المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطات الإدارة في العقد الإداري  
  
9142   11:47 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص15-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن القانون والقضاء الإداريين يعترفان بحقوق وسلطات وامتيازات استثنائي ة للإدارة لكون سمات العقد الإداري  يتعلق موضوعه بتنظيم وتسيير المرفق العام إضافة إلى مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل ومسايرة مقتضيات التجدد لتحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الجمهور.

وأن الإدارة تتمتع بهذه السلطات حتى ولو لم ينص عليها العقد لأنها تتعل النظام العام (1)

ومن ثمة فإن مركز ووضعية الإدارة وتمتعها بامتيازات السلطة العامة يؤهلها و يخولها ممارسة السلطات الآتية:

- سلطة الإشراف والمراقبة

- سلطة التعديل

- سلطة توقيع الجزاءات (2)

الفرع الأول: سلطة الإدارة في الإشراف والمراقبة والتعديل

1- سلطة الإشراف: وهو امتياز يخول للإدارة مرافقة المتعاقد معها وتوجيهه من أجل ضمان حسن تنفيذ الصفقة وإتمامها على النحو المتفق عليه، وهذا في مختلف مراحل تنفيذ وعادة ما يقوم بهذا الإشراف والتوجيه أعوان إداريون تقنيون  مختصون حسب موضوع الصفقة.

وتظهر هذه السلطة خاصة في صفقات الإنجاز وتمارس عادة التنسيق مع مكتب الدراسات  المعهود إليه متابعة إنجاز الصفقة وهذا ما أشارت إليه المادة 19/3 من المرسوم الرئاسي 10- 236 المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي 13-3 بنصها " كل مصلحة متعاقدة مسؤولية  عم حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها " (3)

2- سلطة المراقبة: لا يمكن للإدارة انتظار انتهاء الصفقة حتى تمارس سلطة المراقبة عليها وإنما تتزامن مع هذه المراقبة مع التنفيذ، وتتم إما عن طريق  التقارير التي يرسلها كل من المتعاقد ومكتب الدراسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنسبة تقدم الأشغال، وأيضا العراقيل المادة والتقنية التي تعوق السير الحسن للأشغال إن وجدت.

وأما عن طريق المهمات الميدانية التي تقوم بها فرق إدارة متخصصة من أجل معاينة التنفيذ سواء العين المجردة أو أخذ العينات وأرسالها للمخبر إن تطلب الأمر ذلك، وتوجه للمتعاقد المخل إعذارات من أجل تدارك النقائص أو الأخطاء التي تمت معاينتها تحت طائلة الجزاءات.

ولا تقتصر المراقبة على طريقة التنفيذ وآجاله فحسب وإنما تشمل أيضا الوسائل والمواد والمنتجات المستعملة لتنفيذ الصفقة.

3- سلطة التعديل: تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري  من أهم ما يميز هذه العقود عن غيرها من عقود القانون الخاص التي تح مها قاعدة قانون ة تقضي بأن  " العقد شريعة   المتعاقدين "

وتستند سلطة الإدارة في التعديل إلى سائر العقود الإدارة، غير أنه يجب ألا تكون شاملة لجميع  شروط العقد وٕانما لبعضها فقط ، أي لتلك التي تتصل بسير المرفق العام و الخدمات التي قدمها للجمهور ولكنها لا تمتد لتمس المزايا  المالية المتفق عليها في العقد.

الفرع الثاني: سلطة توقيع الجزاءات

تعد سلطة توقيع الجزاءات من أخطر السلطات التي تمارسها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها وذلك عن طريق  إصدار قرار بهذا الشأن، وتستطيع أن تستعمل مناسبتها في التنفيذ المباشر.

لقد أجمع الفقه الإداري  أن هذه السلطة تعد بمثابة عقوبة ضمان تنفيذ العقد المتعلق بتنظيم وسير المرافق العامة لأن الإدارة لا تستند إلى نصوص العقد بل إلى سلطتها في تنظيم

وسير المرافق العامة التي تستمدها من الدستور والقواعد القانونية المنظمة لذلك (4) .

صور الجزاءات:

- الجزاءات المالية: تهدف نظرية الجزاءات الإدارة – بما فيها المالية- في العقد الإداري إلى ضمان تنفيذ المتعاقد مع الإدارة لالتزامات تعاقدية صورة سليمة تضمن سير المرافق العامة.

- وسائل الضغط : تتمتع الإدارة مجموعة من وسائل الضغط على المتعاقد معها بغية دفعه إلى تنفيذ العقد الإداري استجابة لمقتضيات الصالح العام مثال ذلك: وضع المرافق  أو المشروع . تحت الحراسة في عقود التزام المرافق العامة (5) .

______________________

1- شاكر أكاشي خلف، سلطة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في تنفيذ الأشغال، جامعة غداد، (بدون سنة نشر)، منشور في الإنترنت على الموقع التالي http://www.droit-dz.com  بتاريخ 22/1/2015 بتوقيت  19:00 ص 3 .

2- الزين عزري ، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على  حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، 2010، ص 38

3-  بوسف جور ، سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومية، الملتقى السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة  يحیى فارس المدية، المنعقد يوم 20 ماي 2013 ، ص 3

4- عبد الحمید خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص ص 61

5-  شاكر أكاشي خلف ، مرجع سابق، ص 4

6- عبد الحمید خليفة مفتاح، نفس المرجع، ص66




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .