المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تحديد معنى الخطأ العادي.  
  
4098   02:15 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص11-14.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعرف الخطأ العادي بانه ذلك الخطأ الذي يرتكبه الطبيب كلما فاته واجب الحرص المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير(1) . او هـو احــد تلك الاخطــاء التي يرتكبها أي شخص طبيب او غير طبيب ولا تتعلق بصفة مهنة الطبيب(2). كمـا يعتبر الخطأ الصادر من الطبيب عاديا اذا ارتكب هذا الطبيب فعلا ضارا اثنـاء مزاولته مهنته ولكنه لا يتصل بها(3)  . واذن فالخطأ العادي يخرج عن ميدان المهنـة التي يمارسها الشخص الذي ينسب اليه الخطأ وهو لذلك عبارة عن عمـل غير مشروع (او عمـل غير مباح) يخضع للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن ، وحيث ان هذا الخطأ لا يتصل بالمهنة الطبية حتى لو ارتكبـه الطبيب اثناء مزاولة تلك المهنة فقـد آثر البعض تسميته (الخطأ المادي) واطلق عليه البعض الاخر اسم (الخطأ الواضح).  والواقع ان هذا الفهم لهكـذا خطأ انما يغنينا عن اللجوء لخبير من الاطباء يبدي رايه فيما صدر عن الطبيب مـن فعل فتجنب احتمال الوقوع فـي شرك عـدم الموضوعيـة في رأي الخبير المنبثق عـن روح نقابية صرف توجب نصرة الزميل في كل الاحوال وتسعى لحمايته مـن خطر قد يتعرض له الخبير نفسه وما يترتب على ذلك من تطويح بالحقيقة ومن هدر لحقوق من وقع عليه الضرر. ولعل خير مـا يشير الـى ذلك هو ما اثارته قضية الدكتور (Kenneth Edelin) في الولايات المتحدة الامريكيـة من لبس وجدل كبيرين ،وذلك لقيامه (وهـو اختصاصي توليد اقدم في مستشفى مدينة بوسطن) باجراء عملية الاجهاض على فتاة غير متزوجـة وهي في الثامنة عشرة مـن عمرها ، وكان قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكيـة للعام 1973 (في قضية روضد ويد) يقضـي بحـق النساء في اجراء الاجهاض حتى الوقت الذي يصبح للطفل القابلية على ان يظل حيا خارج الرحم الا انه لم يشر الى المرحلة التي يبلغ فيها القابلية علـى ان يظل حيـا خارج الرحم ، وكان عمر الجنين في هذه القضية يقدر بين 18,5 اسبوعـا و28 اسبوعاً فدفع الدفاع بان الجنين الذي لم يسحب نفسـا خـارج رحـم الام بعد ليس مولودا ، ولذلك فلا يمكن ان يقتل ، وقد بين الاختصاصيـون المنتدبـون ان النفس يحصل عندمـا ينفصل الطفل مستقلاً عن استمداد الحيـاة من حياة الام ، فنازع المدعـي ان الجراح قـد انتظر عدة دقائـق بعـد فصل المشيمـة عـن جـدار الرحم ، وهكذا قتل الجنين بحرمانه من الاوكسجين ، فكان قرار المحلفين ان الجنين كان في الحقيقة انسانا(4).  وللخطـأ العـادي امثلــة كثيرة مـنها الاهمــال فــي تخديــر المريض ، ونسيان قطع الشاش او الالات الجراحية في بطـن المريض وتهـور الطبيب متعرضا للمريض بالسب والشتم او الاهانة والتحقير ، وكذلك قيامه باجراء العملية الجراحية وهو في حالة غير طبيعية كما لو كان ثملاً او مشلـول اليد التي يباشر فيها العملية ، وشروعه بالعمل على مريض لم يوضع بصـورة صحيحـة مستقرة او ثابتة على السرير فيهوي هذا الاخير مـن ذلك السرير اثنـاء اجـراء العملية او استخدامه في اجراء هذه العملية ادوات جراحية غير معقمة. ويضرب موازينيه مثلا للخطأ العادي حالة طبيب الاسنان الذي يهتك عرض المريضة وهي تحت تاثير المخدر وحالـة طبيب الاسنان الذي يخلع اربعة عشر ضرساً بقصد الحصول على اجر اكبر(5) . وقد نظر القضاء العراقي في بعض الاخطاء العادية التي يرتكبها الطبيب ومن ذلك نسيان قطع من الشاش فـي بطن المريض مسببة له التهابات ومضاعفات حيث قضى بمسؤولية الطبيب ولم يعفه من ذلك نسبة الخطأ الى الممرضة او الى مساعدة وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في العراق اذ قضت قائلة ((… وترى هذه المحكمة كما وجدت محكمة الموضوع ان المـدعى عليهـا (أي الطبيبـة) وبسبب اهمالها في المتابعـة والاشراف فـي التأكد مـن خلو موضع العملية مـن قطع الشاش قبل اصدارها الامر لمساعديها بغلق الموضع وعدم اتخاذهـا الحيطة الكافية لمنع وقوع ذلك بالايعاز لمساعديها في عد قطع الشاش المستخدمة في العملية بعد اتمامها بغية التحقق من عدم بقاء أي منها في موضع العملية فقـد نتج عن ذلك الاضرار التي لحقت المدعية (أي المريضة) من جراء الخطأ المذكور فتسأل المدعى عليها عنها ، وان القول بخلاف ذلك وترتيب مسؤولية الخطأ المذكور على مساعدي الطبيب الجراح او أي منهم يخالف العقل والمنطـق ومـا تقتضيه طبيعـة المهنة للطبيب من حرص شديد على حياة المريض الذي اودع ثقته العالية فيه …)(6). والعدل – فيما نرى – هو ما قررته تلك المحكمة بهذا القرار الذي القى بالمسؤولية على عاتق الطبيب عن هذا الخطأ (الخطـأ العادي) اذ لا يجوز منطقيا تحميل المسؤولية لغير الطبيب من العاملين معـه (من ممرضة ومساعدين اخرين ) وذلك لان المريض ، في الغالب ، لا يعـرف سوى الطبيب الجـراح الذي يجري العملية ، وان الطبيب هو الاكثر دراية وعلم من غيره ، واذا كـان من واجب الممرضة احصاء قطـع الشاش والادوات المستعملـة في الجراحـة والتاكـد مـن تمامها ، وهو ما يتذرع به عادة الاطباء لدفع المسؤولية عنهم ، فالـرد المتبادر ان الطبية هو رئيس الفريق الطبـي ومسؤول عن كل ما يحدث للمريض داخل صالة العمليات وانـه مسؤول عن اعمال من هـم في معيتـه مسؤولية المتبوع عـن اعمـال تابعيه ، وهذا هو اتجاه القضاء في مصر وفرنسا(7) . وقد اقر القضاء العراقي التفرقة بين نوعي الخطأ المهني والعادي وذلك في قرار حكم صادر من محكمة التمييز(8). قررت فيه ((… ان فريقاً من الشراح والفقهاء يقسمون الخطأ الى نوعين بالنسبة لارباب الفن اطباء كانوا ام غيرهم ، اذ قد يكون خطأهم مادياً او مهنياً، فالخطأ المادي لا يخضع للمناقشات والخلافات الفنية ويقسم الفقهاء الخطأ الفني على اثنين احدهما الخطأ اليسير وثانيها الخطأ الجسيم ، ويقرر بعضهم المسؤولية الجنائية في اليسير والجسيم من الاخطـاء الفنية  ، واما البعض الاخر فيحصر المسؤولية الجنائية في الخطأ الجسيم فقط لان الطب علـم سريـع التطور يتصارع فيه قديمه وحديثه صراعاً مستمراً…)).

__________________________

- د. محمد حسين منصور –المسؤولية  الطبية – المسؤولية المدنية لكل من الاطباء ، الجراحين ، اطباء الاسنان ، الصيادلة ، المستشفيات العامة والخاصة ، الممرضين والممرضات –كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية –الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية-ص140.

2- د. اسعد عبد عزيز –المرجع السابق – ص140.

3- د. احمد شرف الدين –مسؤولية الطبيب – مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة –دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقضاء الكويتي المصري والفرنسي 1986 –ص33.

4- نقلا عن الدكتور جاسم العبودي –حقيقة الاجهاض في النظم العالمية -دراسة قانونية اجتماعية تحليلية مقارنة – مؤلف جاهز للطبع -ص76.

5- مشار اليه لدى الدكتور حسن زكي الابراشي –المرجع السابق – ص 136.

6- قرار غير منشور لتلك المحكمة –رقم الاضبارة التي تضمه 82/موسعة اولى /98 وبتاريخ 9/11/1998. ‑

7- د. محمد حسين منصور – مشكلة اخطاء المساعدة الطبية –المسؤولية القانونية للطبيب –مجموعة بحوث قانونية من اعمال مؤتمر المسؤولية في المستشفيات –الاسكندرية 1987 –للجمعية المصرية للطب والقانون –ص135.

8- نقض جنائي عراقي ، رقم الاضبارة 535 / تمييزية / 1968 في 30/11/1968 اشار اليه الدكتور ضاري خليل في تعليقه على هذا القرار ، مجلة العدالة العراقية التي تصدرها وزارة العدل ، العدد 3س3 ،1977 –ص471.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .