أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
463
التاريخ: 27-4-2016
465
التاريخ: 27-4-2016
361
التاريخ: 27-4-2016
440
|
لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فعل حراما ، ولو أمنى حينئذ ، كان عليه جزور إن كان موسرا.
ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: أنّه سأله عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » (1).
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام، قال : سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » (2).
ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال : قلت له : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك » (3).
وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » (4).
ويجوز للمحرم أن يقبّل أمّه ، لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعيا إلى الجماع ، فكان سائغا ، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يقبّل امّه ، قال : « لا بأس به هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » (5).
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الامّ والأخت وغيرهما من المحرّمات المؤبّدة.
__________________
(1) الكافي 4 : 377 ـ 7 ، التهذيب 5 : 325 ـ 1115.
(2) التهذيب 5 : 325 ـ 1116.
(3) التهذيب 5 : 326 ـ 1118.
(4) التهذيب 5 : 326 ـ 1119.
(5) الكافي 4 : 377 ـ 9 ، التهذيب 5 : 328 ـ 1127.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|