المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



موقف التشريع الضريبي العراقي  
  
2601   08:42 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص93
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 بالرجوع الى قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 المعدل يلاحظ أن المشرع العراقي لم يعط تعريفاَ دقيقاً وواضحاً لمعنى الدخل ، غير أنهُ أورد في المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المذكور مفهوم الدخل بأنه "الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر الآتية:-

  (أرباح الأعمال التجارية أو الفوائد والعمولة أو من بدلات إيجار الأراضي الزراعية أو من الأرباح الناجمة عن ملكية العقار أو حصل عليه من الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور والمخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وأي مصدر غير خاضع لأي ضريبة في العراق)(1). من خلال النص السابق يتضح أن المشرع العراقي أخذ بنظرية الاثراء في تحديد مفهوم الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته أحياناً بنظرية المصدر في بعض الحالات القليلة كما هو الحال في عدم إخضاعه الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل وكذلك تطلب الاحتراف لإخضاع بعض الأرباح للضريبة . ومما تجدر الإشارة اليه أن المشرع العراقي أستمر على أخذه بالمفهوم الواسع حتى بعد التعديل الأخير(2).وحسناً فعل المشرع العراقي في عدم صياغة تعريف للدخل وذلك لاختلاف مفهوم الدخل وتشعبه ومن ثم فإنه يؤدي الى اختلاف بالتفسير وهذا الموقف قد سارت عليه معظم الدول المتقدمة(3) .

________________________

[1]- المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل .

2- إلغاء الفقرة (4) من المادة الثانية لتحل محلها المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) لسنة 2002 والصادر في 27/6/2002 والتي تنص على أن (تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير  قيمة العقار ومنافعه المرقم بـ (85) لسنة  1978 أو البدل أيهما أكثر ، على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه ، عند نقل الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله ،الخ ) .

3- المشرع الضريبي الانكليزي :- لم يعرف الدخل تعريفاَ فنياً وقسم وعاء ضريبة الدخل الى مجموعة جداول حسب مصدر الإيرادات المختلفة ، وإن هذه الجداول مستقلة عن بعضها بحيث لا يدخل إيراد معين في أكثر من واحد منها أما الجداول فهي :-

(1):- يضم الدخول الناشئة عن ملكية الأراضي والأبنية مع بعض الاستثناءات .

(2):- يضم الدخول الناتجة عن أراضي لاتستعمل للزراعة أو الاستغلال التجاري كالأراضي المعدة للرياضة والحدائق العامة .                                                                        

(3):- ويضم الفوائد والتوزيعات الناتجة من إيرادات الحكومات والهيئات المحلية خارج انجلترا .

(4):- إن الجدول العام لكل إيراد لا ينطوي تحت أحد الجداول الأخرى وهو يشمل الإيرادات الآتية.

-الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن والحرف .

- الفوائد والإيرادات السنوية وفوائد السندات .

- أرباح الأوراق المالية الناتجة من خارج انكلترا .

(5):- ويضم الدخول الناتجة عن العمل أو التوظيف كالمرتبات والأجور والمكافآت يتضح أن المشرع الانكليزي قد أخذ بالمفهوم الضيق أي تبني نظرية المصدر .

- د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص398 ومابعدها .

أما المشرع الضريبي الفرنسي :- فقد أخذ في تقنينه بالمدلول الواسع بحيث يشمل الأرباح الرأسمالية كقاعدة عامة طبقاً لنظرية الميزانية إذ تفرض الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال ويطلق عليها عادةً الزيادة في قيمة الأصول الثابتة فالمقصود بذلك ليست العقارات فقط ولكن أيضاً المعدات وبعض المساهمات المالية ، وكذلك لم يتضمن القانون المالي تعريفاً عاماً للدخل مما يفسح المجال أمام الكثير من التردد حول المفهوم فهل أنه مفهوم مدني (الدخل = الثمرة) أم أنه مفهوم اقتصادي الأكثر اتساعاً وشمولية (الدخل = مجموع الموارد أو الاثراء) .

-Jean-Yves Mercieret Bernard plagnet : Les impotsen france Traitede  fiscalite 1997-1998, francis Lefbvre , paris 1997 , p. 49 .

أما المشرع الأمريكي :- فقد تأثر الى حد كبير بأفكار الاستاذ (Seligman) في الأخذ بمفهوم توسعي للدخل وأصبح المكلفون مقتنعين بأن الأرباح المستمدة من المبيعات سواء كانت عادية أم عرضية أم فرعية أم رأسمالية تعتبر كلها صالحة للخضوع للضريبة . أي أنهُ اتخذ موقفاً وسطاً بين النظريتين .

- د. سعيد عبد العزيز عثمان (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص226 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .