المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مجفف
1-12-2019
القرينة المعنوية
22-6-2022
توجيه الاتهامات الى نوح (عليه السلام)
10-10-2014
فَترةُ الشَبابِ في حياة رسول اللّه (صـلى الله علـيه وآله)
18-4-2017
Two-Level System
6-9-2016
تفحص أسلوبك القيادي
31-12-2022


التعويض النقدي ومدى صلاحيته لجبر الضرر المتغير  
  
8508   09:07 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية
الجزء والصفحة : ص87-99
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد التعويض النقدي(1). الأسلوب الأكثر شيوعاً لجبر الضرر فالنقود إضافة إلى كونها وسيلة للتبادل  تعتبر وسيلة ناجحة للتقويم(2). وقد عمدت أغلب التشريعات المدنية إلى جعل التعويض النقدي هو الأصل في جبر الضرر(3). بعده الأيسر في التطبيق وليس لأنه الأقرب إلى العدل(4). والتعويض النقدي قد يتخذ صورة المبلغ الإجمالي أو صورة التعويض المقسط أوالإيراد المرتب لمدة معينة أو لمدى حياة المضرور، فالتعويض الإجمالي هو أن يكون مقداره محدد بمبلغ معين ويدفع للمضرور دفعة واحدة ، أما التعويض المقسط فيتحدد مقداره على شكل أقساط تحدد مدتها ويعين عددها ولا يعرف ذلك المقدار إلا بعد دفع آخر قسط منها وهو غير التعويض بصورة إيراد مرتب لمدى حياة المضرور الذي يدفع على شكل أقساط ولكن لا يعرف عددها مقدماً لأن الإيراد يدفع ما دام المتضرر على قيد الحياة  ولا ينقطع إلا بموته(5).       وفي ضوء ما تقدم وللتعرف على مدى صلاحية التعويض النقدي لجبر الضرر المتغير ينبغي التعرف وبشيء من التفصيل على الصورة التي أتى بها هذا التعويض هل هو بصورة مبلغ إجمالي أم بصورة ايراد مرتب أم كان مقسطاً وسنجعل لكل منهما فقرة مستقلة.

أولاً: التعويض بصورة مبلغ إجمالي ومدى صلاحيته لجبر الضرر المتغير:

إن التعويض بصورة مبلغ إجمالي يدفع دفعة واحدة للمتضرر ورغم ما فيه من إيجابيات(6). إلا أنه ترد عليه جملة ملاحظات أهمها فيما يتعلق بالضرر المتغير، إذ يكون مبلغ التعويض وقت الحكم معادلاً لقيمة الضرر إلا إنه قد يصبح غير معادل له وقت سداد قيمة التعويض سواء كان ذلك سببه تغير قيمة العملة أو موقف الأطراف أنفسهم فقد يتراخى محدث الضرر في تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة لحظة الوفاء عنها في لحظة صدور الحكم النهائي فهل يستطيع المضرور المطالبة بتعويض إضافي  يوازي قيمة الإنخفاض في العملة حتى لحظة الوفاء الفعلية ؟ وكذلك لو ارتفعت قيمة العملة إذ لا يجوز تخفيض مبلغ التعويض، فالعدالة تأبى أن يستفيد محدث الضرر من تأخره في سداد التعويض من جهة وإن تخفيض مقدار التعويض يتعارض مع حجية الشيء المقضي فيه من جهة أخرى(7). فضلا عما تقدم فقد تثار مسألة أخرى تتعلق بمدى إمكان تخفيض التعويض نظرًا للمزايا التي يقدمها التعويض بصورة مبلغ إجمالي حيث يكون التخفيض بنسبة معينة كالربع أو الخمس وذلك من دواعي العدالة لمصلحة المسؤول خاصة إذا توفى المضرور بعد حصوله على مبلغ التعويض بفترة قصيرة حيث يكون المسؤول قد دفع مبلغًا أكثر مما لو كان قد دفعه على شكل أقساط ، ولا محذور في ذلك إذا وجد اتفاق بين المتضرر والمسؤول حول هذه المسألة فيكون الاتفاق صحيحا(8)، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فقد ثار النقاش بين الفقهاء وكذلك القضاء خاصة في فرنسا حول جواز قيام المحاكم بهذا الاستقطاع أو التخفيض ،فعلى صعيد الفقه ، نجد جانبا من الفقه الفرنسي أجاز الاستقطاع لأن قواعد القانون والعدالة تبرره فالمتضرر الذي يحصل على التعويض دفعة واحدة ويموت بعد مدة قصيرة من قيضه المبلغ بسبب ما كمرضه المفاجيء أو حادث آخر فإن المسؤول يتعرض إلى خسارة كبيرة على العكس فيما لو كان التعويض يدفع على شكل إيراد مرتب إذ سيتوقف الإيراد بمجرد موت المتضرر(9) .بينما عارض اتجاه آخر ذلك على أساس إن الخطأ موجود حتى بالنسبة للمتضرر فمن المحتمل أن تمتد حياته إلى أكثر مما قدر لها بحسب جداول الوفيات ففي هذه الحالة يكون المتضرر الذي قبض التعويض دفعة واحدة قد حصل على مبلغ أقل من مجموع الإيراد الذي كان سيحصل عليه خلال مدة حياته(10).  أما في الفقه العربي فيكاد يكون الإجماع منعقداً على عدم جواز إجراء أي تخفيض في مقدار التعويض مقابل المزايا التي يحصل عليها المضرور المضرور بسبب المبلغ الإجمالي الذي يحكم له به وقد قال في هذا الصدد أستاذنا الدكتور سعدون العامري: (( نرى بأن استقطاع أية نسبة من المبلغ المقدر جملة واحدة ليس له ما يبرره لا في نصوص القانون     ولا في المنطق أو العدالة ))(11). ونحن برأينا المتواضع نرى أن الاتجاه الذي لا يجيز إجراء أي تخفيض في مقدار التعويض كمقابل للمزايا التي يحصل عليها المضرور بسبب تعويضه بمبلغ نقدي إجمالي هو الأقرب لقواعد القانون والعدالة والمنطق ، ذلك أن التعويض يهدف إلى جبر الضرر وتمكين المتضرر من الحصول على المزايا التي حرم منها بسبب الفعل الضار ، فالضرر وخاصة في الإصابة الجسدية ، لا يتمثل في مجرد فقدان المال أو الراتب وإنما في المساس  بالرأسمال البشري وإمكانية ممارسة نشاطات جديدة كان بإمكان المضرور مباشرتها قبل الاصابة ، لذلك لا يوجد مبرر لإجراء خصم تلقائي بنسبة ثابتة لمجرد إن التعويض جاء في صورة مبلغ مجمع وليس في صورة مرتب وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية إذ قررت أن هذا الاتجاه لا يوجد له أساس في القانون أو اللوائح وأن القاضي لا يجوز له أن يقوم بخصم جزافي لأنه يمثل خروجاً على قاعدة جبر الضرر بصورة كاملة(12). ففي جميع الأحوال يتعين أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي موازياً لقيمة الضرر بغض النظر عن طريقة أدائه فلا يجوز له عند ما كون التعويض بصورة مبلغ إجمالي أن يقرر خفضه بحجة أن المضرور سوف يحصل على ميزة وذلك بتمكينه من استثمار هذا المبالغ في الحال. وتطبيقاً لما تقدم ، قضت الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية بإلغاء حكم صرح بتخفيض قيمة التعويض اعتداداً بالفائدة ، التي تعود على المضرور بحصوله على مبلغ التعويض دفعة واحدة بما يمكنه من استثماره في الحال(13)، كما قضت الدائرة ذاتها بإلغاء حكم قضى بالتعويض في صورة أيراد مرتب مقرراً زيادته بمعدل الربع مراعاة للفائدة التي يحققها المسؤول من تقسيط التعويض على آجال معينة ومدى حياة المضرور(14). ونتيجة لما تقدم يرى جانب من الفقه أنه يمكن تفادي رقابة محكمة النقض لو أن القاضي حكم بالتعويض كما قدره دون أن يصرح بأنه زاد أو خفض قيمته اعتداداً بما يفيده المسؤول أو المضرور من تقسيط مبلغ التعويض أو قبضه دفعة واحدة فالأصل أن تقدير مبلغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وإن لم يفصح عن كيفية حسابه مبلغ التعويض الذي قضى به كان بمنأى عن رقابة محكمة النقض ، وإن فصَّل أسباب تقديره خضع في ذلك لرقابة محكمة النقض(15). إن وجهة النظر أعلاه لا يمكن الأخذ بها عندنا في العراق لأن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اشترط في الحكم القضائي أن يكون مسبباً وذلك حسب صراحة نص المادة 159/1 (16). وإذا أغفل ذلك يكون حكمه عرضة للنقض من قبل محكمة التمييز لارتكابه خطأ جوهرياً وحسب صراحة نص المادة 203/5 مرافعات(17). إذ يعد الحكم غير جامع لشروطه القانونية.

ثانياً: التعويض بصورة إيراد مرتب أو دخل دوري

ومدى صلاحيته لجبر الضرر  المتغير:

إن أغلب التشريعات المدنية أجازت أن يتخذ التعويض النقدي أسلوب الإيراد المرتب لمدة معينة أو لمدى حياة المضرور بعد الزام المحكوم عليه أن يقدم تأميناً لضمان حصول المتضرر على مبلغ التعويض(18). لذلك يعد غريباً ومنتقداً أن يمنع قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 دفع التعويض على شكل أقساط أوإيراد مرتب(19).  وهذا النوع من التعويض له نواحي ايجابية أهمها صلاحيته لجبر الضرر المتغير(20).  إذ يمكن إجراء تعديل في مقدار المرتب إلا إذا كان الاتجاه السائد في قانون من القوانين هو عدم جواز إعادة النظر في تقدير التعويض ، وعلى النحو سنراه عند البحث في موضوع إعادة النظر في تقدير التعويض(21). أما النواحي السلبية التي تسجل ضد هذا الأسلوب من أساليب التعويض النقدي فأهمها ما يتعلق بمدى ملاءمة المرتب للتقلبات الاقتصادية ، فقد يكون عرضه للتأثر بتغيرات قيمة العملة ارتفاعاً وانخفاضاً ، وقد يكون غير كاف لتعويض المضرور في حالة زيادة قيمة الضرر نتيجة لإرتفاع الأسعار بعد الحكم به(22). ولغرض مجابهة ذلك الخطر الذي يتهدد المضرور وتوفير حماية ملائمة له اقترح جانب من الفقه ، وفي إطار السلطة التقديرية للقاضي بأن يجعل الإيراد أوالدخل متصاعداً بحيث يرتفع تلقائياً مع التغيرات اللاحقة في قيمة الضرر(23). إلا أن تلك المسألة أثارت مناقشات فقهية وخاصة في فرنسا ، فهناك الاتجاه المؤيد لفكرة الدخل المتصاعد ويرى أن مقدار الإيراد أوالدخل ينبغي أن يكون قابلاً للتغير لكي يتلاءم مع ما قد يحدث في المستقبل من تغير في تكلفة إصلاح الضرر كارتفاع الأسعار وتزايد أجور ونقتات العلاج ، ويضيف أنصار هذا الاتجاه إلى أن قيام القاضي بتقدير التعويض في صورة دخل أو إيراد متغير يدخل ضمن سلطته التقديرية في اختيار طريقة التعويض الملائمة وحرمانه من سلوك هذا الطريق يعد تقييداً لتلك السلطة في مجال تقدير التعويض(24). أما الاتجاه الفقهي المعارض لفكرة الدخل المتغير فيدعوا إلى ضرورة ثبات الدخل وعدم تغيره لأن إعادة النظر في دخل دوري تقرر للمضرور بحكم نهائي بدعوى تغير القوة الشرائية للنقود أمراً يتضمن مجافاة للعدالة ومخالفة للقانون على نحو لا يمكن قبوله ، فمن زاوية العدالة إن فكرة الدخل المتغير تستتبع زيادة التعويض ويترتب على ذلك زيادة وتشديد التزام المدين بالتعويض ، أما من زاوية مخالفة القانون فإن تغير الدخل تبعاً لتغير قيمة النقود بعد الحكم النهائي أمراً يتعارض مع قاعدة تقدير التعويض وفقاً لقيمة الضرر وقت الحكم(25).     ولم يكن الخلاف المتقدم مقتصراً على الفقه بل أمتد إلى سوح القضاء فمحكمة النقض الفرنسية ومعظم محاكم الاستئناف كانت تعارض بشدة أي طلب يهدف إلى إعادة النظر في التعويض المقضي به بحكم نهائي استناداً إلى تغير قيمة النقود سواءاً كان التعويض قد تقرر دفعة واحدة بصورة مبلغ اجمالي أم في شكل إيراد مرتب أو دخل دوري ففي الحالتين يكون التعويض نهائياً غير قابل للتعديل بتغير الظروف الخارجية البعيدة عن الضرر ذاته وعناصره المكونة له(26).     وإذا كان التعويض بصورة مبلغ اجمالي لم يثر بصدده نقاش حاد فإن الأمر ليس كذلك إذا كان التعويض بصورة إيراد أو دخل دوري حيث وجهت انتقادات شديدة للقضاء بسبب إصراره على عدم الاعتداد بأثر تغير قيمة النقد وبالتالي رفضه إعادة النظر في مقدار الدخل وهذه الانتقادات استندت بالدرجة الأساس إلى مبدأ التعويض الكامل للضرر ، ففي ظل الانخفاض شبه المستمر لقيمة العملة - خاصة في فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى- فإن ثبات قيمة الدخل لن يوفر للمضرور تعويضاً كاملاً عن الضرر ولاسيما إذا كان هذا الدخل يمتد زمنياً إلى سنوات طويلة(27). ونتيجة لما تقدم لجأت بعض المحاكم - خاصة محاكم الدرجة الأولى – إلى الحكم بالتعويض في صورة دخل دوري يتضمن تحفظاً أو شرطاً يمكن تسميته بشرط تعليق أو ربط القيمة(28). ومقتضاه أن يتم ربط قيمة الدخل بمقياس أو عامل معين يسجل تغيرات قيمة النقود ، كالأجور ومستوى المعشية (29). ومن ثم فإن الدخل الذي يتقاضاه المضرور دورياً لا يكون جامداً ، بل يصبح متغيراً أو مرنًا إذ تتغير قيمته تبعاً لتغير العامل الذي تم ربطه به  ورغم تلك المحاولات من جانب محاكم الدرجة الأولى فإن محكمة النقض الفرنسية بقيت على موقفها السابق وهي مستندة في تبريره على حجج عديدة يرتكز بعضها إلى المبادئ العامة في المسؤولية المدنية ، فقد أكدت محكمة النقض على ضرورة الالتزام بقاعدة تقدير الضرر وقت الحكم وتطبيقها بكل دقة(30). وقررت أيضاً أن الآثار الناشئة عن التقلبات النقدية تشكل ضرراً خاصاً لا يمكن الزام المسؤول بالتعويض عنه باعتباره ضرراً احتمالياً ولا يمكن نسبته إلى الفعل المنشئ للمسؤولية برابطة سببية مباشرة (31). كما استندت محكمة النقض لدعم موقفها إلى مبدأ قوة الأمر المقضي فيه والذي يحول دون إعادة النظر في تقدير التعويض المقضي به نهائياً ، وكذلك تأثرها بما طرحه علماء الاقتصاد من أن تقرير الزيادة التصاعدية للدخل يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم ، وكذلك ما أثارته شركات التأمين من صعوبة تغطية الإعياء المالية