أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
303
التاريخ: 21-4-2016
501
التاريخ: 21-4-2016
406
التاريخ: 21-4-2016
310
|
ميقات عمرة التمتّع هذه المواقيت ، وميقات حجّه مكّة لا غير ، فإن أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام ، ذهب إليه علماؤنا.
وقال أحمد : يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحجّ (1).
وليس بصحيح ، لما رواه العامّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وهي تبكي ، قال لها : ( أهلّي بالحجّ ) (2) وكانت بمكة.
وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لمّا فسخوا الحجّ (3).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام: « إذا كان يوم التروية ـ إلى أن قال ـ وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ فأحرم بالحجّ » (4).
إذا عرفت هذا ، فلو أحرم من غير مكة اختيارا ، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام ، لأنّ النبي عليه السلام أمر أصحابه بالإحرام من مكة (5).
وقال الشافعي : يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم بالحجّ منه (6).
ويجوز أن يحرم من أيّ موضع كان من مكة ، لأنّها كلّها ميقات ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد ، وأفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم عليه السلام.
ولو خرج من مكة بغير إحرام ناسيا أو جاهلا ، رجع إليها أو أحرم منها ، فإن عرض له مانع ، أحرم من موضعه ولو بعرفات ، وكذا في الخائف من الرجوع.
__________________
(1) المغني 3 : 216 ، الشرح الكبير 3 : 218.
(2) سنن أبي داود 2 : 154 ـ 155 ـ 1785 ، سنن النسائي 5 : 165.
(3) صحيح مسلم 2 : 882 ـ 1214 ، المغني 3 : 216 ، الشرح الكبير 3 : 218.
(4) الكافي 4 : 454 ـ 1 ، التهذيب 5 : 167 ـ 557.
(5) صحيح مسلم 2 : 882 ـ 1214 ، المغني 3 : 216 ، الشرح الكبير 3 : 218.
(6) فتح العزيز 7 : 78 ، المجموع 7 : 196.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|