المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وصف الله المحسنين بأفعالهم
2-12-2015
القول في شق القمر
11-10-2014
التدابير المادية في مجال الضبط الإداري
23-6-2018
تحدي القرآن للمشركين بان يأتوا بمثله
15-6-2016
Applications of Gas chromatography
7-2-2020
ذرائع المعاندين
23-10-2014


المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصي  
  
4715   04:04 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إختلف الفقهاء في معايير تحديد الخطأ الشخصي وأهم هذه المعايير:

1/معيار لافرييــر "Laferriere":

يقوم هذا المعيار على أساس النزوات الشخصية للموظف المنسوب إليه الخطأ فهو يرى أن الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان التصرف الضار مطبوعا بطابع شخصي يكشف عن نية و ضعف وعدم تبصر الموظف. أما إذا كان العمل الضار غير مطبوع بطابع شخصي وينبئ عن موظف عرضة للخطأ والصواب فيكون الخطأ مرفقيا أو مصلحيا . هذا المعيار نادى به الفقيه لافريير هو معيار شخصي يقوم به الموظف وهو يؤدي واجباته الوظيفية على أساس القصد السيئ و يتحقق في حالتين: - كلما قصد الإضرار بالغير أو - قصد فائدته الشخصية . و يتحمل الموظف مسؤولية التعويض بتطبيق القواعد العامة ويعود اختصاص الفصل إلى القاضي العادي.   ويعاب على هذا المعيار عدم أخذه بالخطأ الجسيم الذي يقع من جانب الموظف حسن النية ورغم ذلك أدرجه القضاء الإداري في بعض الحالات في نطاق الخطأ الشخصي .

2/معيار هوريو "Hauriou":

يقوم هذا المعيار على أساس فصل الخطأ عن الوظيفة ففرق بين حالتين :

أ- حالة الخطأ الشخصي المنفصل انفصالا ماديا عن الواجبات الوظيفية .

ب-حالة الخطأ الشخصي المنفصل انفصالا معنويا عن واجب الوظيفة (أغراض لا تخص الوظيفة)  و يعاب على هذا المعيار أنه واسع نوعا ما لكونه يجعل كل عمل إداري مهما كانت بساطته خطأ شخصيا بمجرد كونه منفصل عن الوظيفة .

3/ معيار دوجي " Duguit " :

يقوم هذا المعيار على أساس الغاية من العمل الإداري الخاطئ.

فإذا كان الموظف قصد بعمله تحقيق أغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة أو الاستفادة من سلطات وظيفته فإن الخطأ يعتبر شخصيا ، وإذا قصد بعمله تحقيق أغراض الوظيفة فإن الخطأ يعد مرفقيا (1) معنى هذا أن الموظف لا يسأل حين يستعمل سلطات هذه الوظيفة لأغراضه الشخصية .

ويعاب هذا المعيار أنه غير عملي فيؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولية في جميع الحالات التي يكون فيها خطأه بحسن نية.

4/ معيار جيز" Jeze"

يقوم هذا المعيار على أساس جسامة الخطأ فيعتبر الخطأ شخصيا إذا كان جسيما بحيث لا يمكن اعتباره من الأخطاء العادية التي يأتيها الموظف في حياته الوظيفية(2) . 

5/ معيار شابي " Chapus "

قال هذا الفقيه أنه لا يوجد مفهوم للخطأ الشخصي، بل هناك عدة أخطاء شخصية

- يمكن حصرها في ثلاثة أصناف:

الصنف1: الخطأ الشخصي المرتكب أثناء ممارسة الوظيفة.

الصنف2: الخطأ المرتكب خارج الوظيفة لكن له علاقة بها.

الصنف3: الخطأ الشخصي الذي ليس له أية علاقة بالوظيفة.

* اقتران الخطأ الشخصي بحالات أخرى:

أ/ الخطأ الشخصي والخطأ الجزائي:

لقد تميز القضاء الإداري في مرحلة أولى بربط الخطأ الجزائي بالخطأ الشخصي، وهكذا اعتبر كل خطأ جزائي ارتكب من طرف الموظف هو خطأ شخصي.

غير أن القضاء الفرنسي وابتداء من عام 1935 غير من موقفه هذا ، وقرر مسؤولية الإدارة عندما يرتكب الخطأ الجزائي من طرف الموظف، وميز هنا من حيث نية الفاعل أي اعتمد على عنصر العمد ، فإذا كان للموظف نية أو العمد في اقتراف الفعل الضار يكون الخطأ شخصيا.

