أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
411
التاريخ: 27-4-2016
401
التاريخ: 25-4-2016
421
التاريخ: 26-4-2016
330
|
لو تزوّج المحرم أو زوّج غيره وإن كان محلا أو زوّجت المحرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان محرمين أو أحدهما ، عند علمائنا ، لأنّه منهي عنه ، وكان باطلا ، كنكاح المرضعة.
ولقول الصادق عليه السلام: « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه » (1).
وقال أحمد : إن زوّج المحرم لم أفسخ النكاح (2).
وهو يدلّ على أنّه إذا كان الوليّ بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول (3).
إذا عرفت هذا ، فلو عقد المحرم لغيره ، فإنّ العقد يكون باطلا ، لقول الصادق عليه السلام: « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » (4).
وأمّا الخطبة فإنّه تكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلّين ، لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروها ، كالصرف ، بخلاف الخطبة في العدّة ، فإنّها محرّمة ، لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبة في النكاح ، فكان حراما.
ولا فرق بين الإمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المحرّم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : يجوز للإمام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه ، لأنّه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامّة ، لأنّه موضع الحاجة (5).
ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولاية الخاصّة.
__________________
(1) الكافي 4 : 372 ـ 2 ، الفقيه 2 : 231 ـ 1097 ، التهذيب 5 : 328 ـ 329 ـ 1130 ، الإستبصار 2 : 193 ـ 649.
(2 و 3) المغني والشرح الكبير 3 : 320.
(4) الكافي 4 : 372 ـ 1 وفيه بزيادة « ولا يخطب » التهذيب 5 : 330 ـ 1136.
(5) الحاوي الكبير 4 : 126 ، حلية العلماء 3 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، والمجموع 7 : 284.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|