المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف التحقيق الإداري.  
  
13395   01:05 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص4-7.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للتحقيق الاداري تعريف لغوي وآخر اصطلاحي :

تعريف التحقيق الإداري لغةً :

أصل كلمة تحقيق في اللغة هي " حقّق" (1).وحققه أي " أكّده " و " المحقق " يقال كلام محقّق : محكم منظم ، ثوب محقّق : محكم النسيج (2). " أحقّ " الأمر : " اوجبه وصيّره حقاً لا يشك فيه . يقال : "أحقّ عليه القضاء " إذا اوجبه . تحقّق الخبر : ثبت (3).

تعريف التحقيق الإداري اصطلاحاً :

التحقيق الإداري لا يمثل في ذاته غاية تتوخاها الادارة بل هو وسيلة يراد من خلالها تمحيص الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولا إلى كشف مواطن الخلل في المرفق العام لمعالجتها بالاستناد إلى سلطات منحها المشرع ، واعمالا لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد وسعيا وراء تحقيق المصلحة العامة التي تمثل الغاية المرجوة دائما من كلّ فعل أو امتناع تتخذه الادارة (4). والمتفحص للقوانين الوظيفية في العراق ومصر والاردن وغيرها من الدول الأخرى(5). يجد انها لم تضع تعريفاً محدداً للتحقيق الإداري وهذا منهج يحمد عليه المشرع ، لما لإيراد التعاريف في نصوص جامدة من تقييد للامر المعرف ووجوب الالتزام بحرفية النص (6). الأمر الذي جعل الباب مفتوحاً لاجتهاد الفقه ورجال القضاء . وفعلاً عُرّف التحقيق الإداري فقها بأنه " اجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والنهمة المنسوبة إليه (7). كما عرف (8).بأنه "مجموعة الاجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة ". وقد عرف القضاء المصري (9). التحقيق الإداري على أنه (سؤال العامل "الموظف" فيما هو منسوب إليه عند مقارفته لذنب اداري ، ويتم ذلك كتابة أو شفاهة ، بحسب الاحوال ، بوساطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع اجراؤه ، بعد ان يصدر الامر به من الرئيس المختص ، وتتبع في شأنه كافة الاجراءات المقررة . ويراعى فيه الضمانات اللازمة قانونا وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الادارية بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق فضلا عن تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للعامل موضوع المساءلة الادارية ، حتى يأخذ للامر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه) . ونرى ان التعريف الاخير (تعريف القضاء) حاول ان يحيط بالتحقيق الاداري من جوانبه المختلفة ، وقد افلح في ذلك إذ انه تناول  التحقيق من نقطة البداية (وهي الاحالة إلى التحقيق) مرورا باجراءات التحقيق وضماناته التي تعد الركيزة الأساس في الارتقاء بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه ، كما أن هذا التعريف قد جاء بمبدأ مهم لا يمكن اغفاله في كل تحقيق اداري وهو "تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف " فكل تحقيق اداري يخالف هذا المبدأ يكون عرضة للابطال من جانب القضاء (10). ورغم ان المشرع العراقي لم يأت بتعريف للتحقيق الإداري إلاّ انه جاء بجملة من المعايير والضوابط واجبة الاتباع في شأن تأليف اللجنة التحقيقية وعمل هذه اللجنة . واورد هذه المعايير نص المادة العاشرة من قانون الانضباط النافذ المرقم 14 لسنة 1991 ، إذ تنص الفقرة أولاً من هذه المادة "على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون " . وتبين الفقرة ثانياً من نفسها المادة الكيفية التي يتم بها عمل اللجنة. وفي ضوء المادة الاخيرة وبالرجوع إلى التعاريف المذكورة أنفاً نستطيع ان نخلص إلى تعريف للتحقيق الاداري بأنه " اجراء يتم بالشكل الذي نص عليه القانون من اجل كشف الحقيقة والتثبت من الادلة لمعرفة الفاعل الحقيقي وصولا لادانته في جو يكفل للموظف الضمانات كافة بالشكل الذي يطمئن فيه الموظف إلى عدالة الاجراء المتخذ بحقه " .

________________________________________

1- جبران مسعود ، معجم الرائد (لغوي عصري) ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1967 ، ص 370 .

2- لويس معلوف اليسوعي ، معجم المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت، 1956 ، ص 140 .

3- لويس معلوف اليسوعي ، المصدر اعلاه ، ص 144 .

4- د. مغاوري محمد شاهين ، المسألة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ،  دار الهنا للطباعة، القاهرة ، 1974 ، ص 257 .

5- خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام  (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه تقدم بها إلى كلية القانون بجامعة الموصل لسنة 2000م ، ص180.

6- جارلس أي أوهارا بالاشتراك مع غريغوري ، أل اوهارا ، ترجمة : نشأت بهجت البكري ، اسس التحقيق الجنائي ، ج1 ، القسم العام ، ط1 ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1988 ، ص13 .

7- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، الفنية للطباعة والنشر ، 1985 ، ص 571 .

8- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص 257 .

9- حكم المحكمة الادارية العليا المرقم (957) لسنة 5ق ، 11 فبراير 1961 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1960 إلى اخر ديسمبر 1960 ، س(6)-ع(1) القاعدة رقم 92 ، ص 706 . كما أنها تقول في  حكم حديث لهما بأن التحقيق الإداري هو " … استجواب يتضمن اسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد إليه في عبارات صريحة ونظرية تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من اتهامات ويكون من شأنها احاطته علماً بكل جوانب المخالفة المنسوبة إليه .. " حكمها ذو الطعن 2484 لسنة 32 ق في 5/4/1988 ، منشور في الموسوعة الادارية الحديثة ، مبادئ المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية ، المبادئ من 1985 – 1993 ، د . نعيم العطية وحسن الفكهاني ، اصدار الدار العربية للموسوعات ، الجزء (36) القاهرة ، صدرت عام 1994-1995 ، القاعدة رقم 34 ، ص 102 .

10- انظر: حكم المحكمة الادارية العليا ذو الرقم 404 لسنة 23ق في 1/12/1979 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية في 15 عاماً (1965-1980) ، ج2 ، القاعدة رقم 29 ، ص 1679 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا