المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ الخلافة التلقائي بخصوص إتفاقيات القانون الدولي الإنساني  
  
2159   09:34 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص48-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 ترجع أسباب الخلافة بين الدول إلى عاملين أساسيين :

أولاً: التغييرات التي حدثت وتحدث على أثر تصفية الاستعمار وظهور دول جديدة.

ثانياً: بعض العوامل الأخرى يمكن أن تسبب حدوث خلاف بين الدول مثل التنازل عن جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى مع بقاء الأولى محتفظة بشخصيتها الدولية، أو إتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة، أو إنفصال جزء من إقليم دولة وتكوينه لدولة مستقلة أو إنقسام دولة قائمة إلى أكثر من دولة(1). ومن الأمور التي بدأ الفقه والعمل الدولي يستقران عليها إنه بالنسبة للاتفاقيات الدولية الإنسانية، فأنها تستمر بحق الدولة الخلف رغم إنها لم تكن طرفاً أصلياً في إبرامها، ولا شك إن الغرض من ذلك يهدف إلى أمرين:

الأمر الأول/ عدم إعطاء الدولة الخلف أية ذريعة للتحلل من تلك الاتفاقيات بحجة إنها لم تكن طرفا ًفيها (بالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الانضمام).

الأمر الثاني/ كفالة احترام الحقوق التي تضمنتها تلك الاتفاقيات رغم تغيير السلطة التي تمارس السيطرة الفعلية على الإقليم.

وعليه فإن الاعتبارات الإنسانية تجب أي تغيير للسيادة على الإقليم ولا جرم إن ذلك أمر جدير بالتأييد إذ إن كرامة الإنسان تعلو فوق كل إعتبار(2). هذا وإذا كانت إتفاقيات جنيف تنص على إنه للأطراف السامية المتعاقدة حرية إنهاء تعاقداتها، أي أن تنسحب من جانب واحد من هذه الاتفاقيات بعد إعطاء مهلة أمدها سنة، إلا أن هذا مجرد نص شكلي، فمنذ أن وضعت إتفاقية جنيف الأولى قبل أكثر من مائة عام لم تنسحب أي دولة، فكيف إذاً يمكن أن تفكر دولة ما في رفض مثل هذه القواعد الحضارية الأولية؟! والى جانب المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحتوي عليها إتفاقيات جنيف فإنها تشمل بطبيعة الحال أحكاماً ثانوية، فإذا افترضنا إن دولة ما لم تجد حرجاً في إعلان إنسحابها من إحدى إتفاقيات جنيف وإن كان ذلك أمراً لا يمكن تصوره، فإنها بذلك تتحلل من هذه القواعد الثانوية وحدها، وليس باستطاعتها أن تفسخ المبادئ الأساسية ولا أن تتملص من واجب الالتزام بها لأن هذه المبادئ أصبحت اليوم جزءاً من قانون الشعوب وتشكل تقنيناً للعرف الدولي ولنفس الأسباب كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن دائماً أن أية دولة تخلف دولة أخرى سبق أن صادقت على إتفاقيات جنيف تكون ملزمة بها بصورة تلقائية(3).

_____________________

1-  د. احمد أبو الوفا،  الحماية الدولية، مرجع سابق،  ص102

2-  المرجع نفسه، ص103ـ 104

3- د. جان بكتية، القانون الإنساني وحماية ضحايا الحرب، د. محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق،  ص279 ـ 280.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم