أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
452
التاريخ: 27-4-2016
931
التاريخ: 27-4-2016
684
التاريخ: 25-4-2016
324
|
يحرم على[المحرم] لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز في حال الضرورة ...
وهل يجب عليه شقّهما؟ قال الشيخ : نعم (1). وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي (2) ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين ) (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » (4).
وقال بعض علمائنا : لا يجب شقّهما (5). ورواه العامّة عن علي عليه السلام(6) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم (7) ـ وعن أحمد روايتان كالقولين (8) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام: « قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما » (9).
ولأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويل.
ولأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ، فإنّ المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح.
ولاشتماله على إتلاف ماليّته.
فروع :
أ ـ لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل ، فلو لبسه وجبت الفدية ـ وبه قال مالك وأحمد (10) ـ لأنّه مخيط بعضو على قدره ، فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفّازين.
وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ـ وللشافعي قولان كالمذهبين (11) ـ لأنّه لو كان لبسهما محرّما تجب به الفدية لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما ، لعدم [ الفائدة فيه ] (12).
والجواب : القطع واللّبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين ، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.
ب ـ يجوز لبس النعل مطلقا ، ولا يجب قطع شيء منها ، ولا فدية حينئذ ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا ، والأصل عدم التخصيص.
وقال أحمد : يجب قطع القيد في النعل والعقب ، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما (13). وبه قال عطاء (14).
ج ـ لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه ، لبس الخفّ ، ولا فدية ، لأنّه بتعذّر استعماله أشبه المعدوم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تجب الفدية ، لأنّ النبي عليه السلام قال : (من لم يجد نعلين فليلبس الخفّين ) (15) وهذا واجد (16).
وليس بجيّد ، لأنّ المراد الوجدان مع التمكّن من الاستعمال.
د ـ الجوربان (17) كالخفّين في المنع من لبسهما مع التمكّن من النعلين ، وجوازه مع عدمه ، لأنّه بمعناه.
وروى الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إن اضطرّ الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما » (18).
هـ ـ ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلاّ الإزار والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زرّا ولا عروة ، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يشدّ الهميان وسطه ، فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته » (19).
ويجوز له أن يعقد إزاره عليه ، لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان.
و ـ تجب الفدية باللّبس طال الزمان أو قصر ـ وبه قال الشافعي (20) ـ لأنّه باشر محظور الإحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق.
وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام اللّبس يوما كاملا ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة (21).
ز ـ تجب الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يديه في كمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (22).
وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كمّيه (23).
ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلاّ بمزيد أمر فلا (24).
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 320 ، الخلاف 2 : 295 ، المسألة 75.
(2) المغني 3 : 277 ـ 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، الام 2 : 147 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، المجموع 7 : 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196.
(3) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، صحيح البخاري 3 : 20 ـ 21 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن الدار قطني 2 : 230 ـ 63 ، سنن البيهقي 5 : 49.
(4) الفقيه 2 : 218 ـ 997.
(5) ابن إدريس في السرائر : 127 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 250.
(6) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282
(7) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282 ، المجموع 7 : 265.
(8) المغني 3 : 277 ـ 278 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282.
(9) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282.
(10) المدوّنة الكبرى 1 : 463 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283.
(11) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، فتح العزيز 7 : 453 ـ 454 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283
(12) المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 327.
(13) المغني 3 : 280 ، الشرح الكبير 3 : 284.
(14) المغني 3 : 280 ، الشرح الكبير 3 : 284.
(15) [صحيح البخاري 3 : 20 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281].
(16) المغني 3 : 280 ـ 281 ، الشرح الكبير 3 : 284 ـ 285.
(17) الجورب معرّب ، والجمع : الجواربة ، والهاء للعجمة. الصحاح 1 : 99 « جرب ».
(18) التهذيب 5 : 384 ـ 1341.
(19) الفقيه 2 : 221 ـ 1027.
(20) فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 259.
(21) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ـ 126 ، بدائع الصنائع 2 : 187 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، فتح العزيز 7 : 441.
(22) فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 254 و 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.
(23) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 184 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.
(24) فتح العزيز 7 : 441 ـ 442 ، المجموع 7 : 254.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|