أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
556
التاريخ: 25-4-2016
375
التاريخ: 27-4-2016
402
التاريخ: 27-4-2016
349
|
[قال العلامة] يجب ... [على المحرم] إتمام الحجّ الفاسد عند علمائنا ـ وهو قول عامّة العلماء (1) ـ لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وهو يتناول الفاسد.
ولما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، وعمر وابن عباس وأبي هريرة أنّهم قالوا : من أفسد حجّه يمضي في فاسدة ، ويقضي من قابل (2). ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك » (3).
وقالت الظاهرية : يخرج من إحرامه ، ولا يجب عليه الإتمام ، لقوله عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود ) (4) (5).
والجواب : المضيّ في الفاسد مأمور به.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لما رواه العامّة : أنّ رجلا أفسد حجّه ، فسأل عمر ، فقال : يقضي من قابل ، وسأل ابن عباس ، فقال كذلك ، وسأل ابن عمر ، فقال كذلك (7) ، ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعاً.
ومن طريق الخاصّة : [ما رواه زرارة] ... (8).
ولأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه ، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.
ولأنّ الحجّ واجب على الفور ، والتقدير أنّه لم يقع ، إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.
واختلف أصحاب الشافعي على قولين : أحدهما كما قلناه.
والثاني أنّه على التراخي ، لأنّ الأداء واجب على التراخي ، فالقضاء أولى ، فإنّ الصوم يجب على الفور ، وقضاؤه على التراخي (9).
ونمنع التراخي في الأداء ، وقد سبق (10).
__________________
(1) الشرح الكبير 3 : 323 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216 ، المجموع 7 : 388 و 414.
(2) الحاوي الكبير 4 : 216 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، فتح العزيز 7 : 472 ، المغني والشرح الكبير 3 : 323 ، المحلّى 7 : 190 ، سنن البيهقي 5 : 167.
(3) التهذيب 5 : 318 ـ 1095.
(4) كتاب السّنة ـ لابن أبي عاصم ـ 1 : 28 ـ 52 ، وبتفاوت في صحيح البخاري 3 : 91 ، وصحيح مسلم 3 : 1343 ـ 1344 ـ 18 ، ومسند أحمد 6 : 146 و 180 و 256.
(5) المحلّى 7 : 189 ، الحاوي الكبير 4 : 216 ، المجموع 7 : 388 و 414.
(6) الحاوي الكبير 4 : 221 ، فتح العزيز 7 : 473 ـ 474 ، المجموع 7 : 389 ، حلية العلماء 3 : 310.
(7) الحاوي الكبير 4 : 216 ، المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(8) [قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: " جاهلين أو عالمين؟ " قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، فقال: " إن كانا جاهلين، استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين، فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: " الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (الكافي 4: 373 / 1، التهذيب 5: 317 / 1092)].
(9) الحاوي الكبير 4 : 221 ، فتح العزيز 7 : 473 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، المجموع 7 : 389.
(10) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ص 17 ، المسألة 8.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|