المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الحق الذي يترتب للمرتهن ( حق الحبس ) في الرهن الحيازي  
  
6522   11:05 صباحاً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص96-103
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يوجد خلاف في ان الرهن يخول الدائن المرتهن الحق في حبس المرهون .   فبالنسبة الى الفقه الاسلامي فقد ذهب الى ثبوت الحق للمرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه الذي ارتهنه به , واذا قضى الراهن بعض الحق للمرتهن كان المرهون بحاله على ما بقي من الدين ولو كان قليلا ولايخرج منه شيء حتى يوفي اخر شيء منه أو يبرئه المرتهن(1) .   ووجهه ان الرهن وثيقة بحق فلايزول الا بزوال جميعه كالضمان والشهادة فكما ان الشهادة وثيقة بجميع اجزاء الدين فلابد من كون كل من الشاهدين يشهد بجميع الشيء المدعى به فلا تكفي شهادة كل منهما بنصفه فكذلك الرهن , او يقال ان حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوساً بكل الحق وبكل جزء منه و لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء أمكن قسمته ام لا , لما في ذلك من حمل للراهن على قضاء الدين (2) . وقد جاء في الجواهر ( وكيف كان فليس له ( أي الراهن ) انتزاعه (أي المرهون) من المرتهن دون رضاه الا مع سقوط الارتهان ببراءة ذمة الراهن من الدين الذي قد رهن به الرهن بالاقباض من المالك او المتبرع او الضمان او الحوالة او الاقالة المسقطة للثمن المرهون به , او الابراء من ذي الدين او بتصريح المرتهن بأسقاط حقه من الارتهان او ماهو كالتصريح بلا خلاف في شيء من ذلك ولا اشكال , ولو برئت ذمته من بعض الحق فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما يبقى من الدين وان قل, اذا لم يكن قد اشترط التوزيع او كونه رهنا على المجموع المنتفى صدقه بذهاب البعض , وفاقا لصريح جماعة بل عن الشيخ الاجماع عليه , لظهور الارتهان في الاستيثار لجميع اجزاء الدين وكون الغرض استيفاؤه بتمامه منه اجمع كما يشعر به ما في النصوص من نفي البأس عن الاستيثاق للمال الصادق على الكل والبعض , جوابا للسؤال عن اخذ الرهن , لكن في المسالك عن الفاضل في القواعد انه اختار فيها كونه رهناً على مجموع الدين الذي ينتفي صدقه ببراءة الذمة من بعضه وان قل , فيبقى الباقي من غير رهن بعد ان احتمله هو والذي فيها, ولو ادى بعض الدين بقي كل المرهون رهناً على الدين وعلى كل جزء منه , ولا صراحة فيه فيما ذكره , ضرورة اعمية مفهوم الشرط فيها من ذلك  , بل في جامع المقاصد في شرحها انه قد يتوهم عدم افتتاح المصنف نظرا الى ان المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط ولا نزاع فيه لان النزاع مع الشرط وليس كذلك , لان الاقرب يقتضي الفتوى , اذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط انما يتطرق بدونه ثم قال في القواعد ( ولو دفع احد الورثة نصيب من الدين لم ينفك نصيبه على اشكال ) ) (3) .  وقد جاء في الام ( ولو رهن رجل لرجل اشياءً مثل دقيق وابل وغنم وعروض ودراهم ودنانير بالف درهم او الف درهم ومائة دينار او الف درهم ومائتي دينار او بعيراً وطعاماً فدفع الراهن الى المرتهن جميع ماله في الرهون كلها الا درهماً واحداً او اقل منه او ويبة حنطة او اقل منها كانت الرهون كلها بالباقي وان قل لا سبيل للراهن على شيء منها ولا لغرمائه ولا لورثته لو مات حتى يستوفي المرتهن كل ماله منها لان الرهون صفقة واحدة لا يفك بعضها قبل بعض)(4). وعلى ذلك فقد ذهب الفقهاء الى انه لو اشترط المتعاقدان بان كلما قضى من الحق شيء انفك من الرهن بقدره , فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه (5) .وليس للمرتهن ان يحبس المرهون لديون اخرى سواء عقدت هذه الديون قبل الرهن ام بعده(6). هذا هو موقف الفقه الاسلامي بالنسبة لما يتعلق بحق المرتهن في حبس المرهون . اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني , فقد ذهب الى ان حق الحبس هو احدالآثار التي يخولها الحق العيني التبعي للدائن المرتهن رهن حيازه , ويكون له بمقتضاه الامتناع عن التخلي عن الشيء المرهون طالما ان حق الرهن لم ينقضِ (7) , كما ان حق المرتهن في الحبس لا يعد حقاً مستقلاً قائماً بذاته ولايمنع الدائنيين الاخرين من حجز العين المرهونة وبيعها بما لهم من حق الضمان العام عليها وعلى سائر اموال المدين , غير ان للدائن المرتهن ان يمتنع عن التخلي عن المرهون حتى يدفع له دينه في ذمة المدين (8) .وتجدر الاشارة الى وجوب عدم الخلط بين حق الحبس والحق في الحبس .    فحق الحبس هو ما بيناه اعلاه , اما الحق في الحبس فيعرف بانه حق الدائن الذي يكون مدينا لمدينه في الوقت نفسه , بالامتناع عن الوفاء بالتزامه حتى ينفذ المدين التزاما ترتب في ذمته بمناسبة التزام الدائن وارتبط به (9) , فهو ( الحق في الحبس ) ليس بحق عيني لانه لايشارك الحقوق العينية في مقوماتها الاساسية , فهو لاينطوي على حق التقدم و لا على حق التتبع اللذين يتمتع بهما اصحاب الحقوق العينية التبعية ولان الحابس يفقد حقه بالحبس اذا تخلى عن حيازة العين المحبوسه , كما انه لايخضع لاجراءات التسجيل التي تخضع لها كثير من الحقوق العينية لان القانون لم يفرض اجراءات لتسجيل حق الحابس . كما انه ليس بحق شخصي يترتب في ذمة المدين متعلقا بالشيء المحبوس , والحق انه لا يعدو ان يكون دفعاً بعدم التنفيذ يخول الدائن حق الامتناع عن الوفاء بما عليه من دين حتى يستوفي ديناً له ترتب في ذمة مدينه , متى ما توافرت صفتا الدائن والمدين في كل من الطرفين وتحقق الترابط بين الدينين (10) . وبذلك فنحن لا نتفق مع ما ذهب اليه الدكتور انور طلبة عندما قال بان الحق في الحبس ( هو حق شخصي يثبت للدائن اذا توافرت فيه الشروط التي يستلزمها القانون ) (11) .  وعلى الرغم من الاختلاف بين حق الحبس والحق في الحبس , الا ان هذين الحقين قد يتداخلان مع بعضهما , ويتحقق ذلك اذا ما تقرر بطلان الرهن او فسخه , فهنا يزول العقد واثاره وبالتالي يتجرد الدائن من الحق العيني الذي اكتسبه على المال المرهون , فيمتنع عليه ان يباشر الافضلية التي اكتسبها بمقتضى الرهن , ولكن يتخلف عن هذا العقد حقه في الحبس , وهو اذ يتقرر يثبت للدائن مجردأ عن أي امتياز , واساس هذا الحبس ان الدائن المرتهن يحق له الامتناع عن رد الشيء , حتى يقوم الراهن بإداء الالتزام المرتبط بوجود هذا الشيء لدى الدائن (12) . ويعتبر حق الحبس من المزايا الهامة التي يرتبها الرهن لتأمين استيفاء حق الدائن المرتهن , لانه يغنيه في مجال تامين هذا الحق عن اللجوء الى اجراءات نزع الملكية الجبرية لاستيفاء الدين , اذ يسمح له , مادام لم يستوف دينه بكامله ان يحتفظ بحيازة الشيء المرهون , وان استمرار حيازة الدائن للشيء المرهون يمكنه من الحصول على غلته وخصم هذه الغلة من اصل الدين وملحقاته (13). ويستطيع الدائن المرتهن ان يحتج بحق الحبس تجاه الراهن والمالك الحقيقي للمرهون والغير, فبالنسبة الى الراهن فيصح للدائن المرتهن ان يحبس المرهون في مواجهته سواء كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا , ورغب في استرجاع الشيء الى حيازته , ما دام المرتهن لم يوف دينه بتمامه , وحتى لو ادعى الراهن ان الشيء الذي رهنه مملوك لاخر (14) .  وبالنسبة الى المالك الحقيقي , فانه يجوز للمرتهن حبس المرهون عنه ولو رهن بدون اذنه , متى ماكان المرهون منقولا وكسب المرتهن حق الرهن عليه وفقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية(15) , ما لم يكن المرهون قد خرج من تحت يد مالكه بضياع او سرقه او غصب او خــيانة امانة وطالب به خلال ثلاث سنوات من وقت خروجه (16) . اما بالنسبة الى الغير , الذي يتمثل في كل من له حق على المال المرهون , فهنا اذا كان الغير قد اكتسب الحق على المرهون قبل ان يصبح حق الحابس نافذا في مواجهته , فلا يستطيع المرتهن ان يحبس المرهون عنه , اما اذا كان الغير قد اكتسب الحق على المرهون بعد ان اصبح حق الحابس نافذا في مواجهته , كالمشتري للعقار المرهون اذا سجل عقد البيع بعد قيد الرهن , والمشتري للمنقول المرهون اذا كان تاريخ البيع بعد تاريخ الرهن الثابت , فيكون من حق المرتهن ان يتمسك بحق الحبس تجاهه (17) . وهذا الحكم يستفاد من نص المادة ( 1342 ) من القانون المدني العراقي والتي نصت على ان (للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون ) (18) . ولكن هل للمرتهن ان يتمسك بحقه في حبس المرهون في مواجهة الراسي عليه المزاد في حالة التنفيذ الجبري على المرهون ؟ لقد اجابت المادة ( 1349 /1 ) من القانون المدني العراقي على هذا التساؤل بالقول ( ينقضي الرهن الحيازي اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا ) (19) .  وقد ذهب الاستاذ البشير الى القول بانه ( ويلاحظ ان هذا الحكم لايزال محل خلاف بين شراح القانون المدني المصري الحديث وذلك لان هذا القانون جاء خاليا من نص مماثل لنص قانوننا المدني المتقدم ذكره ) (20) . الا ان هذا الكلام ان كان يصدق على المرهون المنقول , فانه لا يصدق على العقار , وذلك لان المادة ( 690 )  من قانون المرافعات المصري رقم 18 لسنة 1999 قد نصت على انه (يترتب على تسجيل حكم مرسي المزاد او التاشير به وفقا لحكم المادة 688 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازة التي اعلن اصحابها بايداع قائمة شروط البيع واخيرا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 632 و 657 فلا يبقى الا حقهم في الثمن ).    وبذلك فسواء حصل التنفيذ على العقار المرهون من جانب الدائن المرتهن نفسه او من جانب دائن اخر له حق مقيد على العقار في تاريخ سابق او لاحق للرهن الحيازي او حتى من جانب دائن عادي فان البيع الجبري يترتب عليه زوال كل الحقوق المقيدة على العقار حتى ولو لم يحصل اصحابها على شيء من ثمنه , وما دام حق الرهن الحيازي يزول على هذا النحو فان صاحبه لا يملك التمسك بالحبس في مواجهة الراسي عليه المزاد (21) . اما اذا كان المرهون منقولا , فقد ذهب شراح القانون المدني المصري الى انه اذا كان المرتهن هو الذي طلب البيع , فلا يستطيع ان يحبس الشيء عن الراسي عليه المزاد ولو لم يستوف كامل حقه , وذلك لان طلب البيع يتضمن نزولا منه عن حقه في الحبس فلا يبقى له الا ان يستوف حقه من الثمن بحسب مرتبته , اما اذا كان البيع بناءً على طلب دائن اخر , فان كان طالب البيع مفضلا على الحابس فلا يستطيع هذا ان يمتنع عن تسليم الشيء الى الراسي عليه المزاد لان هذا يتنافى مع قاعدة عدم التمسك بالحبس في مواجهة الدائنين الذين حفظوا حقوقهم قانونا , وان كان طالب البيع دائناً عادياً او دائن متأخراً عن الدائن المرتهن الحابس , فللدائن المرتهن ان يتمسك بحقه فيمتنع عن تسليم الشيء الى الراسي عليه المزاد الا اذا استوفى حقه(22). وان الدائن المرتهن يستعمل حقه في حبس العين المرهون على صورة الدفع او صورة الدعوى, فهو عادة يحبس العين تحت يده واذا طالبه الراهن او غيره بتسليمها دفع في مواجهته بحق الحبس, كذلك هو يستطيع ان يحتج بحقه في صورة دعوى ويتحقق ذلك في حالة خروج المرهون من تحت يده بدون علمه او بدون رضاه , فانه يتبعه عن طريق دعوى يرفعها مطالبا باسترداده بناءً على حقه في الحبس (23) . وفي هذا الصدد نجد ان المادة ( 1342) من القانون المدني العراقي قد نصت على انه (واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه , كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة)(24) . وقد قضت محكمة تمييز العراق بانه ( اذا عاد المرهون الى حيازة الراهن لاي سبب كان جاز للمرتهن ان يسترده مادام الرهن قائماً ) (25) .    والمرتهن يحبس المرهون بناءً على حق الرهن وذلك حتى يضمن استيفاء الدين المضمون ومن ثم يبقى له حق الحبس طالما ان الرهن باق لم ينقضي (26) . وقد نصت المادة (1337 / 1 ) من القانون المدني العراقي على ان ( يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن ) . وان حق المرتهن في حبس المال محل الرهن غير قابل للتجزئة (27) , سواء أكان الدين قابل للتجزئة او لم يكن , وسواء أكان الشيء المرهون قابل للانقسام او غير قابل له (28) . وقد ذهب الاستاذ عبد الباقي البكري الى القول ( ان قاعدة عدم تجزئة الرهن مقيدة بمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق , فاذا كان الباقي من الدين بعد الوفاء الجزئي ,  جزءً تافهاً, جاز للقاضي ان يلزم المرتهن برد المرهون الى المدين ليطالبه بما بقي له من دين بعد الرد)(29).  وفي هذا الصدد نجد ان المادة ( 1332 ) من القانون المدني العراقي قد نصت على ان (1ـ كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل المرهون 2ـ فاذا قضى الراهن بعض الدين لايكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحبسه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدارٌ من الدين وادى الراهن مقدار ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه ) . عموما ان قاعدة عدم التجزئة ليست مطلقة , اذ ان للمتعاقدين ان يتفقا صراحة على خلافها كأن يتفقا على انه كلما سدد جزء معين من الدين , حرر من المرهون ما يقابله و اعيد الى الراهن (30) . واذا كان للمرتهن ان يحبس المرهون حتى يستوفي كامل دينه , فليس له ان يحبسه ضمانا لديون اخرى تكون مستحقه له على الراهن , سواء عقدت هذه الديون قبل الرهن ام بعده (31) . واخيرا تجدر الاشارة الى ان الدائن المرتهن اذا تخلى عن الحيازة باختياره الى الراهن فانه يفقد تقدمه بالنسبة الى الغير اذ يعتبر تخليه تنازلا ضمنياً عن الرهن (32) . وفي هذا الصدد نجد ان المادة ( 1349/ 3) من القانون المدني العراقي قد نصت على انه (ينقضي الرهن الحيازي اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين , ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة , من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون , او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ)(33) .    ومن خلال ما سبق يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المدنيين متفقون على الاقرار بحق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه كاملا .

__________________

1- انظر الشيخ الشيخ زين الدين العاملي ( الشهيد الثاني ) , الدراية , مطبعة النعمان , النجف الاشرف , 1379 هـ ,1960 م, ص357. الشيخ محمد الجوّاد بن محمد الحسيني العاملي , مفتاح الكرامة , الجزء الخامس , المطبعة الرضوية , مصر , 1323هـ, ص201وفيه (وهو خيرة المبسوط والتذكرة والتحرير والمختلف والدروس وظاهر السرائر وفي المبسوط الاجماع عليه )  .

2- انظر الشيخ الشيخ برهان الدين علي بن الحسين بن ابي بكر المرغيناني , الهداية , شرح بداية المبتدئ, الجزء الثالث والرابع , مطبعة مصطفى الحلبي , مصر ,  1355 هـ , 1963م, ص103 . الشيخ الشيخ موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة والشيخ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة , المغني والشرح الكبير , الجزء الرابع , دار الكتاب العربي , بيروت ,  1392هـ ,1972م, ص 399 .

3- الشيخ محمد حسن النجفي , جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام , الجزء الخامس والعشرون , الطبعة السادسة , دار الكتب الإسلامية , إيران , 1394هـ, ص223.

4- الشيخ ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي , الام , الجزء الثالث والسابع , الطبعة الاولى , الطباعة الفنية المتحدة , مصر , 1381 هـ , 1961م, ص143  .

5- انظر الشيخ محمد بن احمد الشربيني , شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج , الجزء الثاني والرابع , مطبعة الحلبي ,القاهرة , 1377 هـ , 1958م, ص 141.

6- انظر الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائع في ترتب الشرائع , الجزء الخامس والسادس , الطبعة الاولى , دار الكتاب العربي , بيروت , 1328 هـ ,  1910م, ص152.

7- انظر د. نبيل ابراهيم سعد , التأمينات العينية والشخصية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 1982, ص 216 .

8- انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , التأمينات الشخصية والعينية , الجزء العاشر , مطبعة دار النهضة العربية , القاهرة , 1970, ص862.

9- المادة (1163) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (976) من القانون المدني المصري .

10- د. عبد المجيد الحكيم وأ . عبد الباقي البكري وأ. محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , الجزء الاول والثاني , بغداد , 1986., ص138 .

11- انظر مؤلفه , الوسيط في شرح القانون المدني , مصدر سابق , ص821 .

12- د. شمس الدين الوكيل , نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد , الجزء الاول , الطبعة الاولى , دار المعارف , مصر , 1956, ص494 .

13- انظر د. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , التأمينات العينية , الطبعة الثانية , الدار الجامعية, بيروت , 1985 , ص176.

14- انظر د. صلاح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة المعارف , بغداد, 1953, ص 152. د. السنهوري , الوسيط , الجزء العاشر , مصدر سابق , ص 857 . د. محمد علي امام , مصدر سابق , ص538.

15- انظر د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959, ص 482 . الا ان هذا الكلام يجوز في القانون المدني المصري استنادا الى احكام المادة ( 976 ) منه , التي جعلت قاعدة الحيازة في المنقول تشمل الحقوق العينية التبعية ايضاً بعكس ما عليه الحال في المادة (1163 ) من القانون المدني العراقي التي قصرت سريان قاعدة الحيازة على حق الملكية .

16- المادة (1164) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة 997 من القانون المدني المصري  .

17- انظر د. صلا ح الدين الناهي , الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية , مصدر سابق ,ص152 .

18- وتقابلها المادة ( 1110 ) من القانون المدني المصري ( مطابق ) . والمادة (1114 ) من القانون المدني الليبي (موافق). والمادة ( 1031 ) من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 ( موافق) .

19- وتقابلها المادة ( 1554 ) من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري , الا انها لم تنقل الى القانون المدني الجديد.

20- انظر مؤلفه مع د. غني حسون طه , الحقوق العينية , في القانون المدني الكويتي ـ دراسة مقارنة , حق الملكية , الجزء الاول , مطبوعات دار الكويت , 1977, ص 554 .

21- انظر د. محمد علي امام , التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , 1956., ص 539 . انظر ايضا د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950, ص177.

وقد لفت نظر لجنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ المصري ان قانون المرافعات الجديد يتعارض مع القانون المدني الحالي , ورأت الاخذ بقانون المرافعات الحالي , وان البيع الجبري يطهر العقار من الرهن الحيازي , وان نصوص قانون المرافعات تعدل نصوص القانون المدني , وبررت اللجنة رأيها بان لامحل للتفرقة بين الرهن الحيازي وغيره من الرهون, ولا معنى لان يضفي المشرع على الرهن الحيازي ميزة خاصة تجعله اولى بالرعاية حتى من البائع الذي لم يقبض ثمن العقار , وقالت في تبرير النص الوارد في قانون المرافعات بانه يقوم على الرغبة في تصفية الموقف بالنسبة الى الدائنين جميعا وتخليص العقار من كل قيد او عبء , ورد حقوق الدائنين للثمن بعد ان يباع العقار جبرا ويصل بالاجراءات التي وضعت له الى اقصى ثمن مستطاع ولاوجه لان يقطع السبيل على الراسي عليه المزاد في الحصول على العقار واستغلاله بعد ان ادى الثمن الذي وصل اليه البيع وحتى بعد الزيادة في العشر , وذلك لا لسبب الا لان هناك مرتهنا لم يقبض كل دينه ومن الطبيعي ان الثمن يعتبر ممثلا للعقار وفي الاخذ بالقاعدة المستفادة من القانون المدني تدعيم للرهن الحيازي دون مبرر وتمييز له دون ميزة , واذا كان الرهن الحيازي وسيلة لاستيفاء الدين , فالبيع بالمزاد وسيلة لاستيفاءه كذلك . انظر د. السنهوري , الوسيط , الجزء العاشر , مصدر سابق , ص859 . د. سليمان مرقس  التأمينات العينية , مصدر سابق , ص484 . د. محمد كامل مرسي , الحقوق العينية الاصلية , الجزء الرابع , مطبعة الرغائب , القاهرة, 1930, ص429. د . شمس الدين الوكيل , نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد , الجزء الاول , الطبعة الاولى , دار المعارف , مصر , 1956, ص 491.

22- د. منصور مصطفى منصور , التأمينات العينية , المطبعة العالمية , 1963, ص 252 . د. نبيل ابراهيم سعد , التأمينات العينية والشخصية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 1982, ص218.

23- انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه , الحقوق العينية , مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , 1982, ص544. د. محمد علي امام , التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , 1956, ص 538. د. عبد الفتاح عبد الباقي , احكام القانون المدني المصري في التأمينات الشخصية والعينية, دار النشر للثقافة , الاسكندرية , 1950 , ص624.

24- وتقابلها المادة (1110 /2 ), من القانون المدني المصري ( مطابق ) . والمادة( 380 ) مدني يمني ( موافق).

25- انظر قرارها رقم 182 /ح3 / 1971 المؤرخ 4/2/1971 . منشور في مجلة القضاء , العدد الثاني , السنة السادسة والعشرون , 1971 , ص267 . وهذا ما قضت به ايضا محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 3 سنة 4ق جلسة 31 5/1964 . منشور لدى د. انور طلبة , الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء السادس , المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية , 2001, ص 823 . والطعن رقم 983 لسنة 71 ق جلسة 28/10/2003. موسوعة مراد , الجزء الخامس , مصدر سابق , ص269.

26- انظر د. احمد سلامة , دروس في التأمينات المدنية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968, ص297 .

27- القاضي حسين عبد اللطيف حمدان , مصدر سابق , ص263 .

28- انظر د. توفيق حسن فرج , الحقوق العينية الاصلية , مؤسسة الثقافة الجامعية , الاسكندرية , 1986 , ص247. د. محمد وحيد الدين سوار , الحقوق العينية التبعية , مكتبة دار الثقافة , عمان ,  1995, ص232.

29- انظر مؤلفه شرح القانون المدني العراقي , الجزء الثالث , بغداد , مطبعة الزهراء , 1971 , ص474. 

30- انظر د. السنهوري , الوسيط , الجزء العاشر , مصدر سابق , ص855. د. عبد الفتاح عبد الباقي , احكام القانون المدني المصري في التأمينات الشخصية والعينية, دار النشر للثقافة , الاسكندرية , 1950, ص621 . وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1384 لسنة 47ق جلسة 18/4 /1982. منشور لدى د. فتحية محمود القرة , مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 1985 , ص173 .

31- انظر أ . شاكر ناصر حيدر , شرح القانون المدني الجديد , الحقوق العينية العقارية , الطبعة الاولى , مطبعة المعارف , بغداد , 1953, ص210 .

32- انظر د. محمد كامل مرسي , الموجز في التأمينات الشخصية والعينية , المطبعة العالمية , القاهرة , 1949, ص264.

33- وتقابلها المادة ( 1113 /1 ) من القانون المدني المصري (موافق) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .