المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

‏هل التفسير توقيفي
25-04-2015
قطع الروابط مع الامة الإسلامية
2023-07-24
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
الموصول
16-10-2014
مفهوم الموارد الاقتصادية
11-1-2023
ورد الختمة
2023-05-09


عدم إجزاء المهزولة في الهدي.  
  
756   11:25 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص264-266.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

المهزولة ـ وهي التي ليس على كليتها شي‌ء من الشحم ـ لا تجزئ‌ ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولى بالمنع.

ولقول  الصادق عليه السلام: « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ‌ عنه » (1).

وروى الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة ، فعزّت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء ، فلمّا ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته ذلك ، فقال : « إن كان على كليتيها شي‌ء من الشحم أجزأت » (2).

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في سواد ـ قيل : أن تكون هذه المواضع منها سودا ، وقيل : يكون سمينا له ظلّ يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه ـ لأنّ محمد بن مسلم روى ـ في الصحيح ـ عن  أحدهما عليهما السلام ، قال : « إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد » (3).

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا ، أجزأ عنه ، وكذا لو اشتراه على أنّه مهزول فخرج سمينا ، أجزأه أيضا ، للامتثال.

ولقول  الصادق عليه السلام: « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين ، أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، وإن اشترى وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول ، لم يجزئ عنه » (4).

ولو اشترى هديا ثم أراد أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ، لأنّه لم يتعيّن للذبح.

ولقول الصادق عليه السلام في الحسن ـ في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الاولى » ولا أدري شاة قال أو بقرة (5).

ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه ، قاله الشيخ في التهذيب (6) ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم إلاّ أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا » (7).

إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه.

__________________

 

(1) التهذيب 5 : 211 ـ 212 ـ 712.

(2) التهذيب 5 : 212 ـ 714 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5 : 205 ـ 686.

(4) التهذيب 5 : 211 ـ 212 ـ 712.

(5) التهذيب 5 : 212 ـ 713.

(6) التهذيب 5 : 213 ذيل الحديث 718.

(7) التهذيب 5 : 213 ـ 214 ـ 719.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.