أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
372
التاريخ: 25-4-2016
388
التاريخ: 27-4-2016
438
التاريخ: 27-4-2016
383
|
الدهن ضربان : طيب وغير طيب.
فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان (1) وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.
وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً.
قال الشيخ : ولا يجوز الادّهان به على وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالإدّهان فلست أعرف به نصّا ، والأصل براءة الذمّة.
ثم قال : وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب :
فقال : أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال إلاّ أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال.
وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ، ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمحرم منعوت بالشّعث المعتاد له.
ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ، إذ ليس فيه تزيين شعر.
ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان.
ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شيء عليه ).
وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية.
واستدلّ ; على مذهبه : بأصالة براءة الذمّة.
وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ النبي صلى الله عليه وآله ادّهن ـ وهو محرم ـ بزيت (2) (3).
إذا عرفت هذا ، فنقول : الدهن الطيب كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الادّهان به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد (4).
وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادّهان بدهن البنفسج (5).
وقال الشافعي : ليس بطيب (6).
وهو غلط ، لأنّه يتّخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماء الورد.
وأمّا ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج : فالمشهور عند علمائنا تحريم الادّهان به بعد الإحرام اختيارا ، وذهب العامّة إلى جوازه.
قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ للمحرم أن يدّهن بدنه بالشحم والزيت والسمن (7).
ونقل بعض العامّة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحّاك وغيرهم (8).
وقال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية ، وأصحاب الرأي : لا يدّهن المحرم رأسه بالزيت الذي يؤكل ، لأنّه يزيل الشّعث ويرجّل الشعر ويحسّنه (9).
وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين ، وإنّما الكراهة عندهم في الرأس خاصّة ، لأنّه محلّ الشعر (10).
لنا : ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع وهو محرم ، فقالوا : ألا ندّهنك بالسمن؟ فقال : لا ، قالوا : أليس تأكله؟ قال : ليس أكله كالإدّهان به (11).
وعن مجاهد : إن تداوى به ، فعليه الكفّارة (12).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « ولا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » (13).
وقال عليه السلام : « وادّهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» (14).
ولو ادّهن بالدهن الطيب قبل الإحرام ، فإن كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، فعل حراما ، ولو ذهبت رائحته بعد الإحرام أو ادّهن قبله بما ليس بطيب ، فإنّه جائز إجماعاً.
__________________
(1) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزّهر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان. لسان العرب 13 : 61 ، الصحاح 5 : 2081 « بون ».
(2) سنن ابن ماجة 2 : 1030 ـ 3083 ، سنن الترمذي 3 : 294 ـ 962 ، مسند أحمد 2 : 59.
(3) الخلاف 2 : 303 ـ 304 ، المسألة 90 ، وراجع : بدائع الصنائع 2 : 190 ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 122 ، والهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 ، والوجيز 1 : 125 ، وفتح العزيز 7 : 462 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، والمجموع 7 : 279 و 282 ، والحاوي الكبير 4 : 109 و 110.
(4) المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.
(5) المدوّنة الكبرى 1 : 456 ، المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.
(6) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 458 ، المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.
(7) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292 ، المجموع 7 : 283.
(8) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292.
(9) المدوّنة الكبرى 1 : 455 ، فتح العزيز 7 : 462 ، المجموع 7 : 279 و 282 ، المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 122 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160.
(10 ـ 12) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292.
(13) التهذيب 5 : 297 ـ 1006 ، الإستبصار 2 : 178 ـ 590.
(14) الكافي 4 : 329 ـ 2 ، التهذيب 5 : 303 ـ 1032 ، الاستبصار 2 : 181 ـ 182 ـ 603.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|