المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Natural α-Amino Acids
10-12-2019
خطبة الامام امير المؤمنين بصفين
21-8-2016
Total Current Density
20-5-2017
مفهوم الإِنتظار !
20-10-2014
التحرير والتوقيع على المعاهدة
18-6-2018
انتقال الفيروسات النباتية بواسطة الحلم Mite transmission
29-6-2018


أفضلية الثني من الإبل ثم الثني من البقر والجذع من الضأن‌ في الاضحية.  
  
691   09:47 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص312-314.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن‌ ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة عن‌ النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال في الجمعة : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا » (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » (3).

وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم الثنيّ من البقر ثم الثنيّ من الإبل (4) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام ) (5).

وهو محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.

والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة ، لأنّ إراقة الدم مقصودة في الأضحية ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه.

[و] يستحب أن يكون أملح سمينا.

قال ابن عباس في قوله تعالى { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه (6).

وينبغي أن يكون تامّا ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا العجفاء التي لا تنقى.

ونهى  النبي صلى الله عليه وآله أن يضحّى بالمصفرة والبخقاء والمستأصلة والمشيّعة والكسراء (7).

فالمصفرة : مقطوعة الأذنين من أصلهما حتى بدا صماخهما ، والأذن عضو مستطاب ، والبخقاء : العمياء ، والمستأصلة : التي استؤصل قرناها ، والمشيّعة : التي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، والكسراء كالعرجاء.

وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن ، وهي الجمّاء ، والعضباء لا تجزئ.

وقال علي عليه السلام : « أمرنا رسول  الله صلى الله عليه وآله باستشراف العين والاذن ، ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء » (8).

فالمقابلة : أن تقطع من مقدّم الاذن أو يبقى معلّقا فيها ، كالزنمة ، والمدابرة : أن تقطع من مؤخّر الاذن ، والخرقاء : أن تكون مثقوبة من السمة ، فإنّ الغنم توسم في آذانها ، فتنثقب بذلك، والشرقاء : أن تشقّ اذنها ، فتصير كالشاختين (9).

________________________________

 

(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 245 ، المجموع 8 : 398 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 540.

(2) صحيح مسلم 2 : 582 ـ 850 ، سنن الترمذي 3 : 372 ـ 499 ، سنن النسائي 3 : 99 ، سنن البيهقي 3 : 226.

(3) التهذيب 5 : 36 ـ 107 وفيه : « .. وأخفضه شاة ».

(4) التفريع 1 : 390 ، حلية العلماء 3 : 373 ، المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 540.

(5) لم نجده في المصادر الحديثية ، وانظر : المغني 11 : 99 ، والشرح الكبير 3 : 540.

(6) تفسير الطبري 17 : 113 ، المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 542.

(7) سنن أبي داود 3 : 97 ـ 2803 ، سنن البيهقي 5 : 275 ، مسند أحمد 4 : 185 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 469.

(8) سنن أبي داود 3 : 97 ـ 98 ـ 2804 ، سنن الدارمي 2 : 77 ، سنن البيهقي 9 : 275.

(9) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي « ق ، ك‍ » بالسين المهملة ، وليس لكلا اللفظين أصل لغوي ، والصواب بالسين والدال ، أو الشين والدال بلا فرق ، من سدخ الغرّة أو شدخها ، كما في لسان العرب 3 : 28. والمراد : تدلّي الاذن عند شدخها على الوجه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.