أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
459
التاريخ: 27-4-2016
480
التاريخ: 25-4-2016
365
التاريخ: 26-4-2016
360
|
أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم (1) ـ وبه قال حمّاد ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين (2) ـ لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر.
وفي الرواية الأخرى عن عطاء : أنّه لا كفّارة ، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية (3).
ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله (4) ـ لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة» (5).
والثاني للشافعي : عليه درهم.
والثالث : ثلث دم ، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار (6).
إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ، لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلاّ بدليل.
ولقول الصادق عليه السلام: « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » (7).
وفي حديث الحلبي عنه عليه السلام « مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » (8).
وقال أبو حنيفة : إن : قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل الصدقة. وكذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.
وبالجملة : فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة ـ وهو رواية لنا (9) ـ لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل ، بل تحصل بالشين في أعين الناس ، بخلاف اليد الواحدة (10).
وهو حجّة لنا ، فإنّ الإرفاق والتزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا ، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.
وقال الشافعي : إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم. وليس هو المذهب عندهم ، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه ، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة (11).
ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.
وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم، لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة (12).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.
أ ـ الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا ، ولا شيء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد (13) ـ لما تقدّم.
ولقول الصادق عليه السلام: « وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك ولا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » (14) الحديث.
ب ـ لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.
ج ـ لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.
روى أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » (15).
د ـ من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.
ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة»(16).
__________________
(1) المغني 3 : 531 ـ 532 ، الشرح الكبير 3 : 272.
(2) المغني 3 : 531 ـ 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، بداية المجتهد 1 : 367 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، المجموع 7 : 248 و 376 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77.
(3) المغني 3 : 532 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77.
(4) المغني 3 : 532 ، الام 2 : 206 ، فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376.
(5) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651 ، والفقيه 2 : 227 ـ 1075.
(6) فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376.
(7) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651 ، والفقيه 2 : 227 ـ 1075.
(8) التهذيب 5 : 332 ـ 1142 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 652.
(9) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 309 ، المسألة 100.
(10) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 163 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المغني 3 : 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، حلية العلماء 3 : 308 ، المجموع 7 : 376 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 ، المسألة 100.
(11) انظر : المغني 3 : 532 ، والشرح الكبير 3 : 272 ، والحاوي الكبير 4 : 117 ، والمجموع 7 : 369 و 376 ، و 380 ـ 381 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 و 310 ، المسألتان 100 و 101.
(12) بدائع الصنائع 2 : 194 ، المجموع 7 : 376.
(13) الشرح الكبير 3 : 352.
(14) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.
(15) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651.
(16) التهذيب 5 : 333 ـ 1146.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|