أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
434
التاريخ: 25-4-2016
426
التاريخ: 27-4-2016
455
التاريخ: 26-4-2016
402
|
لو أحرم بنسك ثم نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ، قاله الشيخ في المبسوط (1) ، لأنّه قبل الإحرام يجوز ابتداء أيّ النسكين شاء فمع عدم علم التعيين يستمرّ هذا الجواز ، عملا باستصحاب الحال ، ولأنّه لو أحرم بالحجّ ، جاز له فسخه إلى العمرة ...
وقال الشيخ في الخلاف : يجعله عمرة ـ وبه قال أحمد (2) ـ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون إحرامه بالحجّ أو بالعمرة ، فإن كان بالحجّ ... [فأنّه] يجوز فسخه إلى عمرته يتمتّع بها ، وإن كان بالعمرة ، صحّ لها ، فقد صحّت للعمرة على الوجهين ، وإذا أحرم بالعمرة ، لم يمكنه جعلها حجّة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة ، فلهذا قلنا : يجعلها عمرة (3).
وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن ينوي القران ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنّ الشكّ لحق به في فعله بعد التلبّس بالعبادة ، فلم يكن له الاجتهاد ، وإنّما يرجع إلى اليقين ، كما لو شكّ في عدد الركعات ، بخلاف الإناءين والقبلة ، لأنّ عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه ، وأمّا هنا فإنّه شكّ في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك إلاّ ذكره ، فلم يرجع إلاّ إليه (4).
وهو معارض ببراءة الذمّة من المعيّن.
أمّا لو تعيّن أحدهما عليه ، فالوجه : انصرافه إليه.
وقال الشافعي في القديم : يتحرّى ويبني على ما يغلب على ظنّه ، لأنّه اشتباه في شرط من شرائط العبادة ، وكان له الاجتهاد فيه ، كالإناءين والقبلة (5).
ونمنع حكم الأصل.
إذا ثبت هذا ، فلو أحرم بهما معا ، لم يصح ، قال الشيخ : ويتخيّر (6).
وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما ، فعل أيّهما شاء.
ولو تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.
__________________
(1) المبسوط 1 : 317.
(2) المغني 3: 254، الشرح الكبير 3: 262، حلية العلماء 3: 278.
(3) الخلاف 2: 290 - 291، المسألة 68.
(4 و 5) المغني 3: 254، الشرح الكبير 3: 262، الحاوي الكبير 4: 85، المهذب - للشيرازي - 1: 212، المجموع 7: 233، فتح العزيز 7: 222 - 223، حلية العلماء 3: 278.
(6) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|