الناتجة عن إجازة تصاعد الإيرادات التعويضية دون زيادة جوهرية في قيمة أقساط التأمين(32). وبسبب الموقف المتشدد لمحكمة النقض والمشار إليه أدى من الناحية العملية إلى أحجام غالبية المحاكم عن تقرير التعويض في صورة دخل دوري لصالح المضرورين بإصابات جسدية ، ومن الناحية القانونية فقد أدى هذا الاتجاه إلى تناقضات غير مقبولة   فعلى أثر حادث أدى إلى إصابة أحد موظفي الهيئة القومية للسكك الحديدية ((S.N.C.F في فرنسا اكتسب الموظف حقاً تجاه الهيئة ، في الحصول على معاش في صورة إيراد متزايد دورياً طبقاً للوائح الهيئة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ، ثم قامت الهيئة بالرجوع على المسؤول عن الحادث لمطالبته برد ما التزمت بدفعه للمضرور بما في ذلك الزيادات المستقبلية لالتزامها ، فدفع المسؤول هذا الطلب استناداً إلى أن الأسباب التي يمكن أن تؤدي بعد الحكم إلى زيادة ما تعد أجنبية عن الحادث لأنها ترجع إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية ولا تربط بالضرورة بالخطأ المنسوب إليه ومع ذلك ، رفضت محكمة الموضوع  هذه المزاعم وقضت بإجابة الهيئة إلى طلبها وهو ما أيدته محكمة النقض(33). إلا أن محكمة النقض الفرنسية عدلت عن اتجاهها السابق نتيجة للانتقادات الموجهة إليها من قبل الفقه المؤيد لفكرة الدخل المتغير إضافة إلى الحرص الدؤوب من جانب محاكم الدرجة الأولى منذ بدأ السبعينات للإنتصار لهذه الفكرة فقضت الدائرة المختلطة في حكمين أصدرتهما في 6/11/1974 إذ أجازت إمكان الحكم بالتعويض في صورة دخل متغير. وملخص وقائع تلكما القضيتين: أن شخصاً أصيب بحادث نتج عنه عجزاً جسيماً وتقررت مسؤولية المدعى عليه كاملة ، فقضت محكمة استئناف (بواتيه) بإلزامه بدفع راتب قابل للتغير تبعاً للنشرة الفصلية لمعدل الأجور عن ساعات العمل في فرنسا ، ثم تم الطعن بالنقض في هذا الحكم لمخالفته للقانون فيما قرره من قابلية الراتب للتغير ، قضت محكمة النقض برفض هذا الطعن مقررة: (( إن قضاة الموضوع يلتزمون ، بمقتضى المادتين 1382و1384 من التقنين المدني بضمان تعويض كامل الضرر ، دون المس بالصفة النهائية لحكمهم من جراء التدابير التي يرونها ضرورية لتعويض المضرور بطريقة عادلة وكافية في كل وقت عما أصابه من عجز سوف يمتد زمنياً في أي تطور للظروف الاقتصادية ))(34).     وبذلك أقرت محكمة النقض الفرنسية منذ عام 1974 فكرة الدخل المتغير لمواجهة احتمالات التغير في قيمة الضرر ، وقد ساهم في دعم هذا الموقف لمحكمة النقض الفرنسية تدخل المشرع الفرنسي حسماً لكل نزاع ومنعاً لاختلاف المحاكم فأصدر قانون 27 ديسمبر 1974 واعتنق فيه مبدأ الدخل المتغير بتغير قيمة النقد وذلك بالنسبة للمضرورين من حوادث المركبات وسواء تم تقدير الإيراد بطريق القضاء أوالاتفاق(35). وأصدر المشرع الفرنسي كذلك قانون (5 يوليو1985) إذ عني بالتوسع في تطبيق الأحكام التي تضمنها قانون27 ديسمبر1974 الذي جعل تطبيق أحكامه مقتصراً على حالة الإصابة التي تسبب عجزاً جسدياً يزيد على 75% بينما قانون 1985 لم يشترط نسبة عجز معينة فأحكامه تطبق حتى لو كانت نسبة العجز أقل من 75% (36). ومؤدى ما تقدم وبصرف النظر عن جسامة الضرر فالقاعدة أن الإيراد التعويضي الذي يتقرر للمضرور ، قضاءً أو اتفاقاً ، سوف يخضع تلقائياً لإعادة التقدير وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ولا يجوز الاستناد لأي معيار آخر لإعادة تقدير الراتب(37). أما بالنسبة للحالة التي يتقرر الراتب تعويضاً عن ضرر لم ينشأ عن حادثة مركبة فيكون القاضي حراً في اختيار المعيار الذي يراه ملائماً لإعادة تقدير الراتب ، فمحكمة النقض لم تسلم لنفسها بسلطة فرض معيار موحد تاركة ذلك لتقدير قاضي الموضوع(38).   وإذا كان الأمر كما سبق عرضه هكذا في فرنسا ، فهل يمكن الاعتداد بفكرة الدخل المتغير أو ربط قيمة التعويض بمقياس يسجل تغيرات قيمة النقد عندنا في العراق خاصة وإذاما عرفنا أن المادة 208 مدني عراقي قد جاءت بصيغة مشابهة لنص المادة 170من القانون المدني المصري فنصت: (( إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير)). فعبارة النص جاءت عامة فهي تخول القاضي سلطة مطلقة في الاحتفاظ للمضرور بالحق في إعادة النظر في تقدير التعويض سواء كان في صورة مبلغ إجمالي أم إيراد مرتب أودخل دوري إذ يمكن القول بإن القاضي يملك الاحتفاظ بتعديل التعويض كلما تعذر عليه تعين مداه وقت الحكم تعييناً نهائياً ، وإذا ما أراد أن يتجنب مسألة إعادة النظر في التقدير وكان على يقين تام بأن التغير في الضرر سيحصل حتماً ، فيتجنب الحكم بالتعويض بصورة مبلغ إجمالي ، ويجعله بصورة إيراد مرتب أو دخل دوري قابل للتعديل في ضوء التغير الذي يحصل في قيمة الضرر. لكل ما تقدم يمكن القول بأن التعويض الإجمالي لا يتلاءم مع تعويض الضرر المتغير فهو يعد أسلوباً ناجحًا لتعويض الضرر الثابت ، أما التعويض بصورة إيراد مرتب أو دخل دوري ، فيوفر حماية مناسبة للمضرور ضد التقلبات الاقتصادية وبالتالي لا يوجد محذور من أقرار فكرة الدخل المتغير أو المتصاعد تبعاً لتقلبات الأسعار ولا يوجد فيها أي تعارض مع نص المادة 208 مدني عراقي و170 مدني مصري  خاصة في ظل الصياغة المرنة للنصين أعلاه.

 وندعوا أيضًا القضاء العراقي إلى الأخذ بفكرة الدخل المتغير ذلك أننا ومن خلال تتبع الأحكام القضائية العراقية لا نجد ما يشير إلى أن القضاء العراقي يقر أو يعترف بتلك الفكرة  فتكاد تكون أغلب تلك الأحكام والخاصة بالتعويض تتضمن التعويض الإجمالي عن كل الأضرار التي أصابت المضرور فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز: (( تقرر إلزام المتهم (ج) بدفع تعويض قدره (مائة دينار) إلى المشتكي (ص) عن الأضرار التي لحقت به نتيجة طعنه بالخنجر في ظهره ))(39). إن اتجاه محكمة التمييز هذا ينطبق تماماً مع اتجه محكمة النقض المصرية في الحكم بالتعويض الإجمالي فقد ورد في قرار لها: (( لا يعيب الحكم أنه قدر التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا ))(40).  أما عن مدى جواز الحكم بإيراد مرتب فيمكن القول أن القضاء العراقي يحكم بالتعويض النقدي جملة واحدة ، ففي قرار اتجهت فيه محكمة بداءة الكرخ إلى إلزام شركة التأمين الوطنية بدفع مرتب شهري إلى متضرر لمدى حياته وأيدتها محكمة الاستئناف والتمييز ، إلا إن محكمة التمييز نقضت الحكم في مرحلة تصحيح القرار ، وقررت أن التعويض يلزم أن يكون مبلغا إجمالياً محددًا . ونحن برأينا المتواضع لا نتفق مع اتجاه محكمة التمييز أعلاه ، فلا بد من أقرار فكرة التعويض المرتب انسجاما مع نص المادة 209/1 من القانون المدني العراقي أولاً ، وكذلك لمواجهة الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمتضررين والتي تكون احتمالات التغير فيها واردة مستقبلاً ، ثانياً ، لذلك ندعوا القضاء العراقي إلى تعزيز فكرة التعويض بصورة إيراد مرتب والأخذ بفكرة الدخل المتغير تبعاً للتقلبات الاقتصادية وذلك انسجاماً مع مبدأ التعويض الكامل للضرر .

_____________________

1-  لقد أطلق عليه مجمع اللغة العربية في القاهرة (التضمينات). انظر:

د.حسن الذنون / المبسوط/ الضرر/ مصدر سابق/ ص283.

2- د. سليمان مرقس/الوافي/ مصدر سابق/ ص153. وانظر في الفقه الفرنسي:

Henrie et Leon –Jran Mazeaud, Lecons de Droit civil – op cit ,

3-انظر المواد:209/2 مدني عراقي/ 171/2 مدني مصري/ 136/ موجبات وعقود لبناني/ 172 مدني سوري/ 132 مدني جزائري/ 154/1 و2 معاملات سوداني/ 174 مدني ليبي/ 24مدني كويتي.

 أما القانون المدني الأردني استخدم كلمة الضمان بدلاً من التعويض تأثرمنه بالفقه الاسلامي. انظر: د.عبد القادر الفار : مصادر الالتزام/ مصادر الحق الشخصي في القانون المدني الأردني/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان /1998/ ص198.

بينما نجد تشريعات أخرى كالقانون المدني الفرنسي فلم يرد فيه ما يشير إلى التعويض النقدي بشكل صريح وفي النصوص الخاصة بالمسؤولية التقصيرية (1382و1383) وانما وردت في نصوص اخرى تتعلق بحالات الاخلال بالعقد (المواد 1142-1149). أما المادة 1152 فقد عالجت حالة تحديد الاطراف لمقدار التعويض بالشرط الجزائي / انظر:

Colin et Henri capitont , Trait de proit civil Tome

4- د.عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص489.

5- انظر لمزيدٍ من  التفصيل: د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط/ جـ1/ مصدر سابق/ ص976وص968 . د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص153.

د. حسن عكوش/ المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد/ مصدر سابق/ ص186.

د. ابراهيم محمد شريف/ الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية/ مصدر سابق/ ص343. د.عماد محمد ثابت الملا حويش/ تعويض الاضرار الناشئة عن العمل غير المشروع/ مصدر سابق/ ص211.

6- انظر لمزيٍد من التفصيل:

د. عبدالرزاق السنهوري / الوسيط / جـ1 / مصدر سابق/ ص968.

د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل / تعويض الضرر في المسؤولية المدنية / مصدر سابق/ ص253.

وانظر في الفقه الفرنسي:

ROGER , BERAUQ , Comment est evalue Le Prejudice coeporei – deuxem edition. Paris

7- د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل/ مصدر سابق/ ص246.  محمد حسين عبدالعال/ مصدر سابق/ ص107.

8- د. سعدون العامري/ تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية/ مصدر سابق/ ص155.

9- انظر في الفقه الفرنسي:

Jean Bedour et ses callabateurs: Paris des accidents voitures

وهو يذكر بهذا الصدد أن شركات التأمين تؤيد هذا الاتجاه مشار إليه د.سعدون العامري/ المصدر السابق/  ص155/ هامش رقم 20.

10- انظر: Dereux: Lindemnite apayer en reparation d dommage corprel doit – elle subir un abattement d'un quart sielle est veses en capital ? Gaz Pal.

وانظر تأييدا للرأي نفسه:

Max Le roy Levalnation Du Pregrdice corporel –

وانظر لمزيدٍ من التفصيل عن الحجج التي طرحها أصحاب هذا الرأي الفقهي:

د.عماد محمد ثابت الملا حويش/ التعويض عن العمل غير المشروع في المسؤولية التقصيرية/ مصدر سابق/ ص215وما بعدها.

11-  د. سعدون العامري/ المصدر السابق/ ص156. وتأييدا للرأي نفسه انظر:

د.حسن الذنون/ المبسوط/ الضرر/ مصدر سابق/ ص307.

د.طه عبد المولى ابراهيم/ مشكلات تعويض الأضرار الجسدية/ مصدر سابق/ ص146.

12- Tribgir , Inst – Nice

ويشير إليه:

د.عماد محمد ثابت الملا حويش/ تعويض للأضرار عن العمل غير المشروع/ مصدر سابق/ ص218.

13-Civ , Note Le Roy .

وفي ذات المعنى: Civ ,

ومشار إليها في: د.محمد حسين عبدالعال/ تعويض عن الضرر المتغير/ مصدر سابق/ ص110.

14-Civ, مشار إليه في: د.محمد حسين عبدالعال/ المصدر السابق/ ص110.

15-   د.سليمان مرقس/ الوافي/ مصدر سابق/ ص533.

د.جلال علي العدوي/ اصول الالتزامات/ مصادر الالتزام/ منشأة المعارف الاسكندرية/  1997/ ص489 – 490.

 وانظر أيضا:

Boris starck , H , Roland et L, Boyer , obigation Responsabilite delictnlle ,     emeed , Litee ,

16- نصت المادة 159 / 1 مرافعات مدنية عراقي:

( يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وأن تستند إلى أحد أسباب الحكم المبينة في القانون).

17-  نصت المادة 203 / 5 مرافعات مدنية عراقي:

(ويعتبر الخطأ جوهريا.......أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية).

18- انظر المواد: 209/ 1 عراقي/ 171/ 1 مدني مصري/ 269 مدني أردني/ 172 مدني سوري/ 132 مدني جزائري.

19- نصت الفقرة ثانيا من المادة (2) من قانون التأمين الالزامي: (يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إل صاحب الحق دفعة واحدة ولايصح تقسيطه أو جعله إيراداً مرتباً....).

20- انظر بشأن النواحي الايجابية  الأخرى لهذا النوع من التعويض:

Viney (   ) , Les obgigation                          .

El Ehawany (Hosam , Kamel) Les dommayes resuitant accidnts coporels , etude comparee en deoit Franciais anglais et egyptien , these , Paris ,                    .

ويشير إليه أيضا:  د.عماد الملا حويش / المصدر السابق/ ص222.

21-انظر: الفصل الثالث من هذه الأطروحة / المبحث الثاني/  ص148 وما بعدها..

22-  د. سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص157.

23-انظر في هذا الصدد:

Esmein,Les indemnites variables selon un indice economique,op cit .         .

ويشير إليه أيضاً:

د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص34.

د.محمد حسين عبد العال/ تقدير التعويض عن الضرر المتغير/ مصدر سابق/ ص118/ هامش رقم 3.

24-  انظر لمزيدٍ من التفصيل:

د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل/ مصدر سابق/ ص253.

25- انظر في هذا الصدد: Viney,(G) Les obliyation,Larespon sabilite : op cit

26- Civ, Crin lo Dec.

مشار إليها في: د.محمد حسين عبد العال/ مصدر سابق/ ص117.

27-Toulemon,La reparation du prejudice et Les rentes revisables – Gaz.pal,                  

ويشير إليه: د.محمد حسين عبد العال/ المصدر السابق/ ص118.

28- Ribunal de Grande instance ,Dieppe,

29- Esmein,op cit

    وانظر أيضا: د.سليمان مرقس/ الوافي في شرح القانون المدني/ مصدر سابق/ ص542.

30- تعليقات على الأحكام الفرنسية/ للاستاذ جورج دوري/ عرض الدكتور أدوار غالي الذهبي/ مجلة إدارة قضايا الحكومة/ العدد الثالث/ السنة19/1975/ ص624.

31-    Preitee مشار إليه في: د.محمد حسين عبد العال/ المصدر السابق/ ص119.

32-Viney,Les obligabions ,Larespon sabilite . op.cit

وانظر أيضا:                                                                          .

Starck,Roland et Boyer,obligations Respon sabilite de lictuelle,

مشار إليه في د.محمد حسين عبد العال/ المصدر السابق/ص120.

33-  Civ, Civ

انظر بصدد التعليق على هذين الحكمين:  Starck,Roland et Boyer,op cit P

ومضمون التعليق: أنه وفقاً لإتجاه محكمة النقض أن المسؤول ما كان ليتحمل بهذا الايراد المتغير تجاه المضرور الأصلي ، غير إنه التزام بذلك على أثر الرجوع عليه نتيجة للحادث ذاته – من قبل الهيئة – وهي تشكل في هذا الفرض مضروراً بضرر مرتد.

34- انظر لمزيدٍ من التفصيل عن وقائع القضيتين:

Boris starck – Droit civil – op cit P       .

Le Roy(M.) et margeat (H.) indexation et revalorisation des rents de droit commun attribues en reparation du'n accident , Gaz ,                          .

35-انظر: Starck,Roland et Boyer-op cit P

وكذلك: د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل/ مصدر سابق/ ص261.

35-Starck,Roland et Boyer-op cit P.

36- انظر: Civ, Civ,I AV  Civ

ويشير إليها :

د. محمد حسين عبد العال/ المصدر السابق/ ص130.

37- وتطبيقا لما تقدم قضي بامكان ربط قيمة الراتب على أساس تعريفة الأجور المعتمدة من قبل النقابات العمالية: وعلى أساس تكلفة اليوم الواحد في المستشفى :  Civ. . كما يمكن التعويل على أساليب إعادة تقدير الرواتب التعويضية المنصوص عليها في تشريعات التأمين الاجتماعي ، انظر: Paris,   مشار إليها في: د. محمد حسين عبد العال/ تقدير التعويض عن الضرر المتغير/ مصدر سابق/ ص132.

38-  قرار محكمة التمييز – 2478/ جنايات/1972في12/12/973/  النشرة القضائية/ العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 1973/ ص393.

39-  قرار محكمة النقض المصرية – رقم الطعن 1375لسنة32ق جلسة16/2/1967 والطعن رقم 1458لسنة49 ق جلسة 1/3/1983 والطعن رقم 485 لسنة42 ق جلسة 8/2/1977 مشار إليها في : سعيد حمد شعله/ قضاء النقض المدني/ مصدر سابق/ ص31و78-330.

40- قرار محكمة التمييز – 282/م1/1974 في 3/5/1975 وبنفس المعنى قرار رقم 1444/ج/988 في 25/4/988 وهي قرارات غير منشورة وأشار إليها : باسم محمد رشدي/ الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية/ مصدر سابق/ ص179.

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .