المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
أوقات فرائض اليوم والليلة أوقات صلاة الفرائض غير اليوم والليلة تحضير 2-فنيل امينو-5-معوضات-4،3،1-ثايادايازول 2-Phenylamino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى للترايازولات الترايازول الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات-4،3،1-ثايادايازول الثايادايازول Thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات 4،3،1-اوكسادايازول الاوكسادايازول Oxadiazole هل اللعن الوارد في زيارة الإمام الحسين عليه‌ السلام لبني أُمية قاطبة تشمل جيلهم إلى يومنا هذا ؟ وربما أنّ فيهم من تشيّع وليس له يد فيما حصل من هم الصحابة والخلفاء اللذين يستحقون فعلا اللعن ؟ الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتهاء المنازعة الادارية بترك الخصومة  
  
4224   01:49 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص152-156.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

على الرغم من ان دعوى الالغاء هي دعوى موضوعية أي انها تخاصم قراراً ادارياً الا ان من شروطها ان يكون القرار قد مس مصلحة شخصية ومباشرة وان تباشر الدعوى من صاحب المصلحة بذاته أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل وان الجهة المختصة (المدعي عليه) تكون هي الادارة مصدرة القرار. والذي اضر بالمدعي مس مصلحة مشروعة له أو يعتقد بان القرار مس مصلحة مشروعة له. ولذا فانه يبقى صاحب الحق في التحكم بمصير الدعوى فعند اقامة الدعوى والسير فيها، وقد لا يرغب بالاستمرار بها، أو انه قد يجري اتفاقاً مع الادارة مصدرة القرار، وقد تحدث اسباباً خاصة به تولد لديه القناعة بان يعدل عن دعواه في الوقت الحاضر، مع بقائه محتفظاً بحقوقه بالرجوع الى الدعوى مرة اخرى، ولكن ترك الدعوى لا يتم بصورة اعتباطية بل لابد من اجراءات يتبعها المدعي في ترك الدعوى(1). وهذه الاجراءات تتمثل بان يقدم المدعي طلباً الى المحكمة يطلب فيه ترك الدعوى والاسباب التي دعته الى طلب ترك الدعوى للمراجعة، ويكون ذلك الطلب موقعاً من قبله أو من قبل وكيله وفي بعض الاحيان يعمل الطاعن (المدعي) على ابدائه شفوياً امام المحكمة ومن ثم يكون تقدير قبول طلبه من عدمه متروك لهيئة المحكمة المختصة بنظر الطلب(2). اذ لا يمكن للمدعي ان يطلب ترك الدعوى اذا ما قدم المدعي عليه طلباته ودفوعه في الدعوى أو ان الدعوى قد اصبحت جاهزة للنطق في الحكم فيها(3). ولكن يجب ان تكون الدفوع التي يقدمها المدعي عليه دفوعاً تتعلق بموضوع الدعوى وذات الحق المدعي به، أي لا تكون دفوعه تتلق بعدم اختصاص المحكمــة بنظر الدعــوى ســواء كان ذلك يتعلق بالاختصاص المكاني أو الولائي وطلب احالة الدعوى الى محكمة اخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. ولابد من قبول المدعي عليه لطلب المدعي بترك الدعوى ولذلك فان عدم قبول المدعي عليه طلب المدعي بترك الدعوى، سوف يؤدي الى استمرار الدعوى الى حيث النطق بالحكم وحسم الدعوى(4). وبذلك متى ما توفرت الشروط القانونية المقررة فعلى القاضي ان يحكم بالترك وان مهمته لا تعدو ان تكون اثبات هذا الترك و فقا لاحكام القانون دون ان يتعرض لا صل الحق (5). والسؤال هنا اذا ما قبل المدعي عليه بطلب المدعي الخاص بترك الدعوى للمراجعة الا انه بعد هذا القبول عاد وتراجع عن قراره وطلب الاستمرار بالدعوى واصدار قراراً فيها, وان اكان ذلك بطلب تحريري قدم الى هيئة المحكمة او انه اثاره شفهياً. وهنا نلاحظ بانه سوف يبرز الجانب الشكلي في الموضوع اذ ان هيئة المحكمة سوف تعمل على رد الطلب المقدم من قبل المدعي عليه لتخلف الجانب الشكلي وهو سبق قبول طلب المدعي بترك الدعوى، وقد يقدم المدعي طلباً الى هيئة المحكمة وذلك لغرض ترك الدعوى فتأخذ به هيئة المحكمة وتعمل على اصدار قرارها بترك الدعوى الا انه بعد صدور قرار المحكمة يعدل (المدعي) الطاعن عن قراره ويطلب الاستمرار بالدعوى، فان المحكمة تعمل على رد ذلك الطلب شكلاً. وذلك لان قرار المحكمة بترك الدعوى يعد قراراً قضائياً متمتعاً بحجة قاطعة تفيد تنازل المدعي عن دعواه. اما اذا كان قد اقام دعواه امام المحكمة وصدر قرار من هذه المحكمة بترك الدعوى، ثم اقام المدعي دعواه امام محكمة اخرى ودفع المدعي عليه بان المدعي سبق وان ترك الدعوى وصدر قراراً بهذا الشأن فان المحكمة لا تأخذ بدفعه وذلك لان ترك الدعوى هو دفعاً مؤقت وموقف لنظر الدعوى وان كان يمنع الاستمرار فيها الا انه لا يمنع من اقامة الدعوى مجدداً شأنه شأن بقية الدفوع الشكلية والتي تمنع الاستمرار بالدعوى الا انها لاتمنع من اقامة الدعوى مجدداً ولا يستطيع المدعي عليه أو المطعون ضده ان يستند في دفوعه بان الدعوى سبق وان اقيمت وردت وذلك لان الدفوع الشكلية لا تتعلق باصل الحق وموضوعه وانما لسبب خارج عنه(6). ولنا في هذا الموضوع وجهة نظر اذ انه ليس جميع الدعاوي التي وردت من الناحية الشكلية يمكن اقامتها مجدداً اذ ان هناك بعض الدفوع تمنع من اقامة الدعوى مرة اخرى كما هو الحال بالنسبة للدفوع الشكلية الخاصة بمدد الطعن اذان انتهاء هذه المدد يمنع من اقامة الدعوى مجدداً وكذلك الحال بالنسبة للدعاوي التي صدرت فيها احكاما قطعية اذ انها تعتبر حجة لما ورد فيها فاذا ردت الدعوى شكلاً لهذه الحالة فلا يمكن اقامتها مجدداً وغيرها من الحالات التي تمت الاشارة اليها في فصول هذا البحث السابقة أي انه اذا كان في بعض الحالات يمكن اقامة الدعوى مجددا بعد استكمال الشكلية المطلوبة، نجد في حالات اخرى فانه لا يمكن اقامة الدعوى التي وردت من الناحية الشكلية وبخصوص ترك الدعوى فان الطلب المقدم الى هيئة المحكمة يجب ان يكون واضحا ليس فيه لبس أو غموض وبخلافه فانه يعد عيباً شكلياً موجباً لرد الدعوى ومن قرارات المحكمة الادارية في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 3313 سنة 27 ق جلسة 69/6/1984 والذي جاء فيه (ومن حيث ان الحاضر عن مركز البحوث الزراعية قدم امام هيئة مفوضي الدولة اقراراً صادراً عن الطاعن مقرراً فيه تنازله عن القضية المرفوعة ضد المركز بخصوص القرار رقم 17 لسنة 1982 واصبحت لاغية، وقد ورد هذا الاقرار على القرار رقم 79 الصادر في 16/10/ 1983 من مركز البحوث الزراعية. معهد بحوث الاراضي والمياه – بتكليف الطاعن باعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالنظائر المشعة ومن حيث ان الطاعن قرر امام هيئة مفوضي الدولة انه عدل عن قراره بترك الخصومة واستمراره في الدعوى بل وشك في انصراف نيته الى ترك الخصومة، خاصة وان صياغة القرار وردت بخط مدير المعهد ولم تحمل الا توقيعه ومن حيث ان ترك الخصومة الذي نسب الى المدعي والحالة هذه قد شابها اللبس والشك فضلاً عن تقرير المدعي امام هيئة مفوضي الدولة واثناء تحضير الدعوى بعدم تركه الخصومة واستمساكه بها الامر الذي كان يقتضي من المحكمة ان تعمل على رد الطلب وتعتد بالارادة الحقيقية التي ابداها امام المحكمة ولذا يكون الحكم باثبات ترك الخصومة قائم على اساس غير سليم من القانون)(7).  وفي العراق فقد نصت المادة 88 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ( 1. للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها 2. يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة يؤيدها امامها مع تبليغها للاخر أو باقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها، 3.لايقبل من المدعي عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها، 4. يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن، 5. القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز، ونرى ان المشرع العراقي قد اشار في الفقرة (3) بانه لا يقبل من المدعي ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد رفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها واشار في الفقرة (5 ) الى ان القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز، ونرى ان احكام قانون المرافعات لاتنطبق بهذا المجال الا بالقدر الذي لا يتعارض مع الدعوى الادارية ولذا فان اتفاق الطرفين على ترك الدعوى لا يجبر المحكمة على قبوله وذلك لاختلاف الدعوى امام القضاء الاداري عن الدعوة المدنية وذلك لان الاخيرة تتعلق بحق اطراف الدعوى انفسهم ومن ثم فان الاستمرار بتلك الدعوى من عدمه متروك لمشيئتهم اما في الاولى فان الدعوى الادارية عامة ودعوى الالغاء خاصة وانها ذات طبيعة عينية موضوعية يتعدى اثرها اطراف الدعوى لالغاء القرار الاداري من عدمه وينسحب اثره الى كل من شمل بهذا القرار ومن ثم فان المحكمة قد تعمل على رد الطلب المقدم من قبل احدهم وتستمر بنظر الدعوى الى آخر مرحلة من مراحلها.

_________________

1- سمير وسف البهي، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ص440.

2- عبد الغني بسيوني، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص322.

3- سمير يوسف البهي، مرجع سابق، ص443.

4- د. قيس السيد اسماعيل، قضاء مجلس الدولة واجراءات وصيغ الدعاوي الادارية، مرجع سابق، ص174.

5- حسن بسيوني، دور القضاء في المنازعات الادارية، عالم الكتب، القاهرة، 1981.

6- د. قيس السيد اسماعيل، مجلس الدولة واجراءات وصيغ الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص 176.

7- رار المحكمة الادارية العليا3313 لسنة 27 /ق/ جلسة 9/9/1984 أشار اليه سمير يوسف البهي، اجراءات الدعوى الادارية وفقاً لاحكام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص451.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
العتبة العباسية تقيم مجلس عزاءٍ بذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)