أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
485
التاريخ: 27-4-2016
396
التاريخ: 26-4-2016
412
التاريخ: 26-4-2016
360
|
[قال العلامة] لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان يابسا أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.
ولو باشره بنفسه ، فالأقرب أنّه لا يضرّه ، لأنّه قصد الإزالة.
فإن أخّره قادرا ولم يزله مع الإمكان ، وجب الفداء.
ولو كان زمنا لا يقدر على إزالته أو مكتوفا لا يتمكّن ، فلا فدية.
ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لبس ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به ، فكلّ ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد أو بخّر بعود ، فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ، لأنّه استعمال له ، فأشبه لبسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلاّ فلا ، لأنّه ليس بمتطيّب (2).
وهو خطأ ، لأنّه محرم استعمل ثوبا مطيّبا ، فلزمته الفدية ، كالرطب.
فإن غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب ، فلا بأس به بإجماع العلماء.
ولو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا تفوح له رائحة إذا رشّ فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه ، وبه قال سعيد بن المسيّب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وهو مروي عن عطاء وطاوس (3).
وكره ذلك مالك إلاّ أن يغسل ويذهب لونه ، لأنّ عين الزعفران ونحوه موجودة فيه (4).
وليس بجيّد ، لأنّه إنّما نهي عنه لأجل رائحته والتلذّذ به وقد ذهبت بالكلّية.
ولو لم تكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث لو رشّ فيه ماء فاح ريحه ، ففيه الفدية ، لأنّه متطيّب ، لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء فيه ، والماء لا رائحة له ، وإنّما هي من الصبغ الذي فيه.
ولو فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه.
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، وجب الفداء ، لأنّه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كما منع من استعماله في بدنه.
ولا بأس بالثوب المعصفر ـ وهو المصبوغ بالعصفر ـ للرواية (5) ، خلافا للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن (6).
وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ، لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروها ، لأصالة الإباحة إلاّ ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه.
وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلاّ فلا.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 461 ، المجموع 7 : 272 ، المغني 3 : 298 ـ 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.
(2) المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288.
(3) المغني 3 : 299 ، فتح العزيز 7 : 459.
(4) المغني 3 : 299 ، المدوّنة الكبرى 1 : 362.
(5) التهذيب 5 : 67 ـ 217 ، الإستبصار 2 : 165 ـ 540.
(6) المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 185.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|