أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
435
التاريخ: 27-4-2016
457
التاريخ: 26-4-2016
351
التاريخ: 27-4-2016
454
|
يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ منهما شيئا بحلق أو نتف أو جزّ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئا، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شيء عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه (1).
وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مسّ منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه (2).
أمّا التوفير : فلما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}: شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » (3).
والأصل عدم الوجوب.
احتجّ الشيخ : بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكة، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه » (4).
وهو محمول على ما إذا حلق بعد التلبّس بالإحرام ، ويدلّ عليه أنّ السؤال وقع عن متمتّع حلق بمكة ، وهو إنّما يكون بها بعد الإحرام.
ولا بأس بحلق الرأس وقصّ اللحية قبل هلال ذي القعدة.
__________________
(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 227.
(2) انظر : النهاية : 206 ، والمبسوط 1 : 309 ـ 310 ، والاستبصار 2 : 161 ذيل الحديث 525 ، والتهذيب 5 : 48 ذيل الحديث 148.
(3) الكافي 4 : 317 ـ 1 ، التهذيب 5 : 46 ـ 139 ، الإستبصار 2 : 160 ـ 520.
(4) الكافي 4 : 441 ـ 7 ، التهذيب 5 : 48 ـ 49 ـ 149.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|