  وقد طبق القضاء الجزائري الفاصل في القضايا الإدارية هذا المبدأ في قضية ضد رئيس بلدية بتاريخ  07/03/1967(3)    : حيث كانت البلدية مكلفة بجمع الأموال ، غير أن رئيسها ألزم أحد المواطنين بأن يدفع له مبلغ 5000 دج تحت التهديد بالموت، فتصرف رئيس البلدية هنا ليس له علاقة بالمرفق العام إنما يعد خطأ شخصيا يدخل ضمن أحكام قانون العقوبات ويقيم المسؤولية الشخصية لهذا الموظف.

أما إذا كان الخطأ غير عمدي فتبقى المسؤولية على الإدارة مثل ما قضت به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قضية السيد " صايغي رشيد " ضد المستشفى المدني بالأخضرية بتاريخ 22/01/1977   (4)

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الطبيب "بانتاف Pentev " يعالج الشاب " صايغي" في المستشفى المدني بالأخضرية، ثم باشر الطبيب " بانتاف" علاج الشاب خارج المستشفى أي في بيت صايغي وعلى إثر هذه المعالجة حدثت أضرار بالغة للشاب، فرفعت دعوى أولا ضد الطبيب أمام القضاء الجزائي الذي قرر أن الطبيب ارتكب خطأ جزائيا يتمثل في الجرح الخطأ غير العمدي، ثم رفعت أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر التي قررت ما يلي : " حيث أن الضرر المطلوب تعويضه من طرف السيد " صايغي " قد تسبب فيه الطبيب " بانتاف " الذي كان يشتغل بالمستشفى.

 حيث أن هذا الأخير ( الطبيب) الذي استجاب لضميره المهني باشر علاج الشاب "صايغي" في منزله

 حيث أن التصرف الإيجابي للطبيب لم يمنع القاضي الجزائي أن يقرر بأن الأضرار التي لحقت بالشاب كانت نتيجة خطأ جزائي ارتكبه الطبيب .

 لكن حيث أنه بدون المرفق لم يكن يستطيع الطبيب المباشر علاج الشاب في منزله .

 حيث أنه في هذه الظروف يكون للخطأ الشخصي المعاقب بقرار جزائي علاقة بالمرفق وهكذا قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن مستشفى الأخضرية هو المسؤول المدني لوحده عن الضرر الذي ارتكبه الطبيب " بانتاف "على الشاب لأن الخطأ الجزائي لم يتوفر فيه عنصر العمد .

ب/ حالة الخطأ الشخصي وتجاوز السلطة :

في هذه الحالة اشترط كل من الفقه و القضاء البحث عن نية مصدر القرار الإداري غير المشروع .

وتحدث هذه الحالة في عيب الانحراف في استعمال السلطة ، حيث اعتبر القضاء الإداري الانحراف في استعمال السلطة لا يكون خطأ شخصيا إلا إذا اكتشف أن الهدف المتبع من طرف الموظف له طابع شخصي ترافقه رغبة في الانتقام من الضحية .

ثم تعرض الفقه و القضاء لحالة الخطأ الشخصي و الاعتداء المادي ، ففي المرحلة الأولى اعتبر الاعتداء المادي خطأ شخصيا ثم تراجع القضاء الإداري عن هذا الموقف ، و اعتبره  يكون المسؤولية الإدارية وليس مسؤولية الموظف صاحب العمل المادي .

ج/ حالة الخطأ الشخصي و أوامر الرئيس :

أي هل الخطأ المرتكب من طرف موظف نتيجة لأمر رئيسه خطأ شخصي أم لا ؟

مبدئيا ينتج عن تنفيذ أمر صادر من الرئيس أن المسؤولية تنتقل إلى هذا الأخير ، إلا في حالة ما إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه تظهر فيه اللامشروعية بصفة جلية فتكمن المسؤولية  الشخصية للموظف.

_________________

1- أنظر إعاد على محمود القيسي . القضاء الإداري وقضاء المظالم ص 249 –دار وائل للنشر-

2- أنظر نفس المرجع ص 249

3- أنظر مذكرة  التخرج من المدرسة العليا للإدارة  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في المسؤولية الإدارية – لعمار بن عميروش -2001- ص14

4-  أنظر نفس المرجع ص15




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .