المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
اماني اليهود بدخول الجنة
2024-11-05



وجوب إتمام الحج الفاسد على المحرم.  
  
929   06:19 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص29-31.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

[قال العلامة] يجب ... [على المحرم] إتمام الحجّ الفاسد‌ عند علمائنا ـ وهو قول‌ عامّة العلماء (1) ـ لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وهو يتناول الفاسد.

ولما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، وعمر وابن عباس وأبي هريرة أنّهم قالوا : من أفسد حجّه يمضي في فاسدة ، ويقضي من قابل (2). ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك » (3).

وقالت الظاهرية : يخرج من إحرامه ، ولا يجب عليه الإتمام ،  لقوله عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود ) (4) (5).

والجواب : المضيّ في الفاسد مأمور به.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لما رواه العامّة : أنّ رجلا أفسد حجّه ، فسأل عمر ، فقال : يقضي من قابل ، وسأل ابن عباس ، فقال كذلك ، وسأل ابن عمر ، فقال كذلك (7) ، ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : [ما رواه زرارة] ... (8).

ولأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه ، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.

ولأنّ الحجّ واجب على الفور ، والتقدير أنّه لم يقع ، إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

واختلف أصحاب الشافعي على قولين : أحدهما كما قلناه.

والثاني أنّه على التراخي ، لأنّ الأداء واجب على التراخي ، فالقضاء أولى ، فإنّ الصوم يجب على الفور ، وقضاؤه على التراخي (9).

ونمنع التراخي في الأداء ، وقد سبق (10).

__________________

(1) الشرح الكبير 3 : 323 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216 ، المجموع 7 : 388 و 414.

(2) الحاوي الكبير 4 : 216 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، فتح العزيز 7 : 472 ، المغني والشرح الكبير 3 : 323 ، المحلّى 7 : 190 ، سنن البيهقي 5 : 167.

(3) التهذيب 5 : 318 ـ 1095.

(4) كتاب السّنة ـ لابن أبي عاصم ـ 1 : 28 ـ 52 ، وبتفاوت في صحيح البخاري 3 : 91 ، وصحيح مسلم 3 : 1343 ـ 1344 ـ 18 ، ومسند أحمد 6 : 146 و 180 و 256.

(5) المحلّى 7 : 189 ، الحاوي الكبير 4 : 216 ، المجموع 7 : 388 و 414.

(6) الحاوي الكبير 4 : 221 ، فتح العزيز 7 : 473 ـ 474 ، المجموع 7 : 389 ، حلية العلماء 3 : 310.

(7) الحاوي الكبير 4 : 216 ، المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.

(8) [قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: " جاهلين أو عالمين؟ " قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، فقال: " إن كانا جاهلين، استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين، فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: " الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (الكافي 4: 373 / 1، التهذيب 5: 317 / 1092)].

(9) الحاوي الكبير 4 : 221 ، فتح العزيز 7 : 473 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، المجموع 7 : 389.

(10) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ص 17 ، المسألة 8.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.