أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 19-4-2016
109
التاريخ: 19-4-2016
117
التاريخ: 19-4-2016
122
|
يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا ، للخبر ، إلاّ ما استثني من الإذخر وما أنبته الآدميون ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( لا يحتش حشيشها)(1).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم » قال : « وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها » (2).
ورأى زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط ، فقال عليه السلام : « إنّ هذا لا يقلع » (3).
وقال الشافعي : لا يجوز قطعه مطلقا ، للخبر ، فإن قطعه ، فعليه قيمته إن لم يخلف ، وإن أخلف فلا ، بخلاف الشجر ، فإنّ الغالب فيه الإخلاف ، فأشبه سنّ الصبي (4).
إذا عرفت هذا ، فلو كان يابسا ، لم يكن في قطعه شيء ، كما في الشجر.
نعم لا يجوز قلعه ، فإن قلعه ، فعليه الضمان ، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية (5) ، ولا بأس به.
__________________
(1) المغني 3 : 266 ، الشرح الكبير 3 : 379.
(2،3) التهذيب 5 : 379 ـ 1323.
(4) فتح العزيز 7 : 512.
(5) فتح العزيز 7 : 412 ، المجموع 7 : 452.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|