المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



استحباب مضغ شيء من الإذخر عند دخول الحرم.  
  
231   12:47 مساءاً   التاريخ: 15-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص79-81.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / دخول مكة واعمالها /

يستحب له مضغ شي‌ء من الإذخر عند دخول الحرم ، ليطيب فمه , ولقول الصادق عليه السلام: « إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه » وكان يأمر أمّ فروة بذلك (1).

ويستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول ، فإذا نظر إلى بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحدّها عقبة المدينين.

ولو أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهي عقبة ذي طوى ـ وهو من سواد‌ مكة قريب منها ـ بضم الطاء ، وقد تفتح وتكسر.

ويستحب له أن يدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة ، ويخرج من أسفلها ، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال : « ادخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة » (2).

وروى العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يدخل من الثنيّة العليا ويخرج من الثنيّة السفلى (3).

وهذا في حقّ من يجي‌ء من المدينة والشام ، فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة. وكذا في الاغتسال بذي طوى.

وقيل : بل هو عام ، ليحصل التأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله.

ويستحب له أن يغتسل لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ ، لما روى العامّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله فعله (4).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] وينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلاّ وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر » (5).

ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها ، استحب إعادته ، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام [ فيتوضّأ ] (6) قبل أن يدخل الحرم ، قال : « لا يجزئه ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » (7).

ويستحب له أن يدخل مكة بسكينة ووقار حافيا ، لأنّه أبلغ في الطاعة.

ولأنّ الصادق عليه السلام فعله (8).

__________________

(1) الكافي 4 : 398 ـ 3 ، التهذيب 5 : 98 ـ 320.

(2) الكافي 4 : 399 ( باب دخول مكة ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 98 ـ 321.

(3) صحيح البخاري 2 : 178 ، صحيح مسلم 2 : 918 ـ 1257 ، سنن ابن ماجة 2 : 981 ـ 2940 ، سنن أبي داود 2 : 174 ـ 1866 ، سنن النسائي 5 : 200 ، سنن الترمذي 3 : 209 ـ 853.

(4) صحيح مسلم 2 : 919 ـ 227 ، سنن الترمذي 3 : 208 ـ 852 ، سنن البيهقي 5 : 71.

(5) الكافي 4 : 400 ـ 3 ، التهذيب 5 : 98 ـ 99 ـ 322.

(6) أضفناها من المصدر.

(7) الكافي 4: 400 / 8، التهذيب 5: 99 / 325.

(8) الكافي 4: 398 / 1، التهذيب 5: 97 / 317.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.