشتركة للطرفين، بدليل ان مجلس الدولة الفرنسي رفض الفسخ مع ان الإدارة اخرت تنفيذ العقد لفترة 5 سنوات في بعض الحالات مثل (حكم مجلس الدولة الفرنسي في 29يناير 1936 في قضية Lesieux).

5- C.E.8 November 1963 Cammune de Caste Lmovonesur

           De Laubadere:Op.Cit,P880.

 

6- رياض عبد عيسى: مصدر سابق، هامش1،ص112.

7- د. محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص174.

8- وارد في: د.عبد المجيد فياض:مصدر سابق، هامش4، ص141.

 C.E.17 Mars,1937,Lanney,Rec.p.351.

9- وارد في: د.عبد المجيد فياض: المصدر السابق: هامش5، ص141.

C.E.4dec.1957, Ville de Rouen,Rec.P.652.

0- د.عبد المجيد فياض: المصدر السابق:ص141.د.محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص174

- De laubadere: op. Cit, p 186.

1- فكري احمد مغاوري:مصدر سابق، ص18-20.

2- وارد في: محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص175.

3- رياض عبد عيسى: مصدر سابق، ص116. ياسين كريم الحلفي:مصدر سابق، ص112 وما بعدها.

4- د.سليمان الطماوي:الاسس العامة، 1975،  ص463.De laubadere: op. Cit, p. 186 د.ابراهيم الفياض: مصدر سابق،ص241. وارد في د.سليمان الطماوي: المصدر السابق، هامش1،ص463.

 - C.E.7 fevrier, 1951. Ville de paris.p.76.

15- C.E.18 Mars 1959. Peter et office National de Navigation.p.189.

      De laubadere: op. Cit, p 187- 186

6- رياض عبد عيسى: مصدر سابق، ص117-118.Delaubadere: op. Cit, p 880 ،ص880.د.احمد عثمان عباد: مصدر سابق،ص328.

17 - C.E.7aout 1914 Bru.p1003

- C.E qfevrier 1944 Batalla.P.53.

- De loubadere: op. Cit, p 880

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .