أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2017
6615
التاريخ: 16-3-2017
2746
التاريخ: 13-1-2019
3230
التاريخ: 16-3-2017
4735
|
في رغبة من القضاء الفرنسي لتخفيف عبء الإثبات الملقى على عاتق المشتري اتجه إلى التوسع في تفسير المادة 1646 من التقنين المدني الفرنسي والعبارة الواردة فيها بخصوص المصروفات(1). فهذه المادة تنص على: أن البائع الذي يجهل العيب في المبيع لا يلزم إلا برد الثمن والمصاريف التي سببها البيع، فيدخل في مدلول العبارة الواردة فيها جميع ما يتكبده المشتري من مصاريف ومن ضمنها ما ينفقه في معالجة نفسه أو ما يدفعه هو من تعويض لمن تضرر بسبب العيب الموجود في المبيع(2).وكذلك تعويض ورثة مشتري الخبز الذي توفي متأثراً بالمادة السامة فيها(3). ولكن القضاء الفرنسي قصر التعويض على الخسارة اللاحقة دون الكسب الفائت، ولتبرير ذلك قيل أن فسخ العقد يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي لحقته بسبب العيب، وكذلك قيل بأن هذا التفسير هو وحده الذي يتفق مع قصد المشرع(4).ولذلك تم الرد على هذه الحجج من قبل الفقه بالقول: أن الفسخ يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه وهذا لا يصدق على الحالة الواردة في المادة 1646 كما أن المدلول اللغوي لعبارة المصروفات الواردة في المادة يعجز عن استيعاب جميع التعويضات التي يحكم بها للمشتري نتيجة لوجود العيب(5). كما قيل بأن هذا الاتجاه يؤدي إلى تخفيف التفرقة بين البائع حسن النية وسيئ النية على عكس ما أراده الشارع إذ لا يكون هناك فارق بينهما إلا فيما يتعلق بالربح الفائت الذي يلزم بتعويضة سيئ النية وحده(6). ونظراً لما وجه لهذا الرأي من انتقادات عدل عنها القضاء ليجد في عموم المادة 1645 غايته المنشودة لتقرير حماية فعالة للمشتري(7).
_____________
2- ففي قضية متعلقة بحادث سيارة قام مشتري السيارة بتعويض ضحايا الحادث الذي نجم عن وجود عيب خفي في السيارة فقضت محكمة النقض على البائع بدفع مبلغ التعويض للمشتري ، قرارها الصادر في 12 / 10 / 1925 ينظر march membres du J.Chestin, Larespon sabilite civile du fabricant dans les etats
commun, 1974, P. 42.
3- استئناف نيم في 25 / 4 / 1960 أشار إليه د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص73.
4- د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص49.
5- د. عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص43.
6- د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص411.
7- بدأ الاتجاه نحو المادة 1645 منذ صدور حكم محكمة النقض الفرنسية في 29 / 6 / 1847 بخصوص إلزام البائع بجميع التعويضات فالحكم بذاته كان سليماً لكن الخطأ كان السند القانوني لأنه من وقائع الدعوى يتبين أن البيع كان وارداً على كمية من السماد قام البائع بإنتاجه وكان يعلم أن المشترين سيقومون ببيعه لأشخاص آخرين فيكون البائع في هذه الحالة بائعاً ومنتجاً للسلعة ويكفي افتراض علمه بالعيب واعتباره سيئ النية مما يؤدي إلى ضرورة تطبيق المادة 1645 وليس المادة 1646 وإعطائه معنى لا تحتمله : نقلاً عن د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص291 ، علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص49.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|