المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



وجوب استقبال القبلة وتوجيه الذبيحة إليها عند الذبح.  
  
1301   11:36 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص317-320.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها ، لأنّه عليه السلام ضحّى بكبشين ، فلمّا وجّههما قرأ {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} [الأنعام: 79] (1).

وتجب فيها التسمية ، لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].

ولا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة مع التسمية ، بل هي مستحبّة ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّه شرّع فيه ذكر الله تعالى فشرّع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وآله ، كالأذان.

وقال أحمد : ليس بمشروع (3).

وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه (4) ، لما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس ) (5).

ومراده لا اذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله ، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي‌ الله تعالى ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله (6).

ويستحب الدعاء بالمنقول.

ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.

قال ابن سنان ـ في الصحيح ـ : سمعت  الصادق عليه السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته ، وسمّ الله على ما تأكل » (7).

[و] إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة ... ولا يقطع رأسها‌ إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :

أحدهما : التحريم ـ وبه قال سعيد بن المسيّب (8) ـ لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرّم ، فلا تحلّ.

ولقول الصادق عليه السلام: « ولا تنخعها حتى تموت » (9).

والآخر : الحلّ ، لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاة ، فلا أثر للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرّة.

ولو ذبحها من قفاها ، سمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء، حلّت ، وإلاّ فلا ، وبه قال الشافعي (10).

وقال مالك وأحمد : لا تحلّ (11).

وروى العامّة عن علي عليه السلام أنّه إن كان سهوا حلّت ، وإلاّ فلا (12).

ويعرف استقرار الحياة بوجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ، ولو كانت ضعيفة أو لم تتحرّك ، لم تحلّ ، لاجتماع فعل يدلّ على الإباحة وآخر يدلّ على التحريم ، ولأنّ الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه لا تبقى فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة.

وتكره الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها ، لنهيه عليه السلام عنها (13) ، ولا نعلم فيه خلافا ، فلو ذبحها ليلا ، أجزأه ، لأنّ الليل محلّ الرمي ، فكان محلّ الذبح ، كالنهار.

وقال مالك : لا تجزئه ويكون لحم شاة (14) ، لقوله تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } [الحج: 28](15) والأيّام تطلق على بياض النهار دون الليل.

وهو ممنوع ، فإنّ الأيّام إذا اجتمعت ، دخلت الليالي فيها ، ولهذا تدخل في الاعتكاف لو نذر ثلاثة أيّام.

__________________

 

(1) سنن أبي داود 3 : 95 ـ 2795 ، سنن ابن ماجة 2 : 1043 ـ 3121 ، سنن البيهقي 9 : 285.

(2) الام 2 : 239 ، الحاوي الكبير 15 : 95 ـ 96 ، حلية العلماء 3 : 375 ، المجموع 8 : 410 ، المغني 11 : 6.

(3) المغني 11 : 6 ، حلية العلماء 3 : 375.

(4) الحاوي الكبير 15 : 96 ، المجموع 8 : 410 ، حلية العلماء 3 : 375 ، المدوّنة الكبرى 2 : 66.

(5) أورده ابن قدامة في المغني 11 : 6 ، والماوردي في الحاوي الكبير 15 : 96.

(6) الكافي 2 : 479 ـ 9 ، و 480 ـ 17 و 22.

(7) التهذيب 5 : 222 ـ 747.

(8) الحاوي الكبير 15 : 98 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 53 ، المسألة 13.

(9) الكافي 4 : 498 ـ 6 ، الفقيه 2 : 299 ـ 300 ـ 1489 ، التهذيب 5 : 221 ـ 746.

(10) الحاوي الكبير 15 : 99 ، روضة الطالبين 2 : 471 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 259 ، المجموع 9 : 87 و 91 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56.

(11) الحاوي الكبير 15 : 99 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56.

(12) الحاوي الكبير 15 : 99.

(13) كما في المغني 11 : 116 ، والشرح الكبير 3 : 557.

(14) المدوّنة الكبرى 2 : 73 ، الحاوي الكبير 15 : 114 ، المجموع 8 : 391 ، المغني 11 : 115 ، الشرح الكبير 3 : 557.

(15) وردت في نسختي « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية الآية 34 من سورة الحج ، وهي {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} وأثبتنا في المتن الآية 28 من نفس السورة ، لأجل السياق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.