أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
336
التاريخ: 27-4-2016
485
التاريخ: 27-4-2016
462
التاريخ: 26-4-2016
410
|
لو استمنى[المحرم] بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع ، إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة (1) ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن عليه السلام : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة والحجّ من قابل » (2).
ولأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء ، لاقترانه (3) في القبح ، فكان مساويا له في العقوبة.
وقال ابن إدريس : لا يفسد الحجّ ، وتجب البدنة ، للأصل الدالّ على براءة الذمّة ، خرج وجوب الكفّارة ، للإجماع ، فيبقى الباقي على أصله (4).
__________________
(1) النهاية : 231 ، التهذيب 5 : 324 ذيل الحديث 1112.
(2) التهذيب 5 : 324 ـ 1113.
(3) الظاهر ـ كما في هامش الطبعة الحجرية ـ : لمشابهته إيّاه.
(4) السرائر : 129.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|