تعريف الدعوى الحادثة في التشريع العراقي
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 82-83
2025-06-01
1232
لم يعرف المشرع العراقي الدعوى الحادثة واكتفى بمعالجة احكامها ، وذلك في المواد(66-72) من قانون المرافعات المدنية ، حيث أجاز إحداث تلك الدعوى (الحادثة ) من قبل المدعي أو المدعى عليه وعلى وتيرة واحدة، تزامنا مع نظر الدعوى الأصلية(1)، كما أجاز لكل ذي مصلحة من الاغيار أن يطلب الى المحكمة إدخاله كشخص ثالث ، ويطالب الحكم لنفسه بتلك الدعوى، أو يكون منضماً لأحد أطرافها عندما تكون له علاقة بتلك الدعوى، أو كان مرتبطاً مع أحد طرفيها برابطة لا تقبل التجزئة، أو ربما يلحقه ضرراً ، بما قد يصدر فيها من حكم (2) إذ أجاز المشرع للخصوم في الدعوى الطلب من المحكمة إدخال أي شخص يصح اختصامه عند رفع الدعوى لغرض صيانة حقوق كلا الطرفين أو أحدهما (3)، وقد اختلفت التسميات للدلالة على الدعوى الحادثة لدى مشرعنا والقوانين محل المقارنة ، ففي الوقت الذي استعمل المشرع العراقي مصطلح "الدعوى الحادثة" على الطلب المقدم من قبل طرفي الدعوى كلاهما أو أحدهما كل على انفراد أو من قبل شخص ثالث نجد أن المشرع المصري استعمل مفردة أخرى للدلالة على الدعوى ذاتها وفي الاتجاه نفسه سار المشرع اللبناني الذي أطلق على هذه الدعوى تسمية مغايرة لما استعمله كلا المشرعين العراقي والمصري .
______________
1- نصت المادة (66) من قانون المرافعات المدنية العراقي على يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى ، فإن كانت من قبل المدعي كانت دعوى منضمة ، وإن كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة"
2- الفقرة (1) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي
3- الفقرة (2) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة