المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص التامين من المسؤولية في مقاولات البناء.  
  
6397   02:31 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : اسراء صالح داود
الكتاب أو المصدر : التامين من المسؤولية في مقاولات البناء
الجزء والصفحة : ص14- ص23.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

فمن أهم خصائص التامين :

1-عقد رضائي

الأصل أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول بأية وسيلة يمكن أن تعبر عن إرادة طرفي العقد ، حيث لم يشترط القانون العراقي والقوانين المقارنة شكلية معينة لإبرامه ، فإذا ما تم التراضي بين الطرفين تم العقد دون الحاجة إلى إجراء آخر(1). ولكن قد يكون عقد التأمين شكلياً إذا علق الطرفان تمام العقد على إمضاء وثيقة التأمين ، ولا يتم العقد إلاّ بالإمضاء ، وكذلك قد يكون عقد التأمين عقداً عينياً إذا علق الطرفان تمام العقد على دفع القسط الأول من أقساط التأمين ، وقد يعلق نفاذ العقد على دفع القسط الأول من أقساط التأمين ، على إمضاء وثيقة التأمين ودفع القسط الأول ، فلا يتحمل المؤمن الخطر المؤمن منه إلاّ من وقت الإمضاء ودفع المؤمن له قسط التأمين الأول ، ويترتب على هذا ان تصبح وثيقة التأمين ضرورية لانعقاد العقد وليس لإثباته وكذلك الحال فيما يتعلق بوصل قسط التأمين المسدد وعلى هذا الأساس يكون عقد التأمين عقداَ شكلياً وعينياً في آن واحد(2).ومع هذا فإن لعقد التأمين مظهراً خارجياً لإتمامه يأخذ صيغة شكلية معينة متمثلة ابتداءً  من طلب التأمين ثم بمذكرة التغطية المؤقتة وانتهاء بوثيقة التأمين وملحقها (3)بيد أنّ هذه الصيغة الشكلية ليست ملزمة فيمكن تجاوزها باتفاق الطرفين استناداً لمبدأ الرضائية في العقود ، إلاّ أن الواقع العملي غالباً ما يشترط التوقيع على وثيقة التأمين وتسديد جزء من القسط ليبدأ سريان التأمين وبهذا يكون عقد التأمين شكلياً وعينياً . ولما كانت الكتابة شرط لإثبات العقد إلاّ أن العادة جرت ان تكون الكتابة شرط لانعقاده ، لكونه يتعدى طرفيه للغير ، كما أن من الصعوبة بمكان ان يكون هناك عقد تأمين شفوي ، وان كان لا يوجد ما يمنع ذلك ما دامت وسيلة التعبير عن الإرادة سليمة لان الطبيعة الخاصة التي يتميز بها عقد التأمين أن يتضمن العديد من البنود والشروط الواجب إيرادها بالتفصيل(4) . ولهذا يتجه القضاء الفرنسي إلى إسباغ الصيغة الشكلية على عقود التأمين والذي يتعين بموجبها توقيعه من أحد طرفيه أو كلاهما حسب الاتفاق (5).وعلى الرغم من أن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء يعد تأميناً إلزامياً في القوانين المقارنة في كل من مصر(6) والجزائر(7)وفرنسا(8). فإن التأمين الإلزامي لا يتنافى بأي حال من الأحوال مع إضفاء الصفة الرضائية على هذا التأمين ، لأنه يعدّ أحد الشروط الواجب توفرها عند ممارسة المهني نشاطه بحيث لو تخلف عن هذا الشرط عرض الملتزم بإبرام العقد للعقوبات القانونية ، لان التأمين الإلزامي يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على استبعاده أو الحد من أحكامه ، حيث ان الإلزام ينصب على اقتناء وثيقة التأمين(9). إذ حالها حال شروط الحصول على المؤهل العلمي او التمتع بالأهلية ، لأن الإلزام يتعلق بوجوب ثبوت العقد . أما الصفة الرضائية فتتعلق بالطريقة التي نشأ بها العقد (10). وان كان قد قيد مبدأ سلطان الإرادة بنص القانون من خلال الإلزام بإبرام عقد التأمين .

2-عقد معاوضة

يعد عقد التأمين من عقود المعاوضة ، حيث يحصل كل طرف مقابل لما يعطى(11). إذ ينبغي على المؤمن ان يتحمل الخطر مقابل أقساط التأمين التي يسددها المؤمن له لينعم بالأمان مقابل الأقساط التي سددها(12). وعلى هذا الأساس لا يمكن لعقد التأمين ان يتحول إلى عقد تبرعي عند عدم تحقق الخطر المؤمن منه أثناء سريان مدة العقد حتى انقضائه ، حيث إن الهدف الأساس للعقد هو التعويض عن الخسارة التي تلحق المؤمن له نتيجة رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية الأمر الذي يترتب عليه نتيجتان(13).:

النتيجة الأولى

إن مبلغ التعويض لا يمكن باي جال من الاحوال ان يتجاوز مقدار الضرر الواقع ، وان كان يقل عنه بالاتفاق مسبقاً ، فالعقد وسيلة لدرء الخسارة فقط .

النتيجة الثانية

عدم إمكان تحديد مبلغ التعويض مسبقاً ، لان التعويض المستحق لا يمكن تحديده عند إبرام العقد ، وهذه نتيجة طبيعية للنتيجة الأولى لأن التعويض لا يمكن تحديده إلاّ في اللحظة التي يقع فيها الضرر .

3-عقد ملزم للجانبين

يلتزم به كل من المؤمن والمؤمن له قبل الآخر ، حيث يلتزم الأول بتغطية الأخطار حسب الاتفاق أو نص القانون بدفع التعويض أو مبلغ التأمين عند وقوعها (14). في حين لا يلتزم الثاني بتسديد قسط التأمين فحسب ، بل يمتد ليشمل جملة من الالتزامات لضمان حسن تنفيذ العقد(15). وهكذا فهو التزام غير محقق أي احتمالي وليس معلق على شرط واقف بتحقق الخطر الذي يعد ركن في الالتزام وليس مجرد شرط (16).لان العبرة في تقابل الالتزامات التعاقدية تكون بلحظة إبرام العقد وليس بلحظة تنفيذه(17).

4-عقد تأمين مهني

يتجه رأي بعض من الفقهاء إلى اعتبار التأمين من المسؤولية المدنية المهنية عموماً عقد تأمين مهني لأنه يتعلق بالنشاط المهني لمن يزاوله كالمهندس والمحامي والطبيب (18). وعليه فان التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء يعد عقد تأمين مهني يغطي الأضرار التي تنتج عن الأخطار المهنية أثناء ممارسة الشخص لنشاطه المهني لان محل العقد الأخطار المتعلقة بممارسة المهنة ، وبالتالي فان العقد الذي يبرمه المهني يختلف عن غيره من عقود التأمين التي يبرمها لصالحه أو لصالح أسرته بما قد يلحقه أو أسرته من أخطار باعتباره شخصاً عادياً لا صلة للأخطار المؤمن ضدها في نطاق مهنته التي تتطلب دليلاً على وجود خطأ ثابت حتى يمكن الحصول على التعويض بخلاف التأمين مثلاً للمباني أو الأدوات التي يكون أساس التعويض على خطأ مفترض عند نهوض مسؤولية المهني على الأشياء أو الأدوات التي يستخدمها في إنجاز عمله .

5-عقد احتمالي

أورد المشرع العراقي عقد التأمين ضمن طائفة عقود الضرر ، لأنه عقد احتمالي ، إذ لا يستطيع بموجبه كل من المتعاقدين تحديد بالضبط ما يحصل عليه من منفعة وقت إتمام العقد، حيث أن هذا متوقف على تحقق وقوع خطر المؤمن منه او عدم وقوعه (19). ولكونه عقداً احتمالياً فلا يستطيع فيه الطرفان المتعاقدان تحديد المركز المالي لكل منهما عند إبرام عقد التأمين ، إذ إن أمر نشوء الالتزام وتحديد مداه معلقاً على حادثة مستقبلية قد تقع وقد لا تقع(20). فهو ليس عقد معلق على شرط ، فالخطر المؤمن منه ركن قانوني في الالتزام . بيد إن صفة الاحتمالية قد تنحسر إذا تم النظر إلى عقد التأمين من الناحية الفنية ، لان المؤمن حرص كل الحرص على التخلص من الطبيعة الاحتمالية لالتزامه قدر الإمكان من خلال دراسة عملية التأمين بالاستعانة بقوانين الإحصاء وما يضعه الخبراء من تقارير ليظل التزام المؤمن التعاقدي معرض للمخاطر العادية التي قد يلاقيها أي مشروع(21) . فإذا كان الطابع الاحتمالي قد ينتفي بالنسبة للتأمين كعملية فنية تقوم على حسابات دقيقة غير أنه يبقى عقداً من العقود الاحتمالية يقوم على حادث قد يقع مستقبلاً(22).

6-عقد من عقود حسن النية

يعدّ مبدأ حسن النية صفة لازمة لكل عقد من العقود ، إلاّ أن هذه الصفة اكثر لزوماً في عقد التأمين بالنظر لطبيعته المميزة ، إذ لا بد أن يكون قائماً على مبدأ منتهى حسن النية، وعليه أن يتحلى به كل متعاقد(23). إذ لا يجوز لطرف من أطرافه أن يحرف في المسائل الجوهرية التي تهم الطرف الثاني ، ولو كانت بحسن نية ، كأن تكون ناشئة عن خطأ أو سهو أو نسيان ، لأن هذا من شأنه أن يعطي للطرف الآخر الحق بفسخ العقد(24). أن كان مصدره اتفاق الطرفين لان مبدأ منتهى حسن النية له محل اعتبار في مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه .

فبالنسبة لمرحلة إبرام العقد يكون اعتماد المؤمن إلى حد كبير على ما يدلي به طالب التأمين من معلومات تتعلق بالخطر المراد ضمانه كالبيانات الموضوعية والشخصية التي تكون ذات صلة بالظروف المحيطة بالخطر ، أما بالنسبة لمرحلة تنفيذ العقد التي لا تقل أهمية عن مرحلة إبرام العقد ، إذ على المؤمن له أن يحظر المؤمن بكل ما يطرأ من مستجدات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الخطر المؤمن منه ، لان عدم الالتزام قد يؤدي بالنتيجة إلى بطلان العقد(25). وقد استقر القضاء العراقي (26).والقضاء المصري (27).على إبطال عقد التأمين عند انتفاء مبدأ منتهى حسن النية لدى كلا الطرفين بدافع الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . ومما تقدم يلاحظ ان نطاق هذا المبدأ يبدأ من قبل التعاقد ثم سريان العقد وبعده تحقق الخطر أو انتهاء مدة التأمين، بمعنى آخر من لحظة تقديم طالب التأمين طلبه إلى المؤمن يطلب فيه التأمين إلى انقضاء التزامات كلا الطرفين .

7-عقد إذعان

العقود أما أن تكون عقود مساومة أو مفاوضة أو عقود إذعان ، إذ إن الأولى تجتمع فيها إرادة المتعاقدين عن حرية واختيار(28). إذ يمكن لطرفي العقد أن يتناقشا في تفاصيل العقد وشروطه قبل إبرام العقد ، وان يتفقا حول ما يترتب على كل منهما من التزامات وحقوق .أما عقود الإذعان فإن المفاوضة معدومة مع الموجب بل يجب قبول العقد أو تركه جملة(29). وعلى هذا الأساس يملي الجانب القوي فيه شروط العقد وما على الطرف الضعيف إلاّ أن يقبلها مذعنا أو أن يرفضها حيث لا دور لإرادة الطرف المذعن في تحديد الالتزامات والحقوق . وعليه يعدّ عقد التأمين من عقود الإذعان الذي يكون المؤمن الجانب القوي في إعداد وثيقة التأمين ولا يملك المؤمن له حرية المناقشة فما عليه إلاّ بالقبول بالوثيقة المعدة كما هي أو رفضها برمتها(30). إذن صفة الإذعان التي يتمتع بها عقد التأمين ناشئة في إعداد الوثيقة وإدراج شروطها مسبقاً بكل تفاصيلها في غياب دور المؤمن له ، إلاّ أن الواقع العملي قد قلل من صفة الإذعان لعقد التأمين ، حيث أن في ظل المنافسة بين المؤمنين الذين يسعون جاهدين لاجتذاب عملائهم من خلال حرصهم قدر الإمكان على عدم فرض شروط تعسفية على المؤمن له ، إذ إن عنصر المنافسة يدفع بهم إلى وضع شروطاً وبنوداً أكثر رعاية لمصلحة المؤمن له بغية الإقبال واكتتاب التأمين لديه دون سواه ، أما إذا تضمنت وثيقة التأمين شروطاً تعسفية تجاه المؤمن له ، فان المشرع قد تدخل في العديد من الدول(31).ومنها العراق(32). بغية إعادة التوازن إلى طرفي العقد وحماية مصلحة الطرف المذعن في الشروط التعسفية التي يمليها المؤمن باعتباره الطرف القوي بالعقد الذي يتمتع بمركز اقتصادي قوي تدعمه رؤوس الأموال الضخمة التي يمتلكها تمكنه من فرض ما يراه من التزامات على عاتق طالب التأمين. كما برزت محاولات من الفقهاء والقضاء للتخفيف من صفة الإذعان في عقد التأمين(33). إلاّ أن هذه المحاولات يكاد تأثيرها لا يذكر أمام ما أحدثته المنافسة الحرة بين المؤَمنين(34). وحيث أن عقد التأمين هذا من عقود الإذعان ، فان المؤمن يلجأ إلى طباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي لا تقبل المساومة والنقاش(35). وما على طالب التأمين إلاّ القبول والتسليم بشروط العقد أو رفضه كلياً(36).فهل يعد عقد التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء في هذه الحالة من العقود النموذجية أيضاً ، وما إذا لو كانت أعمال التأمين يحتكره مؤمن واحد؟ إن عقد التأمين يعد من العقود النموذجية ، والتي تكون عقود مطبوعة تتضمن شروطاً معينة تحررها هيئات مهنية خاصة تعمل لدى المؤمن والتعامل بهذه الصيغة لنماذج عقود التأمين يوفر جملة من المزايا منها سرعة إبرام العقد وتوحيد القواعد التي تحكمه أياً كان أطرافه ، ولا سيما أن شروطه مدروسة بعناية بغية توفيق المصالح المتعارضة نظراً إلى ما تمليه هيئات المؤمن من الشروط التي من شانها تقلل من فرص النزاع حول تفسيره أو تنفيذه بيد أن هذا الأمر يجعله في النهاية أداة احتكار ، لأن من الصعوبة بمكان أن يفلح الطرف المتعاقد مع المؤمن بتعديل شروط العقد ، ولهذا فان عقد التأمين يعد من العقود النموذجية وبالتالي فهو من عقود الإذعان لاستبداد أحد طرفي العقد بالطرف الآخر(37).خاصة إذا كان مؤمن واحد يحتكر أعمال التأمين على صعيد إقليم الدولة الواحدة باعتباره شركة عامة تعود ملكيتها للدولة أو أن المشرّع قد خص مؤمناً معيناً بالذات يتولى اكتتاب هذا النوع من التأمين(38).

8-عقد مدة

إن العقود إما أن تكون فورية التي لا يكون الزمن فيها عنصراً جوهرياً ، أي لا يكون الزمن مقياساً لتقدير الالتزامات والحقوق الناشئة عنهم ، وإما أن تكون زمنية التي يكون الزمن فيها عنصراً جوهرياً ، ويكون الزمن مقياساً لتحديد التزامات وحقوق أطرافهم(39). ويعدّ التأمين من عقود المدة ، حيث أن الغاية التي يراد الوصول إليها بواسطة العقد لا يمكن أن تحقق أهدافها إلاّ مع الزمن (40). ولهذا فان للمدة أهمية قصوى في عقد التأمين ، لان فسخ العقد لا يكون بأثر رجعي ، وإنما يتعلق بالمستقبل فقط ، إذ يحتفظ المؤمن بالأقساط التي أخذها وذلك مقابل للخطر الذي ضمنه خلال تلك الفترة الماضية من العقد ، ويترتب على اعتبار عقد التأمين من عقود المدة انه في حالة استحالة تنفيذ التزامات الطرفين بقوة قاهرة أو حادث فجائي . كما لو تهدم البناء نتيجة زلزال ، فإن عقد التأمين ينتهي بقوة القانون وتسقط التزامات طرفيه من وقت استحالة محل التأمين وما ذلك إلاّ تطبيقاً للقواعد العامة (41). كما يترتب على اعتباره عقد التأمين من عقود المدة (42) عدم جواز تجديده ضمناً ، وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض المصرية بعدم جواز تجديد عقد التأمين بعد انتهاء المدة بصورة ضمنية ، حيث جاء في أحد قراراتها (... أن عقد التأمين وان كان محدد المدة وان كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن مدة معينة أما إذا استوفى مدته فانه يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني انه لا يجوز تجديده ضمناً)(43).

9-عقد تجاري

يعدّ عقد التأمين عقداً تجارياً باعتباره عملاً من الأعمال التجارية ، حيث نصت المادة 5/14 من قانون التجارة العراقي النافذ المرقم 30 لسنة 1984 على أنه : (تعتبر الأعمال التالية تجارية إذا كانت بقصد الربح ويفترض هذا القصد ما لم يثبت العكس أولاً .14 التأمين)(44). يلاحظ من النص أن المشرع العراقي قد أضفى الصفة التجارية على أعمال التأمين إذا ما اتخذ بصفة مشروع تجاري قائم على فكرة الربح والخسارة وليس بالنظر إلى مركز المؤمن كشركة تأمين ، وبالتالي يخضع لأحكام العمل التجاري لا العمل المدني . إلاّ أن الواقع العملي ، وأن كان قد أفرز نوعين من التأمين هما التأمين بأقساط محددة والتأمين التبادلي أو الاقتراني(45). إلاّ أنهما يقومان على أساس واحد يتمثل بضمان الأخطار ، وعلى الرغم من ذلك فلابد من التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني الذي يكاد لا يذكر في القانون العراقي الذي حد من التميز بين الآثار التي يترتب على كل من هذين النوعين من الأعمال ، بيد أن التمييز يحظى بأهمية كبيرة في القوانين المقارنة ، ولاسيما إن تمييز العقد التجاري عن العقد المدني من خلال تمييز العمل التجاري عن العمل المدني ، إذ يخضع الأول إلى أحكام القانون التجاري ، في حين يخضع الثاني لأحكام القانون المدني(46). ويؤدي اعتبار عقد التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء عقد تجاري إلى أن ينطبق عليه الأحكام الخاصة بالالتزام التجاري دون تلك التي تترتب على صفة التاجر ، أي أن الذي ينطبق هو النظام الذي وصفه القانون خاصاً بالعمل التجاري وليس النظام الخاص بشخص التاجر ، وهذا يرجع إلى الظروف التي فيها يبرم العقد التجاري وتنفذ الالتزامات الناشئة عنه ، ولاسيما أن بعضها يرجع إلى العرف التجاري وما يقرره ، وهذه الظروف تقوم على اعتبارين مراعاة السرعة اقتصاداً للوقت وتقوية الثقة في المعاملات التجارية (47).

___________________________________________

1-  انظر د.كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح عقد التأمين ، ج3 ، مصدر سابق ، ص531.

2- انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج7/2 ، مصدر سابق ، ص1176.

3- انظر د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الاول ، النظرية العامة ، مطبعة جامعة بغداد ، 1992 ، ص254 و ص255.

4- انظر د.عبد القادر العطير ، مصدر سابق ، ص90.

5- C.a paris 17eme chmars 1982, Gazpall, 1982 , Som. P. 371 Et c.a versailles 2eme ch & Janv, 1979, Gazpal, 1981 010 somm, p. 142.

     نقلاً عن محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص131 و 132.

6- انظر المادة 8 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية ، العدد 27 في 9 سبتمبر 1976.

7- انظر المادة رقم 175 والمادة 178 من الامر المرقم 95-7 في 25 يناير 1995 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 في 25 يناير 1995.

8-  انظر المادة ل 241 / 1 من قانون التأمين الفرنسي .

9- انظر د. خالد الشاوي ، التأمين الاجباري من حوادث المركبات الآلية في الجمهورية العربية الليبية ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، السنة الثانية ، المجلد الثاني ، منشورات الجامعة الليبية ، 1972 ، ص18.

10-  انظر د. محمد عبدالظاهر حسين ، التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية المهنية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ، ص18 و 19.

11- انظر د. سعد واصف ، مصدر سابق ، ص36.

12-  انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، جـ7/2 ، مصدر سابق ، ص1139.

13-  انظر د. حسام الدين كامل الاهواني ، مصدر سابق ، ص105 .

14-  د. توفيق حسن فرج ، احكام الضمان (التأمين) في القانون اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1985 ، ص318.

15-  لاحظ آنفاً في الفصل الثالث من هذه الدراسة الذي سيتناول البحث في التزامات اطراف التأمين .

16-  انظر د. محمد حسين منصور ، المسؤولية المعمارية ، الدار الجامعية الجديدة للنشر ، بيروت ، لبنان ، 1998 ، ص38.

17- انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص120 ، د. كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح عقد التأمين ، ج3،  مصدر سابق ، ص535.

18-  أنظر د. محمد عبدالظاهر حسين ، مصدر سابق ، ص26.

19-  انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7/2 ، مصدر سابق ، ص1140.

20-  انظر د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني ، أصول الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1970، ص28.

21-  انظر د. برهام محمد عطاالله ، اساسيات التأمين ، الدار المصرية الحديثة ، مصر ، 1982 ، ص61.

22-  انظر د. السيد ابو الفتوح حنفاوي ، مصدر سابق ، ص98.

23-  انظر جمال عبدالرسول غانم ، نظرة إلى مبدأ حسن النية في التأمين ، بحث منشور في مجلة رسالة التأمين ، مجلة تصدر عن المؤسسة  العامة للتأمين ، العدد 42 ، تشرين الثاني ، 1980 ، ص40.

24-  انظر  د. عبدالقادر العطير ، مصدر سابق ، ص102.

25-  انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص130 ، د.كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح عقد التأمين ، ج3 ، مصدر سابق ، ص538 و ص539.

26-  انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1531/م4/1992 تسلسل 1517 في 7/9/192 (غير منشور) .

27-  انظر المستشار سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض في التأمين ، منشأة المعارف ، 1997 ، ص1205 ، الطعن رقم 2508 سنة 56 جلسة 26/5/1991 س42 .

28-  انظر د. محمد كامل مرسي ، نشرح القانون المدني الجديد ، الالتزامات ، ج1 ، المطبعة العالمية ، مصر ، 1954 ، ص41.

29-  انظر د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الالتزامات ، المصدر نفسه ، ص41.

30-  انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج7/2 ، مصدر سابق ، ص1141.

31-  انظر المادة 750 من القانون  المدني المصري والمادة 622 من القانون المدني الجزائري ، والمادة 924 من القانون المدني الاردني والمادة 983 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

32-  نصت المادة 985 من القانون المدني العراقي على ان : (يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : 1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين والانظمة الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية . 2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات او في تقديم المستندات ، اذ تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول . 3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى البطلان او السقوط.4. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى البطلان او السقوط. 5. شرط التحكيم اذا ورد في وثيقة التأمين بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . كل شرط تعسفي آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه) .

33- انظر د. عبدالمنعم فرج الصده ، عقود الاذعان ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1946 ، ص176.

34-  انظر محمد عبدالظاهر حسين ، مصدر سابق ، ص14.

35-  انظر النموذج رقم 1 من الملحق .

36-  انظر ايمن محمد احمد المومني ، التأمين والقضاء في قرارات محكمة التمييز ، ط1 ، الدار العلمية للنشر والتوزيع ، ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 2001 ، ص447 ، تمييز رقم 531، 1998.

37-  انظر د. علي جمال الدين عوض ، العقود التجارية ، دار النهضة العربية ، دون سنة طبع ، ص6.

38-  قصر المشرع العراقي اكتتاب التأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث السارات لدى شركة التأمين الوطنية قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 955 في 23/12/1987، وكذلك المادة 11 من قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم 25 لسنة 1973.

39-  انظر د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني، اصول الالتزام ، مصدر سابق ، ص28.

40-  انظر د. حسام الدين كامل الاهواني ، مصدر سابق ، ، ص107 و د. جمال الحكيم ، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية ، ج1 ، دار المعارف ، مصر ، دون سنة طبع ، ص39.

41-  انظر المادة 425 من القانون المدني العراقي .

42-  انظر د. حسن علي الذنون ، دور المدة في العقود المستمرة ، مديرية الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1988، ص59.

43-  انظر د. احمد حسني ، قضاء النقض التجاري ، المبادئ التي قررتها محكمة النقض في ثمانية وستين عاماً ، (1931-1999) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000 ، ص170، الطعن رقم 55 سنة 1936 ق جلسة 48/2/1970 س21 ، ص709 .

44- تقابلها المادة 5/أ من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1997 ، والمادة 2 من قانون التجارة الجزائري المرقم 75-9 في 25 سيبتمبر 1975 والمادة 632/12 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807 ، والمادة 6/1/ط من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.

45-  يقصد بالتأمين الاقتراني الذي تقوم به جمعيات تعاونية تأمينية بإبرام عقود تأمين بين اعضائها الذين يتعرضون لخطر واحد بغية تعويض الأضرار التي تلحق باحدهم من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ويكون المؤمن مؤمن له بنفس الوقت ، انظر د. محمد حسام محمود لطفي ، مصدر سابق ، ص41.

46-  للمزيد من التفصيل حول التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني ، د. زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1995.

47-  انظر د. علي جمال الدين عوض ، مصدر سابق ، ص9 و ص10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك