المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

قبول التوبة
16/9/2022
إضافة العناصر الغذائية للتربة
15-6-2016
عقوبة جريمة التزوير في القانون العراقي
2024-09-30
المراحل التي تمر بها عملية إنتاج الخشب الطبيعي
2023-02-27
وصايا الامام الحسن (عليه السلام)
7-03-2015
عبس وتولى
28-11-2017


مكان الوفاء بالأجرة  
  
3999   02:18 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص182-186.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان المشرع العراقي لم ينظم مكان الوفاء بالأجرة في النصوص المنظمة لأحكام عقد الإيجار(1) وهذا يعني انه اكتفى بما ورد في القواعد العامة(2) ، ولكن المشرع المصري نظم مكان الوفاء بالأجرة في النصوص المتعلقة بعقد الإيجار وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (586) من القانون المدني المصري بقولها (… ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هنالك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك)(3) ، يتبين من هذا النص ان الأصل في تحديد مكان الوفاء بالأجرة يكون باتفاق الطرفين ، فإذا اتفقا على ان يكون مكان الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر وغير هذا الأخير موطنه بعد إبرام عقد الإيجار وجب الوفاء في موطنه الجديد لان الدين مطلوب لا محمول إذ أن على المؤجر أن يتحمل مشقة المطالبة بدينه ، وإذا اتفقا على أن يكون الوفاء في موطن المؤجر وغير هذا الأخير موطنه فان المستأجر لا يجبر على الوفاء في موطن المؤجر الجديد إلا إذا اتفقا على ذلك ، إذ ان مكان الوفاء في الأجرة يمكن تعديله بعد إبرام عقد الإجارة باتفاق لاحق على نحو صريح أو على نحو ضمني ، وبذلك فتغيير مكان الوفاء بالأجرة بالاتفاق جائز كتغيير مواعيده ، ويؤخذ هذا الاتفاق من تكرار الوفاء في غير المكان المتفق عليه ، كما لو اشترط المؤجر الوفاء في محل إقامته ثم جرت عادة على استيفاء الأجرة في موطن المستأجر أو محل إقامته ، فان هذا يعني عدول المؤجر عن حقه في جعل موطنه مكاناً إلزامياً للوفاء بالأجرة ونقل هذا المكان إلى موطن المستأجر ، ومما لابد من التنويه به ان عقد الإجارة قد يأتي خالياً من الإشارة إلى مكان الوفاء بالأجرة ففي هذه الحالة يرجع إلى العرف لتحديد مكان الوفاء للأجرة ، فإذا لم يوجد عرف يقضي بذلك فيجب الوفاء في موطن المستأجر . ولكن احد شراح القانون(4) في مصر يرى إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد مكان الوفاء بالأجرة ففي القانون المدني المصري تطبق أحكام القواعد العامة وطبقاً للمادة (347) التي نصت على انه (1. إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال) (5). وهذا يعني أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة (586) من القانون المدني المصري والتي قضت بوجوب الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر عند عدم وجود اتفاق أو عرف يحدد مكان الوفاء إذا كانت الأجرة من النقود أو من الأشياء المثلية ، وإذا كانت الأجرة من الأشياء القيمية فيكون الوفاء بها في المكان الذي وجدت فيه وقت العقد، وعلى أية حال فإذا تم تعيين مكان الوفاء بالأجرة فانه لا يجوز للمستأجر دفعها إلا في هذا المكان . قبل الانتهاء من موضوع مكان الوفاء بالأجرة لابد من الإشارة إلى ان هناك بعض التشريعات المدنية جاءت بتنظيم يختلف عن التنظيم الذي وضعه القانون المدني المصري لمكان الوفاء بالأجرة ، إذ نصت المادة (570) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه (تدفع أجرة العقارات في مكان وجودها وأجرة المنقولات في مكان إنشاء العقد ما لم يكن هنالك نص مخالف) ، ونص الفصل (667) من قانون الالتزامات والعقود المغربي على انه (يدفع الكراء بالنسبة للعقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة وبالنسبة للمنقولات في مكان إبرام العقد وذلك كله ما لم يشترط خلافه) ، ونص الفصل (770) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية على انه (إذا كان المأجور أصلاً وجب دفع كرائه بمكانه وإذا كان من المنقولات ففي محل التعاقد ما لم يكن في العقد ما يخالفه) ، يتبين من النصوص المذكورة أن مكان الوفاء بالأجرة يتحدد كأصل بموجب اتفاق الطرفين فإذا لم يتفقا على ذلك فان مكان الوفاء بالأجرة يتحدد حسب نوع الشيء المؤجر فإذا كان هذا الأخير عقاراً فان مكان الوفاء بالأجرة يكون في محل وجود ذلك العقار ، وإذا كان منقولاً فان مكان الوفاء في الأجرة يكون في محل إبرام عقد الإيجار . أما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من مكان الوفاء بالأجرة فإننا لم نعثر في الكتب الفقهية التي تيسر لنا الإطلاع عليها آراءً للفقهاء يمكن عرضها في هذا الصدد ما عدا فقهاء الحنفية(6) الذين قالوا إذا كانت الأجرة من الأشياء التي لا تحتاج إلى حمل ومؤنة في تسليمها فيكون الوفاء بها في المكان الذي يتفق عليه أطراف عقد الإجارة ، وإذا كانت الأجرة من الأشياء التي تحتاج إلى حمل ومؤنة في تسليمها فيتحدد مكان الوفاء بها حسب ما يتفق عليه الطرفان ، فإذا اتفقا على الوفاء بها في مكان معين لزم تسليمها في ذلك المكان وإذا لم يتفقا على مكان الوفاء بها فيتحدد مكان الوفاء بها حسب نوع المأجور ، فإذا كان من العقارات وجب الوفاء بها في المكان الذي يوجد فيه وان كان عملاً فيجب الوفاء بالأجرة في المكان الذي يؤدى فيه ذلك العمل ، وهذا ما أكدته مجلة الأحكام العدلية في المادة (465) التي نصت على انه (… يلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه وان لم يبين مكان التسليم فالمأجور إذا كان عقاراً يسلم في المحل الذي هو فيه وان كان عملاً ففي محل عمل الأجير وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة ، وأما في الأشياء التي ليست محتاجة في الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم) .

______________________

1-د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 192 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 272 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 269 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص 65 . د. سعيد مبارك . د. طه الملا حويش . د. صاحب الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص 294 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص136 .

2- وهذا ما أشارت إليه المادة (396) من القانون المدني العراقي بقولها (1. إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقاً لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت العقد . 2. وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال ما لم يتفق على غير ذلك.) . وبهذا الصدد تنص المادة (336) من القانون المدني الاردني على انه (1. إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجب اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 2. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الاعمال.) .

3- وهذا ما صرحت به أيضاً الفقرة (2) من المادة (554) من القانون المدني السوري بقولها
(… ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هنالك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك) ، والفقرة (2) من المادة (586) من القانون المدني الكويتي بقولها (… ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هنالك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك)، والمادة (798) من القانون المدني الجزائري بقولها (… ويكون دفع الأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هنالك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك).

4- أ.د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص 544 .

5- وهذا ما نصت عليه المادة (345) من القانون المدني السوري بقولها (1. إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 2. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال .) .

6- الكاساني ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 2607 . السرخسي ، مصدر سابق ، ج16 ، ص 21 . د. محمد رضا عبد ، السيد ابراهيم فاضل الدبو ، فقه المعاملات والجنايات ، ج1 ، ط1 ، مطبعة التعليم العالي ، 1989 ، ص 249 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .