المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



القصد الخاص في جريمة التعذيب  
  
4873   08:50 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال.
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص227-229
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان جريمة التعذيب لا يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، أي لايكفي في تحققها اتجاه ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة مع العلم بكافة عناصر الجريمة بل يتطلب ان يتوافر إلى جانبه قصد خاص يتمثل بباعث خاص أو نية تحقيق غاية أو غرض معين فيدخل هذا الغرض أو الباعث في تكوين القصد كعنصر فيه فيكون القصد الجنائي الخاص في جريمة التعذيب (1) . وجريمة التعذيب اعتد فيها المشرع بلزوم توافر الغرض الذي يهدف الجاني الوصول اليه من فعل التعذيب ، الا ان هناك من قصر الغرض من التعذيب على امر معين ، وهناك من توسع فيه ، ففي القانون المصري نص المشرع الجنائي على ان يكون  الغرض من التعذيب (لحمل المتهم على الاعتراف فقرر العقوبة على كل من امر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف) (2) . اما المشرع العراقي والاردني فقد توسعا في هذا الغرض حيث نص المشرع الاردني على عقوبة ( من سام شخصا أي نوع من انواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها) (3) . ونص المشرع العراقي على (عقوبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو امر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للادلاء باقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان امر من الامور أو لاعطاء راي معين بشأنها) (4)  . وهناك بعض القوانين التي لم تشترط وجود مثل هذا الغرض وتكتفي بوجود القصد الجنائي العام ، فنص المشرع الفرنسي على معاقبة الموظف الذي يستخدم أو يأمر باستخدام العنف ضد الاشخاص دون سبب قانوني اثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها (5) . وكذلك فعل المشرع الليبي (6). حيث لم يشترط وجود مثل هذا الغرض أو النص على باعث أو غاية معينة فحقق بذلك حماية للمتهم لذاته من اعتداءات رجال السلطة الماسة بحرية المتهم وكرامته وسلامته البدنية والنفسية ، فوجود غرض معين في النص العقابي للتعذيب انما يعني تضييق نطاق الحماية المرجوة للمتهم من اعتداءات السلطة (7) . ان عدم النص على وجود باعث أو غاية معينة من التعذيب يعني ان القصد العام يكفي لقيام الجريمة فلا فرق بين تعذيب يقع بقصد حمل المتهم على الاعتراف أو اذلاله او الانتقام منه أو الحط من كرامته أو لمجرد اشباع الرغبة المتعطشة للانتقام لدى القائم بالتعذيب مستغلا وظيفته وما تمنحه من سلطة وامكانات . ومما تجدر الاشارة اليه ان القصد الخاص يتحقق بمجرد النية على ذلك ، أي بمجرد وجود النية لارتكاب التعذيب بقصد الحصول على الاعتراف أو لحمل المتهم على الادلاء بمعلومات أو كتمان امر من الامور أو اعطاء راي بشأنها بغض النظر عما اذا كان الفاعل قد توصل إلى هذا الغرض من عدمه ، كما لو رفض المجني عليه اعطاء اعتراف أو الادلاء باية معلومات ، أو يٌلقى القبض على الفاعل قبل ان يحصل على الغرض من قيامه بالتعذيب (8) . ويلاحظ ان قيام الموظف بالتعذيب لغير الاغراض والغايات المذكورة في النص لا يعفيه من المسؤولية والعقاب اذ ان تخلف القصد الجنائي الخاص في جريمة التعذيب لا ينفي الجريمة كليا ، لان تخلف القصد الخاص يبدل الوصف القانوني للجريمة فتتحول من جريمة تعذيب يقوم بها موظف وفق احكام المادة (333) من قانون العقوبات العراقي إلى جريمة استعمال القسوة الواردة في المادة (332) أو احدى جرائم الايذاء أو الضرب أو الجرح المنصوص عليها في قانون العقوبات (9) . وهناك من يرى ان التفرقة بين التعذيب المجرد من الغرض والتعذيب الموصوف بغرض معين يكون محققا للعدالة ، فالمساواة المطلقة بين تعذيب يقع لتحقيق احد الاغراض التي درجت القوانين السابقة على ذكرها وبين التعذيب المجرد من الغرض يكون مجافيا للعدالة فيكون على المشرع ان يجعل من حالة التعذيب لغرض معين ظرفا يوجب تشديد العقوبة (10) . ولا يمكن التسليم بهذا الرأي لان مقتضاه جواز التعذيب بدون غرض إلى مدى معين والتخفيف من فعل التعذيب وعدم الاعتداد به الا اذا كان لغرض معين . في حين نرى ان فعل التعذيب يجب ان يجرم لذاته لا بوصفه أو تقييده بغرض معين فمجرد وقوع فعل التعذيب وتحقق القصد الجنائي العام فيه تقوم جريمة التعذيب دون النظر إلى الغرض أو الغاية التي دفعت الجاني إلى التعذيب ، واذا كان التعرّض للحريات الفردية مجرما فان التعذيب لاي غرض كان هو من اخطر الافعال التي تنتهك الحريات الفردية بل يذلّ بها الافراد وتنتهك كرامتهم وتتعرض سلامتهم البدنية والعقلية لاخطر الاعتداءات على الاطلاق ، فليس بعد التعذيب تعرّض لحرية الافراد وانتهاك لها ، لذلك فان ما يؤخذ على المشرع العراقي تتطلبه توافر قصد خاص لجريمة التعذيب ، وان النهج الذي نهجه المشرع الفرنسي والليبي هو النهج الصحيح الذي يتلاءم مع حماية الحرية الفردية ومنع التعرّض لها لاي سبب كان حيث يكفي لقيام جريمة التعذيب عند المشرع الفرنسي والليبي توافر القصد العام فقط دون تطلب قصد خاص ، فلا يعتد المشرع باي باعث أو غاية دفعت الجاني إلى التعذيب وذلك بما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة (186) من معاقبة الموظف الذي يستخدم التعذيب (دون سبب قانوني) وكذلك فعل المشرع الليبي في المادة (435) من قانون العقوبات .

______________

[1]- انظر : صباح سامي داؤد ، المصدر السابق ، ص136 .

2- المادة (126) عقوبات مصري ومثلها المادة (103) عقوبات تونسي .

3- المادة (208) عقوبات اردني .

4- المادة (333) عقوبات عراقي ومن القوانين التي توسعت في ذكر الغرض من التعذيب كذلك السوري واللبناني والقطري .

5- المادة (186) عقوبات فرنسي .

6- المادة (435) عقوبات ليبي .

7- انظر : صباح سامي داؤد ، المصدر السابق ، ص137 .

8- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص127 . وصباح سامي داؤد ، المصدر السابق ، ص137  .

9- انظر المواد (412-416) من قانون العقوبات العراقي .

10- انظر : صباح سامي داؤد ، المصدر السابق ، ص138 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .