أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2016
10042
التاريخ: 6-6-2016
3087
التاريخ: 22-12-2019
7191
التاريخ: 10-5-2016
9141
|
جاء في المادة ( 720/1) مدني مصري:" إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد". وقد أخذ مشروع المدني بهذا الحكم في المادة ( 831/1) منه. ...، ذلك أنه في عقد الوديعة بغير أجر لا يكلف المودع لديه بعناية الرجل العادي، وإنما يبذل عنايته الخاصة، التي لا يشترط أن تتجاوز عناية الرجل العادي. وعليه يكون المودع لديه مسؤولا إذا هو قصر في حفظ الوديعة عن عنايته في شؤون نفسه. ومثل هذا الحكم –باعتقادنا- هو تخفيف قانوني من المسؤولية متأثرا بنظرية تدرج الخطأ. ويجوز الاتفاق على تخفيف المسؤولية، كما يجوز الإعفاء منها في عقد الوديعة بوجه عام( 1 ). إلا أن هذا الحكم ليس ذاته في الوديعة الاضطرارية (اللازمة)، فقد جاء في موضعين من الأعمال التحضيرية للمدني المصري ما يفيد عدم جواز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف بالنسبة للوديعة الاضطرارية، وقد ورد في المذكرات الإيضاحية للمشروع التمهيدي: "لا يجوز الاتفاق في الوديعة الاضطرارية على إعفاء الوديع من مسؤوليته ولا تخفيف هذه المسؤولية عنه، وذلك لأن كل اتفاق من هذا النوع يشوبه الإكراه من جانب الوديع"( 2 ). وفي موضع آخر ورد في الأعمال التحضيرية بخصوص وديعة الفنادق بالذات:" كما يقع باطلا كل اتفاق على الإعفاء من هذه المسؤولية"( 3 ). غير أنه ورد في ذات الأعمال التحضيرية ما يفيد جواز شرط الإعفاء والتخفيف من المسؤولية، فعندما استفسر في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عن الحكم فيما إذا علق صاحب الفندق إعلانا يعفي فيه نفسه من المسؤولية، فأجيب، بأنه إذا كان الإعلان صريحا في الإعفاء من المسؤولية وفي مكان ظاهر يراه النزيل ولم يعترض عليه، فإن صاحب الفندق لا يكون مسؤولا حتى عن التعويض المخفف، لأن شرط الإعفاء من المسؤولية جائز في هذه الحالة طبقا للمادة ( 224 ) فقرة ثانية من المشروع(4) والعلة في تضارب الأحكام –كما يقول الأستاذ السنهوري- ترجع إلى أن المس ألة لا تخلو من خلاف. هناك أولا إجماع على أن تعليق إعلان في غرف الفندق، وفي ردهاته يعفي صاحب الفندق نفسه من المسؤولية أو يخفف من مسؤوليته، لا يكفي إذا لم يثبت أن النزيل قد رأى هذا الإعلان، وقبل ما جاء فيه. ولكن يبدأ التردد إذا كان النزيل قد رأى هذا الإعلان وقبله صراحة أو ضمنا بعدم الاعتراض عليه، ويزيد التردد إذا اشترط صاحب الفن دق صراحة بموجب اتفاق خاص تخفيف مسؤوليته او اعفاءه منها. فالرأي الغالب في الفقه الفرنسي أن الشرط صحيح وتخف به مسؤولية صاحب الفندق أو يعفى منها(5) ويرى البعض( 6 )، بأن الإعلان المعلق في الغرف لا يؤدي إلى تخلص أصحاب الخانات والفنادق من المسؤولية، ويبرر ذلك بعدم جواز تخلص المتعهد من تعهده بإرادته فقط . ويرى بجواز التخلص من المسؤولية إن هو لفت نظر المسافر إلى مثل هذا الإعلان، فلم يعترض عليه( 7 )، وهو مذهب العديد من أحكام المحاكم الفرنسية(8) فيما يرى آخرون بأنه لا يجوز التخلص من المسؤولية، ولو بشرط صريح، لأن وديعة الفنادق صورة من الوديعة الاضطرارية، فيكون شرط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، ولو كان شرطا خاصا صريحا، باطلا لا أثر له(9) وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأخير، وأرى أن الشرط المعفي أو المخفف من مسؤولية صاحب الفندق غير جائز، والعلة في ذلك –باعتقادنا- أن المودع لديه في الوديعة الاضطرارية يكون في مركز قوي، والمودع يكون في مركز ضعيف، فحتى لو علم المودع بالشرط فإن علمه لن يمكنه من رفض التعاقد على النحو الذي يشترطه المودع لديه، لأن المودع سيجد بأن كثيرا من الفنادق إن لم تكن كلها تشترط نفس الشرط، فلا يكون له إلا أن يقبل الشرط لأنه يكون مضطرا غالبا إلى النزول في الفندق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ف إن التزام صاحب الفندق ينبع من المقابل العالي الذي يقتضيه عادة مقابل نزول النزيل في الفندق، فيكون التزامه بالمحافظة على أشياء النزيل التزاما رئيسا بإرادة الأطراف. ذلك أن شروط التخفيف والإعفاء لا تنسجم مع الدور الذي يجب أن يقوم به أصحاب الفنادق تجاه أشياء النزلاء، ولا مع الدور الذي يقوم به أصحاب الخانات تجاه أشياء المسافرين. ومن جهة ثالثة، فإن إجازة مثل هذه الشروط يؤدي إلى عدم اطمئنان الناس على أموالهم وإلى إهمال أصحاب الفنادق في المحافظة على أشياء النزلاء، وإهمالهم أيضا في اختيار العاملين لديهم. وعليه فإننا نرفض إجازة مثل هذا الشرط حتى عن فعل التابعين. وأرى بضرورة أن يعالج المشروع هذه المسالة بنص صريح، خاصة وأنها محل خلاف بين الفقهاء ، وهذا الخلاف ليس في الفقه العربي فحسب، بل في الفقه عمومًا. وذلك بالنص على عدم جوازها صراحة فيما يتعلق بالوديعة الاضطرارية بكافة أنواعها. وأشير إلى جواز الشرط المعفي أو المخفف لمسؤولية صاحب الفندق أو الخان فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة ما لم يكونوا قد تسلموها لحفظها. ولا خلاف حول هذا الحكم، فهذا الحكم ليس الا تكرارا لما نص عليه القانون من عدم مسؤولية صاحب الفندق في هذه الحالة(10)
_______________
1- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، بيروت، دار إحياء التراث العربي،1964 ، ص 710 .
2- مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5، ص 267 في الهامش.
3- مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 272 .
4- مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص270
5- السنهوري، الوسيط، ج 7، المجلد الأول، مرجع سابق، ص 777 .
6- للتفصيل في الخلاف حول صحة شرط التخفيف والإعفاء من مسؤولية صاحب الفندق أو الخان : طلبة، أنور: المسؤولية المدنية، ج 2، المسؤولية العقدية، ط 1، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2005 ، ص 204
7- مرسي باشا، محمد كامل: شرح القانون المدني الجديد- العقود المسماة، ج 1، القاهرة، المطبعة العالمية، 1952 ص 627
8- للتفصيل في هذه الأحكام: زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية،ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 25 .
9- السنهوري، الوسيط، ج 7، المجلد الأول، مرجع سابق، ص778
10- بهذا المعنى المادة 272/2 مدني مصري والمادة 847 /2 من المشروع
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|