المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الحرية المزعومة
17-9-2020
حقيقة الموت‏
16-12-2015
Enumerate
16-7-2020
خطوات بناء جسر الاتصال بالشخصية المتحدثة- ج- المضمون الأمثل لعملية الاتصال- ٢) تحديد الموعد المناسب لإجراء المقابلة
24-4-2022
ما يجب الامساك عنه
2024-07-21
مصدر الطاقة الشمسية
2023-03-28


حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختياراً.  
  
375   12:51 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص298-301.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يحرم على[المحرم] لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز في حال الضرورة ...

وهل يجب عليه شقّهما؟ قال الشيخ : نعم (1). وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي (2) ، لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين ) (3).

ومن طريق الخاصّة : قول  الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » (4).

وقال بعض علمائنا : لا يجب شقّهما (5). ورواه العامّة عن علي عليه السلام(6) ، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم (7) ـ وعن أحمد روايتان‌ كالقولين (8) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام: « قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما » (9).

ولأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فلا يجب قطعه كالسراويل.

ولأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ، فإنّ المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح.

ولاشتماله على إتلاف ماليّته.

فروع :

أ ـ لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل ، فلو لبسه وجبت الفدية ـ وبه قال مالك وأحمد (10) ـ لأنّه مخيط بعضو على قدره ، فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفّازين.

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ـ وللشافعي قولان كالمذهبين (11) ـ لأنّه لو كان لبسهما محرّما تجب به الفدية لما أمر  النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما ، لعدم [ الفائدة فيه ] (12).

والجواب : القطع واللّبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين ، فالفائدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل.

ب ـ يجوز لبس النعل مطلقا ، ولا يجب قطع شي‌ء منها ، ولا فدية حينئذ ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا ، والأصل عدم التخصيص.

وقال أحمد : يجب قطع القيد في النعل والعقب ، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما (13). وبه قال عطاء (14).

ج ـ لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه ، لبس الخفّ ، ولا فدية ، لأنّه بتعذّر استعماله أشبه المعدوم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تجب الفدية ، لأنّ  النبي عليه السلام قال : (من لم يجد نعلين فليلبس الخفّين ) (15) وهذا واجد (16).

وليس بجيّد ، لأنّ المراد الوجدان مع التمكّن من الاستعمال.

د ـ الجوربان (17) كالخفّين في المنع من لبسهما مع التمكّن من النعلين ، وجوازه مع عدمه ، لأنّه بمعناه.

وروى الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إن اضطرّ الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما » (18).

هـ ـ ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلاّ الإزار والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زرّا ولا عروة ، لأنّ يونس بن يعقوب سأل  الصادق عليه السلام: عن المحرم يشدّ الهميان وسطه ، فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته » (19).

ويجوز له أن يعقد إزاره عليه ، لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان.

و ـ تجب الفدية باللّبس طال الزمان أو قصر‌ ـ وبه قال الشافعي (20) ـ لأنّه باشر محظور الإحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق.

وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام اللّبس يوما كاملا ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة (21).

ز ـ تجب الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يديه في كمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (22).

وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كمّيه (23).

ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلاّ بمزيد أمر فلا (24).

__________________

 

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 320 ، الخلاف 2 : 295 ، المسألة 75.

(2) المغني 3 : 277 ـ 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، الام 2 : 147 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، المجموع 7 : 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196.

(3) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282 ، صحيح البخاري 3 : 20 ـ 21 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن الدار قطني 2 : 230 ـ 63 ، سنن البيهقي 5 : 49.

(4) الفقيه 2 : 218 ـ 997.

(5) ابن إدريس في السرائر : 127 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 250.

(6) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282‌

(7) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282 ، المجموع 7 : 265.

(8) المغني 3 : 277 ـ 278 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282.

(9) المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282.

(10) المدوّنة الكبرى 1 : 463 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283.

(11) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، فتح العزيز 7 : 453 ـ 454 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283‌

(12) المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 327.

(13) المغني 3 : 280 ، الشرح الكبير 3 : 284.

(14) المغني 3 : 280 ، الشرح الكبير 3 : 284.

(15) [صحيح البخاري 3 : 20 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281].

(16) المغني 3 : 280 ـ 281 ، الشرح الكبير 3 : 284 ـ 285.

(17) الجورب معرّب ، والجمع : الجواربة ، والهاء للعجمة. الصحاح 1 : 99 « جرب ».

(18) التهذيب 5 : 384 ـ 1341.

(19) الفقيه 2 : 221 ـ 1027.

(20) فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 259.

(21) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ـ 126 ، بدائع الصنائع 2 : 187 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، فتح العزيز 7 : 441.

(22) فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 254 و 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.

(23) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 184 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.

(24) فتح العزيز 7 : 441 ـ 442 ، المجموع 7 : 254.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.