المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

التعريف بالاقتناع القضائي
29-1-2016
القوة السكانية للدولة - التركيب الحضاري للسكان - التركيب العرقي
16/11/2022
الصفات الخبرية
3-10-2014
مصادر تمويل الأحزاب السياسية في الدول المقارنة
26-10-2015
حجم المرور
2023-07-19
ما نكديم بن إسماعيل
24-8-2016


وجوب الفدية على من قص اضفاره وهو محرم.  
  
472   06:21 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص20-24.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره‌ ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم (1) ـ وبه قال حمّاد ومالك‌ والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين (2) ـ لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر.

وفي الرواية الأخرى عن عطاء : أنّه لا كفّارة ، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية (3).

ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله (4) ـ لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة» (5).

والثاني للشافعي : عليه درهم.

والثالث : ثلث دم ، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار (6).

إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ، لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلاّ بدليل.

ولقول الصادق عليه السلام: « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » (7).

وفي حديث الحلبي عنه عليه السلام « مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » (8).

وقال أبو حنيفة : إن : قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل الصدقة. وكذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.

وبالجملة : فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة ـ وهو رواية لنا (9) ـ لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل ، بل تحصل بالشين في أعين الناس ، بخلاف اليد الواحدة (10).

وهو حجّة لنا ، فإنّ الإرفاق والتزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا ، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.

وقال الشافعي : إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم. وليس هو المذهب عندهم ، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه ، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة (11).

ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.

وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم، لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة (12).

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع :

أ ـ الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا‌ ، ولا شي‌ء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد (13) ـ لما تقدّم.

ولقول  الصادق عليه السلام: « وليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك ولا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » (14) الحديث.

ب ـ لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.

ج ـ لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.

روى أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » (15).

د ـ من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة‌ ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.

ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة»(16).

__________________

(1) المغني 3 : 531 ـ 532 ، الشرح الكبير 3 : 272.

(2) المغني 3 : 531 ـ 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، بداية المجتهد 1 : 367 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، المجموع 7 : 248 و 376 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77.

(3) المغني 3 : 532 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77.

(4) المغني 3 : 532 ، الام 2 : 206 ، فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376.

(5) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651 ، والفقيه 2 : 227 ـ 1075.

(6) فتح العزيز 7 : 467 ، المجموع 7 : 371 و 376.

(7) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651 ، والفقيه 2 : 227 ـ 1075.

(8) التهذيب 5 : 332 ـ 1142 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 652.

(9) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 309 ، المسألة 100.

(10) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 163 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 77 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المغني 3 : 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، حلية العلماء 3 : 308 ، المجموع 7 : 376 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 ، المسألة 100.

(11) انظر : المغني 3 : 532 ، والشرح الكبير 3 : 272 ، والحاوي الكبير 4 : 117 ، والمجموع 7 : 369 و 376 ، و 380 ـ 381 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 و 310 ، المسألتان 100 و 101.

(12) بدائع الصنائع 2 : 194 ، المجموع 7 : 376.

(13) الشرح الكبير 3 : 352.

(14) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.

(15) التهذيب 5 : 332 ـ 1141 ، الاستبصار 2 : 194 ـ 651.

(16) التهذيب 5 : 333 ـ 1146.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.