المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



حكم من لا يريد النسك لو تجاوز الميقات.  
  
302   10:08 صباحاً   التاريخ: 21-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص206-208.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / المواقيت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016 303
التاريخ: 21-4-2016 1601
التاريخ: 21-4-2016 497
التاريخ: 21-4-2016 304

[قال العلامة] من لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يرد دخول الحرم ، بل أراد حاجة في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإحرام إجماعا ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإحرام ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أتى هو وأصحابه بدرا مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يحرمون ، ولا يرون بذلك بأسا (1).

ثم لو تجدّد له عزم الإحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد (2).

وفي الأخرى : يحرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد (3).

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : من يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل الميرة (4) ، ومن كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر (5) ، وكذا أصحابه (6).

ولأنّ في إيجاب الإحرام على من يتكرّر دخوله مشقّة عظيمة ، لاستلزامه‌ أن يكون محرما في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد (7).

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلاّ من كان دون الميقات ، لأنّه يجاوز الميقات مريدا للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره (8).

والشافعي استدلّ : بأنّ النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (9).

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقا (10).

الثاني : من لا يكلّف بالحجّ ـ كالصبي والعبد والكافر ـ إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عتق العبد ، وأراد الإحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويحرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم (11).

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم (12).

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم (13).

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (14).

وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه ـ وعن أحمد روايتان (15) ـ لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإحرام لدخوله ، كحرم المدينة (16).

والحقّ خلافه ، لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإحرام ، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول ، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

__________________

 

(1) انظر : المغني 3 : 226 ، والشرح الكبير 3 : 221.

(2) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، المجموع 7 : 204.

(3) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 221 ـ 222 ، المدوّنة الكبرى 1 : 373 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، المجموع 7 : 204.

(4) الميرة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : 478 « مور ».

(5) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب 5 : 26 و 3 : 194.

(6) صحيح مسلم 2 : 989 ـ 990 ـ 1357 ، سنن النسائي 5 : 201 ، سنن الدارمي 2 : 221 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222.

(7) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 167 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، المجموع 7 : 16.

(9) صحيح مسلم 2 : 990 ـ 1358 ، سنن النسائي 5 : 201 ، سنن الترمذي 4 : 196 ـ 1679 ، وسنن الدارمي 2 : 74 ، وانظر : المغني 3 : 227 ، والشرح الكبير 3 : 223 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202.

(10) المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 221.

(11) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

(12) المدوّنة الكبرى 1 : 380 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

(13) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 173 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

(14 ـ 16) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.