المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

المصدر المؤول
23-7-2020
الانهار الدولية مفهومها ووظائفها - أنهار دولية
11-1-2022
آية المباهلة
2024-04-18
دور الشكل في تسهيل التعاقد وتبسيطه.
30-5-2016
Liquid Drop Model of a Nucleus
30-3-2017
Cracking Reactions
24-7-2017


استحباب اشتراط المريد للإحرام على ربّه ان يحلّه حيث حبسه.  
  
388   01:46 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص258-262.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه‌ عند عقد‌ الإحرام : إن لم تكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّه تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وكذا في إحرام العمرة ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وعمّار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيّب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضباعة أتت  النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّي أريد الحجّ فكيف أقول؟ قال : ( قولي : لبّيك اللهم لبّيك ومحلّي من الأرض حيث تحبسني ، فإنّ لك على ربّك ما استثنيت ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فيسّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة » (3).

وعن الفضيل بن يسار عن  الصادق عليه السلام، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة » (4).

وأنكره [ ابن ](5) عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، لأنّ ابن‌ عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنّة نبيّكم (6).

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة (7).

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصا مع معارضته لقول النبي وأهل بيته :.

والقياس ممنوع ، للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ أبا بصير سأل  الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم » (8).

ولو كان الحجّ تطوّعا ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ـ وهو اختيار أبي حنيفة في المريض (9).

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحليل (10) ـ لأنّ حمزة بن حمران سأل  الصادق عليه السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط‌ الاشتراط عنه الحجّ من قابل » (11).

والوجه : الأول ، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ ـ لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإحصار عند التحلّل (12) ـ وبه قال أبو حنيفة (13) ـ ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) (14) ولا فائدة لهذا الشرط إلاّ التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخ : لا يسقط ـ وللشافعي قولان (15) ـ لعموم قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] (16) وفيه قوّة.

ب ـ لا بدّ أن يكون للشرط فائدة‌ ـ قاله الشيخ (17) ـ مثل أن يقول : إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج ـ قال الشيخ : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي معا‌ ـ وللشافعي فيهما قولان (18) ـ لعموم الأمر بالهدي (19) ، وللاحتياط (20).

__________________

 

(1) المغني 3 : 248 ـ 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 243 ، المحلّى 7 : 114.

(2) سنن الترمذي 3 : 278 ـ 941 ، سنن أبي داود 2 : 151 ـ 152 ـ 1776 ، سنن النسائي 5 : 168 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 249 ـ 250 ، والشرح الكبير 3 : 238.

(3) التهذيب 5 : 79 ـ 263.

(4) الكافي 4 : 335 ـ 15 ، التهذيب 5 : 81 ـ 82 ـ 271.

(5) ... قال البيهقي في سننه الكبرى 5 : 223 : وعندي أنّ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه.

(6) سنن الترمذي 3 : 279 ـ 942 ، سنن النسائي 5 : 169 ، سنن الدار قطني 2 : 234 ـ 80 ، سنن البيهقي 5 : 223.

(7) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المحلّى 7 : 114 ـ 115 ، تفسير القرطبي 2 : 375.

(8) الاستبصار 2 : 168 ـ 169 ـ 556 ، والتهذيب 5 : 80 ـ 81 ـ 268.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 180 ، فتح العزيز 8 : 8 ـ 9 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(10) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(11) الفقيه 2 : 306 ـ 1516.

(12) الانتصار : 104 ـ 105.

(13) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238‌

(14) صحيح مسلم 2 : 867 ـ 868 ـ 1207 ، سنن الدار قطني 2 : 219 ـ 18 ، سنن البيهقي 5 : 221.

(15) الوجيز 1 : 130 ، المجموع 8 : 306 ـ 307 ، حلية العلماء 3 : 362.

(16) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(17) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(18) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324 ، وراجع : الحاوي الكبير 4 : 360 ـ 361.

(19) البقرة : 196.

(20) الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.