المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

 الفوسفاتيديل كولين (Phosphotidyl Colines)
21-2-2016
Vowels and diphthongs NURSE
2024-03-14
أقسام معرفة القرآن
9-11-2014
تفسير الآية(50-56)من سورة هود
16-5-2020
Class. Plectomycetes
17-11-2015
The telescope and the collected energy: Illumination
19-8-2020


استحباب رفع الصوت بالتلبية.  
  
354   10:16 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص250-252.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / التلبية /

يستحب رفع الصوت بالتلبية ـ وهو قول العلماء‌ ـ لأنّ « جبرئيل قال للنبي صلى الله عليه وآله : مر أصحابك بالعجّ والثجّ ، والعجّ : رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ : نحر البدن » (1) والأمر هنا ليس للوجوب، لأصالة براءة الذمّة.

ويستحب الجهر بها كلّما ركب أو هبط واديا أو علا أكمة (2) ، وبالأسحار ، لقول  الصادق عليه السلام: « واجهر بها كلّما ركبت وكلّما نزلت وكلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا، وبالأسحار » (3).

وقال الباقر والصادق عليهما السلام : « قال جابر بن عبد الله : ما مشى  النبي صلى الله عليه وآله الروحاء (4) حتى بحّت أصواتنا » (5).

ولأنّه من شعائر العبادة ، فأشبه الأذان ، ولاشتمال الإجهار على تنبيه الغافلين.

وليس على النساء إجهار بالتلبية ، لقول الصادق عليه السلام: « ليس على النساء جهر بالتلبية» (6).

والأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه وتحريك لسانه وعقد قلبه بها ، لقول علي عليه السلام: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (7).

ولا يجوز التلبية إلاّ بالعربية مع القدرة ـ خلافا لأبي حنيفة (8) ـ لأنّه المأمور به ، ولأنّه ذكر مشروع ، فلا يجوز بغير العربية ، كالأذان.

احتجّ : بالقياس على التكبير (9).

ونمنع الأصل.

__________________

(1) الكافي 4 : 336 ـ 5 ، الفقيه 2 : 210 ـ 960 ، التهذيب 5 : 92 ـ 302.

(2) الأكمة : تلّ صغير. مجمع البحرين 6 : 8.

(3) التهذيب 5 : 92 ـ 301.

(4) الروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. القاموس المحيط 1 : 225.

(5) التهذيب 5 : 92 ـ 302.

(6) الكافي 4 : 336 ـ 337 ـ 7 ، التهذيب 5 : 93 ـ 304.

(7) الكافي 4 : 335 ـ 2 ، التهذيب 5 : 93 ـ 305.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 6 ، بدائع الصنائع 2 : 161.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 6 ، بدائع الصنائع 2 : 161.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.