أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
359
التاريخ: 25-4-2016
1106
التاريخ: 27-4-2016
450
التاريخ: 27-4-2016
460
|
يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره ، قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.
قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
وما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) (1) وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » (2).
وقال ابن عباس (مَرِيضًا) أي : برأسه قروح (أَوْ بِهِ أَذًى) ، أي : قمل (3).
وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإنّ الفدية واجبة عليه ، للآية (4) ، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.
[و] لا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم ، ... [لـ]قول الصادق عليه السلام: « ولا يحلق الشعر » (4) وهو يتناول شعر الرأس وغيره.
ولاشتماله على التنظيف والترفّه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل الحاصل من الترفّه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.
وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس (5) ، لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [البقرة: 196].
وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّة إجماعا من المحقّقين.
ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالإطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو البدن.
ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ، لأنّ الشعر غير مقصود بالإبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ، لأنّ البضع تابع عند القتل.
ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.
ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.
ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّة فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب (6).
__________________
(1) صحيح البخاري 3 : 12 ـ 13 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 19 : 109 ـ 220 ، سنن البيهقي 5 : 55 ، الموطّأ 1 : 417 ـ 238 بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني 3 : 301.
(2) الكافي 4 : 358 ـ 2 ، التهذيب 5 : 333 ـ 1147 ، الإستبصار 2 : 195 ـ 656.
(3) المغني 3 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 366 ، تفسير ابن عباس : 27.
(4) التهذيب 5 : 306 ـ 1044 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 608.
(5) المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 367.
(6) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 465 ، المجموع 7 : 248.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|